نوفمبر 16, 2019 afaqdroit الرئيسية, مقالات قانونية 0
مقدمـة:
مواصلة منه لمسيرة المراجعة التشريعية التي تعرفها المنظومة القانونية المؤطرة للتجارة والمال والأعمال، في ظل ظرفية اقتصادية متميزة تشهد تحولا كبيرا بفضل الأوراش الإصلاحية الكبرى المفتوحة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي جعلت من المغرب “بلد الاستثمار بامتياز وقطبا استثماريا مهما في المنطقة الإفريقية والمتوسطية قادر على مواجهة التحديات والرهانات المتزايدة”، صدر القانون رقم 20.19 المغير والمتمم للقانون رقم 17.95[1] الذي أعد وفق مقاربة تشاركية مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية والشركاء في الميدان الاقتصادي لاسيما القطاع الخاص (وزارة التجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة العدل، بنك المغرب، الهيئة المغربية لسوق الرساميل، كتابة اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال). وسيمكن هذا التعديل، الذي أعد في إطار برنامج أعمال اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال لسنة 2019[2]، من دخول المغرب قائمة أفضل 50 قوة اقتصادية في ميدان مناخ الأعمال في أفق سنة 2021[3].
ويهدف القانون رقم 20.19 إلى تحقيق أهداف رئيسية تتمحور حول تعزيز الأمن القانوني والاقتصادي والحكامة والشفافية في التدبير الاقتصادي والمالي وذلك قصد مواصلة استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مكانة المملكة المغربية كبلد صاعد اقتصاديا، وهو ما بدا جليا من خلال التقديم الذي استهل به وزير العدل العرض التقديمي لمشروع القانون رقم 20.19 والذي جاء فيه ما يلي: “… فبخصوص المشروع الأول رقم 20.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، فهو يهدف إلى تحقيق أهداف إستراتيجية أساسية، تتمثل في:
– تعزيز مبدأ الشفافية والحكامة الجيدة في التدبير والتسيير؛
– تحسين مناخ الأعمال؛
– الملاءمة مع الممارسات الدولية الفضلى؛
– تحسين ترتيب المغرب في مؤشر مناخ الأعمال”[4].
وبالموازاة مع ذلك، وفي نفس التاريخ، صدر كذلك القانون رقم 21.19 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة[5]، الذي يهدف إلى تحقيق أهداف رئيسية تتجلى في تعزيز دور الشركاء في تسيير الشركة ذات المسؤولية المحدودة وتمكينهم من المساهمة في عملية اتخاذ القرارات التي تهم الشركة لاسيما الشركاء الأقلية حتى ولو كانوا يمثلون نسبة ضعيفة في رأسمال الشركة فضلا عن إقرار مبدأ الحكامة والشفافية في التسيير، وذلك من خلال الجوانب الآتية:
– تخويل الإمكانية للشريك أو الشركاء الذين يملكون عشر الأنصبة ويمثلون عشر الشركاء على الأقل لتقديم طلب عقد الجمعية العامة؛
– إعطاء الحق لكل شريك أو للشركاء الذين يمثلون 5 بالمائة على الأقل من رأسمال الشركة في طلب إدراج مشروع أو عدة مشاريع توصيات في جدول الأعمال؛
– إخضاع تفويت أكثر من 50 بالمائة من أصول الشركة، خلال مدة اثني عشر شهرا، إلى موافقة أغلبية الشركاء الممثلين على الأقل لثلاثة أرباع رأسمال الشركة؛
– تخويل الجمعية العامة أو المسير، عند الاقتضاء، صلاحية تحديد كيفيات أداء الأرباح المصوت عليها، على أن يتم أداء هذه الأرباح داخل أجل أقصاه تسعة أشهر ابتداء من تاريخ اختتام السنة المالية ما لم يمدد هذا الأجل بقرار لرئيس المحكمة المختصة بصفته قاضيا للمستعجلات بناء على طلب من المسير.
ويعد القانون رقم 20.19 – الذي هو موضوع الدراسة- محطة رئيسية في ميدان التدبير المقاولاتي، من خلال ترسيخ مبدأ الشفافية في التدبير والتسيير، وتعزيز إعلام المساهمين، فضلا عن تدبير حالات تضارب المصالح المحتملة والحفاظ على مصلحة الشركة، وكل هذه المقاصد تلتقي في مركز واحد ألا وهو تقوية شروط الحكامة الجيدة داخل شركات المساهمة. إذن، فالمقصود بحكامة أو “حوكمة” الشركات التجارية؟ وما هي آليات ترسيخ وتعزيز هذا المفهوم داخل شركات المساهمة في ضوء أحكام القانون رقم 20.19؟
هذه الأسئلة المطروحة، سنحاول الإجابة عنها من خلال هذه الدراسة، وفق التقسيم التالي:
– الفقرة الأولى: نظرة حول مفهوم حكامة الشركات
– الفقرة الثانية: آليات تقوية حكامة شركات المساهمة في ضوء القانون رقم 20.19
الفقرة الأولى: نظرة حول مفهوم حكامة الشركات
يعتبر مفهوم “حكامة الشركات” أو “حوكمة الشركات” أو “الإدارة الرشيدة للشركات” أو “القواعد الحاكمة للشركات” كما يسميها البعض من المفاهيم التي لايزال النقاش يثار حولها بين مختلف القانونيين والاقتصاديين والمحللين والباحثين، وذلك راجع بالأساس إلى أن هذا المفهوم يمتد ليشمل العديد من الأبعاد الاقتصادية والقانونية والإدارية والمحاسبية والاجتماعية والأخلاقية، وينبني على الإفصاح والشفافية والتعاون والمساءلة قصد تحقيق الأرباح والتقدم على مستوى جميع الأصعدة.
أولا: تعريف حكامة الشركات
الحقيقة أنه لا يوجد تعريف اصطلاحي محدد لمصطلح “حكامة أو حوكمة الشركات”، فحداثة الموضوع فرضت تباينا كبيرا في وجهات النظر الفقهية التي قاربت ثنايا هذا المفهوم، حيث اختلفت بين مقاربة ضيقة تنحصر في إطار القوانين والمعايير المحاسبية ومتطلبات الإفصاح والشفافية والتدقيق الداخلي، ومقاربة واسعة النطاق تجعل من الحكامة المكون الرئيسي في تحديد الأهداف وطريقة تنفيذها في المؤسسات.
ومن بين التعريفات الفقهية التي قاربت مفهوم حكامة الشركات، نجد:
– “مجموع الآليات التنظيمية التي تملك قوة التأثير على الحدود التي يستعملها المسيرون عند اتخاذ القرارات في المنظمة، وذلك للحد من السلطة التقديرية”[6]؛
– “السياسات الداخلية التي تشمل النظام والعمليات والأشخاص، والتي تخدم احتياجات المساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين، من خلال توصية ومراقبة أنشطة إدارة الأعمال الجيدة مع الموضوعية والمساءلة والنزاهة”[7]؛
– “مجموع القوانين والأنظمة والقواعد والمعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من جهة، وحملة الأسهم وأصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة كحملة السندات والعمال والموردين والمساهمين والدائنين من جهة أخرى”[8]؛
– “النظام الذي يتم خلاله توجيه أعمال المنظمة ومراقبتها على أعلى مستوى من أجل تحقيق أهدافها والوفاء بالمعايير اللازمة للمسؤولية والنزاهة والشفافية”[9].
وتعرف حكامة الشركات حسب بعض المؤسسات والمراكز الدولية، كالآتي:
أ- تعريف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD): “حوكمة الشركات هي ذلك النظام الذي يوجه ويضبط أعمال المؤسسة ، حيث يصف ويوزع الحقوق والمسؤوليات بين مختلف الأطراف في المؤسسات كمجلس الإدارة والمديرين والمساهمين وأصحاب المصالح الأخرى، ويضع القواعد والإجراءات لاتخاذ القرارات الخاصة بشؤون المؤسسة، كما يضع الأهداف والاستراتيجيات اللازمة لتحقيقها وأسس المتابعة لتقييم ومراقبة الأداء، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد المؤسسة وتوزيع العائد على الأطراف ذات العلاقة بعدالة”.
ب- تعريف معهد المدققين الداخليينIIA) ): “حكامة الشركات تعني العمليات التي تتم من خلال الإجراءات المستخدمة من ممثلي أصحاب المصالح من أجل توفير إشراف على إدارة المخاطر ومراقبة مخاطر الوحدة الاقتصادية والتأكيد على كفاية الضوابط لانجاز الأهداف والمحافظة على قيم المنشأة”.
ج- تعريف مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE): “حكامة الشركات هي الإطار الذي تمارس فيه المؤسسات وجودها، وتركز على العلاقة فيما بين العاملين وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وأصحاب المصالح وواضعي التنظيمات الحكومية، وكيفية التفاعل بين كل هذه الأطراف في الإشراف على عمليات الشركة”[10].
ويستخلص مما سبق، أن حكامة الشركات هي: “نظام لتحديد المسؤوليات والممارسات التي يقوم بها مجلس الإدارة بناء على أسس سليمة بما يؤذي إلى توفير التوجيه الاستراتيجي وضمان تحقيق الأهداف والتأكد من إدارة المخاطر بشكل صحيح والتحقق من استخدام موارد المؤسسة بشكل مسؤول”، أو هي وفق مدلول آخر: “مجموع القواعد والمعايير التي تحدد العلاقة بين مجلس إدارة الشركة من جهة، والمساهمين أصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بالشركة كالأجراء والدائنين والزبناء والموردين والدولة وغيرهم ممن يتعاملون مع الشركة”.
ومن ثم، فحكامة الشركات في نظرنا تتوخى تحقيق الأهداف والمرامي الآتية:
– حماية أصول الشركة وممتلكاتها وإدارة استثماراتها بكفاءة؛
– دعم الأداء الاقتصادي للشركة وزيادة الإنتاجية وجذب الاستثمارات؛
– تحسين عملية اتخاذ القرارات في الشركة؛
– تسهيل عملية الرقابة والإشراف على أداء الشركة عبر تشكيل اللجان المتخصصة وتطبيق قواعد الشفافية والإفصاح؛
– تقليل حالات تضارب المصالح المحتملة والحد من استغلال السلطة في غير مصلحة الشركة؛
ثانيا: معايير حكامة الشركات
ظهرت الحاجة إلى تقنين وتنظيم مبادئ ومعايير حكامة الشركات على إثر الأزمات المالية المتعاقبة والانهيارات المالية للعديد من الشركات والمؤسسات العملاقة التي كان لها الأثر البليغ على اقتصاديات الدول، مما تطلب إيجاد معايير لأفضل الممارسات في الإدارة والتسيير والتنظيم والرقابة والالتزام بالأنظمة الداخلية والخارجية، فكانت هي المعايير الآتية:
1- معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
حددت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية معايير ومبادئ حكامة الشركات بعد تعديلها سنة 2004 كالآتي:
– ضمان وجود أساس لإطار فعال لحكامة الشركات؛
– حماية حقوق المساهمين في الشركة؛
– المساواة في التعامل بين جميع المساهمين؛
– الإفصاح والشفافية؛
– دور أصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة؛
– مسؤوليات مجلس الإدارة.
2- معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية العالمية
وضعت لجنة بازل سنة 1999 إرشادات خاصة بالحكامة في المؤسسات المصرفية والمالية، وهي ترتكز بالخصوص على الأمور الآتية[11]:
– الحفاظ على قيم الشركة ومواثيق الشرف للتصرفات السليمة؛
– تخطيط إستراتيجية الشركة بشكل جيد يمكن من قياس نجاحها الكلي ومساهمة الأفراد في ذلك؛
– التوزيع السليم للمسؤوليات ومراكز اتخاذ القرار؛
– وضع آلية للتعاون الفعال بين مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والإدارة العليا؛
– توافر نظام ضبط داخلي قوي يتضمن مهام التدقيق الداخلي والخارجي وإدارة مستقلة للمخاطر عن خطوط العمل مع مراعاة مبدأ تناسب السلطات مع المسؤوليات؛
– مراقبة خاصة لمراكز المخاطر في المواقع التي يتصاعد فيها تضارب المصالح بين مختلف الأطراف المرتبطة بالشركة؛
– التوزيع السليم للحوافز المالية والإدارية للإدارة العليا والمديرين والموظفين سواء كانت في شكل تعويضات أو ترقيات أو عناصر أخرى؛
– تدفق المعلومات بشكل مناسب داخليا وخارجيا[12].
الفقرة الثانية: آليات تقوية حكامة شركات المساهمة في ضوء القانون رقم 20.19
إن مبادئ حكامة شركات المساهمة تقتضي تعيين متصرفين غير تنفيذيين ومستقلين في حظيرة مجالس إدارتها أو رقابتها وفق شروط وكيفيات دقيقة، وضمان حسن التدبير المالي والمحاسبتي عبر تحديد كيفيات وضوابط تشكيل لجنة تدقيق الحسابات، وتدبير تضارب المصالح المحتملة، بالإضافة إلى تشديد مسؤولية أعضاء جهاز الإدارة وتوسيع نطاقها ليشمل الأفعال والتصرفات المرتكبة من قبل أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو أعضاء مجلس الرقابة، والتي لا تدخل ضمن نطاق مصلحة الشركة، أثناء ممارسة التفويضات والتوكيلات الممنوحة لهم.
أولا: تعيين المتصرفين غير التنفيذيين والمستقلين في مجلس الإدارة
تبنى القانون رقم 20.19 آليتين جديدتين لتعزيز الحكامة الجيدة في تسيير شركات المساهمة، أولهما تعيين متصرفين غير تنفيذيين في مجلس إدارة الشركة يتولون مهمة الرقابة على القرارات والعمليات المنجزة من لدن الأعضاء التنفيذيين، وثانيهما إلزام الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب في أسهمها أو سنداتها أن تعين في حظيرة مجلس إدارتها متصرفا مستقلا أو أكثر[13] .
وقد عرف المشرع المتصرفين غير التنفيذيين في الفقرة الأخيرة من المادة 67 من قانون شركات المساهمة بأنهم: “المتصرفون الذين لا يمارسون مهام الرئيس أو مهام المدير العام أو المدير العام المنتدب وليسوا أجراء للشركة يمارسون مهام الإدارة”. إذن، فالمتصرف غير التنفيذي هو عضو مجلس إدارة غير متفرغ للإدارة التنفيذية للشركة ولا يشارك في أعمالها اليومية ولا يتقاضى أجرا شهرا أو سنويا منها ما عدا مكافأة العضوية في مجلس الإدارة ولجان الاستثمار والأجور والمكافآت، وهو بذلك يختلف عن المتصرف التنفيذي والمتصرف المستقل.
وتناط بالمتصرف غير التنفيذي حسب المادة 76 من قانون شركات المساهمة[14] مهمة الرقابة على التسيير ومتابعة تدقيق الحسابات الداخلية والخارجية للشركة، وتشكيل لجنة خاصة بالاستثمار وأخرى خاصة بالأجور والمكافآت تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية، مما يسمح لهذه اللجان بممارسة صلاحيتها والقيام بمهامها دون تعارض بين المصالح الشخصية والوظيفية.
ويجب أن يفوق عدد أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عدد المتصرفين التنفيذيين الذين يزاولون مهام رئيس المجلس أو المدير العام أو المدير العام المنتدب أو الذين تربطهم بالشركة عقود عمل ويمارسون مهام الإدارة، وذلك من أجل ضمان المزيد من الشفافية والاستقلالية في اتخاذ القرارات داخل أجهزة حكامة الشركة ومعالجة الاختلاف في المصالح بين إدارة الشركة والمساهمين[15].
وعلى خلاف المتصرف غير التنفيذي، فإن المشرع لم يحدد مدلول المتصرف المستقل في المادة 41 المكررة[16] وإنما اكتفى بتبيان الشروط الواجب توفرها في المتصرف حتى يمكن نعته بـ “المستقل”، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:
1- أن لا يكون قد سبق له، خلال السنوات الثلاث السابقة لتعيينه، أن كان أجيرا أو عضوا في جهاز إدارة الشركة أو رقابتها أو تسييرها؛
2- أن لا يكون قد سبق له، خلال السنوات الثلاث السابقة لتعيينه، أن كان ممثلا دائما أو أجيرا أو عضوا في جهاز إدارة أو رقابة أو تسيير لدى مساهم من مساهمي الشركة أو لدى شركة يضمها هذا الأخير في حساباته المدمجة؛
3- أن لا يكون قد سبق له، خلال السنوات الثلاث السابقة لتعيينه، أن كان عضوا في جهاز الإدارة أو الرقابة أو التسيير لشركة تملك فيها الشركة مساهمات مهما بلغت نسبتها؛
4- أن لا يكون قد سبق له، خلال الثلاث السنوات السابقة لتعيينه، أن كان شريكا ماليا أو تجاريا أو مزاولا لمهمة استشارية لدى الشركة أو ممثلا لهم؛
5- أن لا تربطه علاقة قرابة مع مساهم أو عضو في مجلس إدارة الشركة أو مع أزواجهم إلى الدرجة الثانية؛
6- أن لا يكون عضوا في جهاز إدارة أو رقابة أو تسيير شركة تتوفر فيها الشركة المعنية على وكالة داخل جهاز إدارتها أو رقابتها، أو يتوفر فيها عضو من أعضاء جهاز إدارة أو رقابة أو تسيير الشركة المعنية، يمارس أو سبق له أن مارس منذ أقل من ثلاث سنوات، على وكالة داخل جهاز إدارتها أو رقابتها أو تسييرها؛
7- أن لا يكون قد مارس مهام رئيس مجلس الإدارة أو مهام المدير العام أو المدير العام المنتدب أو أي مهمة أو تفويض تنفيذي كيفما كان؛
8- أن لا يكون قد سبق له، خلال الست سنوات السابقة لتعيينه، أن زاول مهمة مراقب حسابات الشركة المعنية؛
9- أن لا يمتلك أي أسهم في الشركة المعنية مع حق التصويت أو دونه غير أنه يتمتع بحق حضور اجتماعات الجموع العامة.
وعموما، فالمتصرف المستقل في نظرنا هو: “ذلك المتصرف الذي لا تربطه بالشركة أو بجهاز إدارتها أو رقابتها أو تسييرها أي مصالح خاصة ضمانا لمصلحة الشركة والمساهمين والأطراف الأخرى”، مع الإشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتعدى عدد المتصرفين المستقلين ثلث العدد الإجمالي للمتصرفين.
وضمانا لاستقلاليته، نص القانون رقم 20.19 على أنه يعين المتصرف المستقل ويتقاضى أجره ويعزل وفق نفس الشروط والكيفيات المطبقة على المتصرفين، ويمكن له علاوة على ذلك أن يحصل على أجر استثنائي على المهام المسندة إليه في ظروف مؤقتة وخاصة.
وفي نفس الإطار، أكد المشرع على أن المتصرفين أو الأعضاء المستقلين المعينين في حظيرة مجالس إدارة أو رقابة مؤسسات الائتمان لا يخضعون لأحكام المادة 41 المكررة من القانون رقم 20.19 وإنما تسري عليهم أحكام المادة 35 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها[17]، وذلك راجع بالأساس إلى التغييرات والتطورات السريعة التي يعرفها القطاع البنكي وما يستلزمه ذلك من تغيير معايير اختيار المتصرفين أو الأعضاء المستقلين من مؤسسة بنكية لأخرى.
ثانيا: تحديد ضوابط تشكيل لجنة تدقيق الحسابات
حدد القانون رقم 20.19 ضوابط تشكيل لجنة تدقيق الحسابات، من لدن مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة حسب الحالة، كالآتي[18]:
– أن تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل يتم اختيارهم من بين المتصرفين غير التنفيذيين أو من بين أعضاء مجلس الرقابة الذين لا يمارسون أي مهمة داخل هياكل تسيير الشركة؛
– أن يكون رئيس اللجنة مستقلا حسب مدلول المادتين 41 المكررة و83 من قانون شركات المساهمة كما غير وتمم بالقانون رقم 20.19، بدل الشروط والمعايير المحددة من طرف مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة والتي يتم نشرها وفق الكيفيات التي تحددها الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
– أن تتوفر لدى رئيس اللجنة تجربة أو خبرات كافية في الميدان المالي والمحاسبي؛
– أن يتواجد عضو ثان، على الأقل، من أعضاء اللجنة بصفته مستقلا، غير أن هذا الشرط يقتصر فقط على شركات المساهمة المقيدة أسهمها بالسوق الرئيسي لبورصة القيم، وذلك بهدف ضمان مزيدا من الشفافية والعقلانية في اتخاذ القرارات داخل الشركة.
وتتولى لجنة تدقيق الحسابات، في إطار سلطاتها الخاصة، دون المساس بصلاحيات ومسؤوليات الهيئات المكلفة بالإدارة أو التسيير، القيام بالمهام والأدوار الآتية:
– متابعة إعداد المعلومات الموجهة للمساهمين وللأغيار وللهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
– متابعة مدى فعالية أنظمة المراقبة الداخلية وتدقيق الحسابات الداخلية؛
– تسيير المخاطر المرتبطة بالشركة والتحكم فيها عند الاقتضاء؛
– متابعة المراقبة القانونية لحسابات الشركة والحسابات المدمجة؛
– دراسة ومتابعة استقلالية مراقبي الحسابات لاسيما فيما يخص تقديم خدمات إضافية إلى الجهة الخاضعة للرقابة؛
– ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة؛
– تقديم تقارير إلى مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بصفة منتظمة عن أداء مهامها؛
– تبليغ مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بالصعوبات التي تواجهها؛
– تقديم توصيات إلى الجمعية العامة حول مراقبي الحسابات الذين تم اقتراح تعيينهم.
ثالثا: تدبير تضارب المصالح المحتملة
إذا كان من بين المهام الموكولة لمجلس إدارة أو رقابة الشركة – حسب نظام التسيير المختار- في إطار سلطاته الخاصة، الترخيص بتفويت الشركة لعقارات بطبيعتها وكذا التفويت الكلي أو الجزئي للمساهمات المدرجة في أصولها الثابتة، فإن من أهم الأمور المستجدة في القانون رقم 20.19 منح الجمعية العامة غير العادية، بدل مجلس الإدارة أو الرقابة، صلاحية الترخيص بتفويت أكثر من 50 بالمائة من أصول الشركة خلال مدة اثنا عشر شهرا، وذلك لأن تفويت أكثر من نصف أصول الشركة يمكن أن يكون له تأثير كبير على نشاط وإستراتيجية الشركة، مع العلم أن كل تفويت جاء مخالفا لهذا الحكم يكون باطلا كأن لم يكن حسبما تنص عليه المادة 110 من قانون شركات المساهمة كما غيرت وتممت.
ومن منظور تدبير تضارب المصالح المحتملة وتعزيز حقوق المساهمين في الحصول على معلومات صحيحة ومنصفة، نص المشرع في الفقرة الثالثة من المادة 70 وكذا في الفقرة الخامسة من المادة 104 من قانون شركات المساهمة[19] على إلزامية إرفاق طلب الترخيص بتقرير يعده مجلس الإدارة أو الرقابة، حسب الحالة، يبين فيه أسباب التفويت وآثاره على نشاط الشركة ويوضح كيفيات التفويت والأصول العقارية المراد تفويتها وطبيعتها وثمن التفويت وطرق احتسابه وقيمة الأصول المحاسبية وأهميتها بالنسبة لأصول الشركة، كما يتعين أن يشمل التقرير نسبة أصول هذه الأخيرة التي كانت موضوع عمليات التفويت المنجزة خلال مدة الاثني عشر شهرا وكذا عمليات التفويت موضوع طلب الترخيص.
أما في شأن طريقة احتساب نسبة 50 بالمائة المحددة أعلاه، فتتم على أساس آخر بيان حسابي للشركة، غير أنه عندما تكون أصول الشركة موضوع التفويت قد خضعت لتقييم، يعده أحد الأغيار المستقلين والمؤهلين، أبرز قيمة تفوق القيمة المحاسبية الصافية، فإنه يعتد بنتائج هذا التقييم في احتساب النسبة المذكورة.
وفي نفس الإطار، ومن أجل ضمان حق المساهمين في الاطلاع والوصول إلى المعلومات ذات الصلة بشؤون الشركة، استلزم القانون رقم 20.19 الإشارة في تقرير التسيير لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية -علاوة على كل عناصر المعلومات ذات الفائدة بالنسبة للمساهمين والعمليات المنجزة والصعوبات التي تعترض الشركة والنتائج التي حصلت عليها ومكونات الناتج القابل للتوزيع والوضعية المالية للشركة وآفاقها المستقبلية- إلى لائحة التوكيلات الممنوحة للمتصرفين أو لأعضاء مجلس الرقابة في مجالس إدارة أو رقابة أخرى، وكذا إلى مناصبهم أو وظائفهم الأساسية[20].
رابعا: الرفع من مسؤولية أعضاء أجهزة الإدارة
جاء القانون رقم 20.19 ليوسع من نطاق تطبيق دعوى المسؤولية عن الأخطاء المرتكبة من طرف أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية، ليشمل علاوة على مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على شركات المساهمة وخرق مقتضيات النظام الأساسي والأخطاء المرتكبة أثناء التسيير؛ الأفعال والتصرفات المرتكبة التي لا تدخل ضمن نطاق مصلحة الشركة أثناء ممارسة التفويضات والتوكيلات الممنوحة لهم، وتسقط المسؤولية عن هؤلاء إذا لم يعز إليهم أي خطأ وقاموا بالتبليغ عن الأعمال والتصرفات المرتكبة للجمعية العامة المقبلة بعد علمهم بها، وهذا ما تنص عليه المادة 352 من قانون شركات المساهمة إذ جاء في فقرتيها الأولى والثانية ما يلي: “يكون أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وإن اقتضى الحال المدير العام المنتدب أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية مسؤولين فرادى أو متضامنين حسب الحالة تجاه الشركة أو الأغيار سواء عن مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على شركات المساهمة أو عن خروقات النظام الأساسي للشركة أو عن الأخطاء التي يرتكبونها في التسيير أو الأفعال المرتكبة التي لا تدخل ضمن نطاق مصلحة الشركة، أثناء ممارسة التفويضات الموكلة إليهم.
مع مراعاة أحكام المادة 354 أدناه، يعتبر أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية، الذين لم يشاركوا في الأعمال والتصرفات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه ولم يعز إليهم أي خطأ، مسؤولين إذا لم يبلغوا إلى الجمعية العامة المقبلة هذه الأعمال والتصرفات، بعد أن علموا بها”.
دون أن ننسى التذكير بأن نفس الأحكام الواردة أعلاه تنطبق على أعضاء مجلس الرقابة، حيث يسألون عن الأخطاء الشخصية والأفعال المرتكبة من لدنهم خارج نطاق مصلحة الشركة أثناء ممارستهم للتفويضات الموكلة إليهم خلال مدة تنفيذ انتدابهم، وذلك رغبة في ضمان ممارسة هذا الجهاز لرقابته الدائمة بأقصى درجة من الحيطة والحذر[21].
وترتيبا على ذلك، ألزم المشرع، من خلال المادة 353 المكررة، أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس الرقابة بتسديد الأرباح المحققة من لدنهم والتي تم الحصول عليها إثر ارتكابهم للمخالفات والأفعال والتصرفات المنصوص عليها في المادة 352 من قانون شركات المساهمة، وذلك بأمر من المحكمة المختصة، غير أنه يجوز لهذه الأخيرة منع هؤلاء من إدارة أي شركة أو تسييرها أو تدبيرها أو تمثيلها أو مراقبتها سواء بكيفية مباشرة أو غير مباشرة، وذلك لمدة سنة واحدة.
خاتمـة:
صفوة القول، إن القانون رقم 20.19 يشكل بلا شك لبنة متينة لتعزيز مقومات الحكامة الجيدة في تسيير وتدبير شركات المساهمة وضمان حقوق المساهمين الأقلية وتوزيع السلطة وكذا تدبير تضارب مختلف المصالح المحتملة، ولعل الدليل على ذلك “أن هذا الإصلاح قد مكن المغرب من كسب حوالي 07 نقاط في مؤشر مناخ الأعمال؛ حيث احتل بذلك المرتبة 53 عالميا حسب تقرير ممارسة الأعمال لمجموعة البنك الدولي لسنة 2020، والانتقال كذلك من المرتبة 64 إلى 37 عالميا في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية”.
غير أن ذلك لا يمنعنا من التأكيد فعلا على أن القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة يحتاج في ظل هذه الظرفية الاقتصادية إلى مراجعة شاملة لا مجرد ترميمات لتجاوز الإكراهات الراهنة وتحسين تنافسية الاقتصاد المغربي وجذب اكبر عدد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مكانة المغرب على الصعيد الدولي كبلد صاعد اقتصاديا، وذلك وفق مقاربة تشاركية للسلطات الحكومية المعنية والفاعلين الاقتصاديين ورجال القانون والاقتصاد ومختلف الباحثين المتخصصين كل من موقعه الخاص؛ إيمانا منا بفكرة “إن النصوص التشريعية، لاسيما تلك المنظمة للشركات التجارية، وخاصة في ظل السرعة التي تتميز بها المعاملات الاقتصادية والتجارية وتغير الميكانيزمات المرتبطة بها، تعجز دوما عن تأمين متطلبات التطورات الاقتصادية التي يفرضها مناخ الأعمال على الصعيد الدولي في ظل العولمة وانفتاح الأسواق وهي بذلك معرضة باستمرار لآفات الغموض والتناقض”.
ومن موقعنا كباحث متخصص في قوانين التجارة والمال والأعمال، فقد ساهمنا منذ يوليوز 2017 بمقالة علمية تحت عنوان: “مستجدات القانون رقم 78.12 المغير والمتمم لقانون شركات المساهمة”[22] رصدنا فيها مجموعة من التناقضات التي وقع فيها المشرع عند صياغته لمضامين القانون رقم 78.12 كما ذيلنا بحثنا بخاتمة ركبنا فيها أهم ما توصلنا إليه من مقترحات بعضها استجاب لها المشرع والبعض الآخر لم يحن دوره، كما أن القانون رقم 20.19 لا يسلم بدوره من هفوات ونقائص ارتأينا أن نخصص لها مستقبلا مقالا يستجليها وفق مقاربة تحليلية نقدية إن شاء الله.
[1]– الظهير الشريف رقم 1.19.78 الصادر بتاريخ 26 أبريل 2019 بتنفيذ القانون رقم 20.19 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة. المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6773 بتاريخ 29 أبريل 2019. ص 2177.
[2]– أحدثت اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال بمقتضى المرسوم رقم 2.10.259 الصادر في 29 أكتوبر 2010 – المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5895 بتاريخ 29 نونبر 2010. ص 5115- وهي إطار تشاركي شفاف مبني على مقاربة تشاركية عن طريق إشراك مختلف القطاعات الوزارية والشركاء المعنيين من القطاعين العام والخاص، كما تعد شريكا أساسيا في برامج تحسين مناخ الأعمال وإبراز مجالات الإصلاح ذات الأولوية بدءا من رصد الإجراءات وصياغتها إلى تنزيلها وتتبع أثر تطبيقها.
[3]– أوضح التقرير الذي أصدره البنك الدولي يوم 31 أكتوبر 2018 حول مناخ الأعمال Doing Business التطور الذي عرفه ترتيب المغرب في هذا المجال؛ والذي تمكن من كسب تسع مراكز في ظرف سنة واحدة، إذ انتقل من الرتبة 69 إلى الرتبة 60، وأصبح بذلك يحتل المرتبة الثانية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد دولة الإمارات العربية المتحدة، والثالثة على مستوى القارة الإفريقية بعد كل من جزر موريس ورواندا.
– كلمة السيد وزير العدل بمناسبة تقديم مشروع القانون رقم 20.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، منشورة بتقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية حول مشروع القانون المذكور، دورة استثنائية 2019، السنة التشريعية الثالثة: 2018-2019، ص 14.
وقد مكن إصلاح القوانين المتعلقة بالشركات التجارية المغرب من الحصول على المرتبة 53 عالميا في مؤشر مناخ الأعمال ليكون بذلك الأول في شمال إفريقيا وفي إفريقيا الغربية، والثالث في القارة الإفريقية بعد كل من رواندا وجزر موريس، والثالث عربيا بعد كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين حسب تقرير ممارسة الأعمال لمجموعة البنك الدولي لسنة 2020، والانتقال من المرتبة 64 إلى 37 عالميا في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية.
[4]– تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية حول مشروع قانون رقم 20.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، مرجع سابق، ص 18.
[5]– الظهير الشريف رقم 1.19.79 الصادر في 26 أبريل 2019 بتنفيذ القانون رقم 21.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة. المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6773 بتاريخ 29 أبريل 2019. ص 2180.
[6]– تعريف الأستاذ الفرنسي Charreaux.
[7]– تعريف الأستاذ Gabrielle O’Donovan.
[8]– الياس ناصيف، حوكمة الشركات في القانون المقارن وتشريعات الدول العربية، الطبعة الأولى، سنة 2017، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ص 15.
[9]– طارق عبد العال حماد، حوكمة الشركات: المفاهيم- المبادئ- التجارب، تطبيقات الحوكمة في المصارف، الدار الجامعية، الإسكندرية، سنة 2005، ص 3.
[10]– وغير ذلك من التعاريف المقدمة من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وبنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي…
للمزيد من التوسع في تعريف حكامة الشركات، أنظر بالخصوص:
– الياس ناصيف، مرجع سابق، ص 15 وما يليها.
– نجيب جيري، نظام حكامة المقاولة: المدخل لمكافحة الفساد المالي في الشركات الخاصة والمؤسسات العامة والتحول من شركات مستدامة إلى اقتصادات مستدامة، دراسة في النهج المفاهيمي والعملي لحكامة المقاولة في التشريع المغربي والتطبيق المقارن، طبعة سنة 2019، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، ص 89 وما يليها.
[11]– زيادة على ذلك أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية العالمية نسخة معدلة من تقرير تعزيز الحوكمة في المصارف سنة 2005.
[12]– أما مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، فقد وضعت سنة 2003 معايير عامة للحكامة في جميع المؤسسات المالية وغير المالية، تتمثل في:
– الممارسات المقبولة للحكم الجيد؛
– خطوات إضافية لضمان الحكم الجيد؛
– إسهامات أساسية لتحسين الحكم الجيد محليا؛
– القيادة الجيدة.
للتوسع أكثر حول معايير حوكمة الشركات، أنظر:
– الياس ناصيف، مرجع سابق، ص 95 وما يليها.
[13]– على خلاف الشركات التي لا تدعو الجمهور للاكتتاب في أسهمها أو سنداتها التي يبقى لها الخيار في تعيين متصرف مستقل أو أكثر في حظيرة مجلس إدارتها من عدمه شريطة التقيد بالشروط المحددة في المادة 41 المكررة من القانون رقم 20.19.
[14]– المغيرة والمتممة بموجب القانون رقم 20.19.
[15]– تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول مشروع قانون رقم 20.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، مرجع سابق، ص 29.
[16]– كما وقع تتميمها بموجب المادة الثانية من القانون رقم 20.19.
[17]– الظهير الشريف رقم 1.14.193 الصادر في 24 دجنبر 2014 بتنفيذ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ 22 يناير 2015. ص 462.
[18]– المادة 106 المكررة من قانون شركات المساهمة المغيرة والمتممة بمقتضى القانون رقم 20.19.
[19]– كما غيرتا وتممتا بموجب القانون رقم 20.19.
[20]– أنظر الفقرة 2 من المادة 142 من قانون شركات المساهمة كما وقع تغييرها وتتميمها بموجب المادة 1 من القانون رقم 20.19.
[21]– أنظر الفقرة 1 من المادة 355 المكررة من قانون شركات المساهمة كما وقع تغييرها وتتميمها بموجب المادة 1 من القانون رقم 20.19.
[22]– منشور مجلة قانون وأعمال، العدد المزدوج التاسع والعاشر، يوليوز 2017، ص من 84 إلى 113.
مايو 29, 2023 0
يونيو 01, 2022 0
مارس 12, 2022 0
نوفمبر 09, 2021 0