موقع متخصص في المجال القانوني المغربي

  • الرئيسية
  • الرئيسية
  • نصوص قانونية
    • المادة المدنية
    • المادة الأسرية
    • المادة الجنائية
    • المادة الإجتماعية
    • المادة التجارية
  • مقالات قانونية
  • بحوث قانونية
  • إجتهادات قضائية
  • المكتبة القانونية
  • مباريات التوظيف
  • من نحن
  • تـابعونا
    • Facebook
    • Twitter
    • Google+
    • Pinterest
    • RSS Feed
    • Linked
    • Youtube

مدى صلاحية المحكم لاتخاذ الإجراء الإستعجالي للباحث: ياسين الكيوي

أكتوبر 08, 2018 محمد الامام العزاوي مقالات قانونية 0


تقديم :

يعتبر التقاضي أمام المحاكم التي تقيمها الدولة هو الطريق العادي لفض المنازعات، لكن نظرا لما يتسم به هذا الطريق من سلبيات تتمثل أحيانا في تعقيد  المساطر ، و البطء في الإجراءات ، وتراكم القضايا بسبب التأخير في إصدار الأحكام . كلها عوامل أدت إلى النفور من هذا القضاء ، خاصة بالنسبة للتجار و المستثمرين ، أمام هذا الوضع أصبح من اللازم على الدول إيجاد آليات بديلة لتسوية المنازعات ([1]) ، تقف إلى جانب القضاء و تخفف الضغط عنه .

و يعتبر التحكيم من أهم هذه الآليات البديلة التي اهتدت جل الدول إلى إقرارها ([2] ) نظرا لما يتسم به من مزايا كسرعة في الفصل في النزاع ، والمرونة في الإجراءات ، و سرية الجلسات وحرية اختيار المحكمين…

لكن رغم كل المزايا التي يتسم بها نظام التحكيم ، فان العملية التحكيمية تتعرض في العديد من الأحيان لظروف و ملابسات تستدعي تدخلا عاجلا ، لاتخاذ مجموعة من التدابير الاستعجالية ، تفاديا للأضرار التي من المحتمل أن تلحق بأحد طرفي العلاقة التحكيمية .

إذن فالهدف من هذه التدابير الاستعجالية ، ليس حل النزاع بطريقة مباشرة ، و إنما الهدف هو ضمان حق الدائن من الضياع إلى حين الفصل في موضوع النزاع بحكم نهائي .

و تعتبر الإجراءات الوقتية و التحفظية من أهم التدابر الإستعجالية التي أثارت نقاشا واسعا حول مدى صلاحية المحكم لاتخاذها .

فهناك من يذهب إلى أن المحكم له الصلاحية لاتخاذ هذه التدابير، و هناك من ينفي عنه ذلك.

فالتساؤل الذي يطرح في هذا الإطار ، هل المحكم له صلاحية اتخاذ الإجراءات الوقتية و التحفظية . أم انه لا يملك هذه الصلاحيات ؟

هذا ما سنحاول معالجته من خلال هذا الموضوع. لكن قبل ذلك لابد أولا و قبل كل شئ من تحديد ماهية هذه الإجراءات الوقتية و التحفظية .

إذن لمعالجة هذا الموضوع يقتضي منا الأمر أولا تحديد ماهية هذه الإجراءات الوقتية و التحفظية في مجال التحكيم ، ما هي خصائصها ، الجدل الفقهي و التشريعي حول مدى صلاحية المحكم لاتخاذها ، الشروط الواجب توافرها لاختصاص المحكم بها ، طبيعة القرارات الصادرة عن المحكم بخصوص هذه الإجراءات الوقتية و التحفظية ، و ما هي أثارها .

[1]  الوسائل البديلة لتسوية المنازعات هي تلك الآليات التي يتفق الأطراف على اللجوء إليها عوضا عن القضاء العادي سواء عند نشوء خلاف بينهم أو قبل نشوئه، بغية التوصل لحل لذلك الخلاف.

و قد تطرق المشرع إلى هذه الآليات في القانون رقم 08.05 الذي يقضي بنسخ و تعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية في كل من التحكيم التجاري الداخلي و الدولي و كذلك الوساطة الاتفاقية.

[2]  تجدر الإشارة إلى أن نظام التحكيم و إن كان قديما قدم البشرية بحيث لم يقتصر ظهوره على حضارة معينة ، إلا أن الفترة الحالية تعتبر ازهي فترات ظهوره و انتشاره و لعل ذالك راجع بالأساس إلى اتساع نطاق التجارة الدولية و كثرة و سائل المواصلات السريعة ، و تزايد أهمية الشركات الدولية . راجع فوزي محمد سامي ، التحكيم التجاري الدولي، الطبعة الثانية، 1992 ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ، ص 5 .

و قد تطرق المشرع المغربي إلى التحكيم في الفصل 306 من القانون رقم 08.05 فعرفه بأنه ” يراد بالتحكيم حل نزاع من لدن هيئة تحكيمية تتلقى من الأطراف مهمة الفصل في النزاع بناء على اتفاق تحكيم ” .

و هذا التحكيم ليس على نوع واحد ، فهو إما أن يكون اختياريا أو إجباريا أو داخليا أو دوليا أو حرا أو مؤسساتيا . للمزيد من التفصيل حول هاته الأنواع من التحكيم ، راجع حنان شهبي ، التحكيم الحر و التحكيم المؤسساتي – دراسة مقارنة – رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص نوقشت بجامعة الحسن الأول ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ، سطات ، السنة الجامعية 2011 – 2012 .ص 05 و ما بعدها.

يرجى الضغط هنا لتحميل المقال كاملا

شارك هذا الموضوع:

  • فيس بوك
  • LinkedIn
  • تويتر
  • Tumblr
  • Google
  • Pinterest
  • WhatsApp

  • الآليات البديلة, الإستعجالي, البطء في الإجراءات, المحكم, المرونة في الإجراءات, حرية اختيار المحكمين, سرعة في الفصل في النزاع, سرية الجلسات, صلاحية المحكم, لفض المنازعات
  • tweet
المسؤولية المدنية في الخطبة والزواج من خلال مدونة الأسرة والقانون المقارن موقف الحكومة العراقية من الاستثمار الاجنبي مع التركيز على دور وزارة الخارجية في تفعيل قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 من إعداد ذ. بوتان عثمان دزهيي

محمد الامام العزاوي

مقالات ذات الصلة
المزيد في هذا التصنيف
  • علاقة الوسائل البديلة لتسوية المنازعات بالقضاء للباحث اسماعيل اعناوي
    علاقة الوسائل...

    مارس 12, 2022 0

  • الإزدواجية المرجعية في الروابط الأسرية وآثارها
    الإزدواجية المرجعية...

    نوفمبر 09, 2021 0

  • التطبيق القضائي للمذهب المالكي في كل ما لم يرد به نص في مدونة الأسرة – يوسف بن الشيخ
    التطبيق القضائي...

    أكتوبر 29, 2021 0

  • منهج الشرع في التعامل مع الأوبئة وسبل الإستفادة منه للتصدي لفيروس كوفيد المستجد الأستاذ: علي العزاوي باحث بكلية الآداب بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة
    منهج الشرع في التعامل...

    نوفمبر 23, 2020 0


أضف رد إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

نبدة عن الموقع

تم تأسيس موقع الآفاق القانونية سنة 2017، من قبل مجموعة من الباحثين والمهنيين المهتمين بالبحث في الشأن القانوني والفقهي والقضائي وذلك بغية الوصول إلى تحقيق جملة من الأهداف و الغايات...

موقع الآفاق القانونية - جميع الحقوق محفوظة - 2019