فبراير 17, 2018 محمد أبودار مقالات قانونية 0
إن التنظيم الدقيق الذي يطبع المؤسسة القضائية وانفتاحها في وجه الجميع[1]، لم يشفع في بعض اﻷحيان من اﻹستجابة لمتطلبات المتقاضين بالشكل اﻷمثل، بفعل اﻹجراءات المتبعة وما يترتب عنها من طول في مسطرة التقاضي[2]، ولما كان الحال كذلك فإن اﻷمر اقتضى اﻹعتراف للمتقاضين بالحق في حل نزاعاتهم عن طريق وسائل بديلة أخرى يأتي التحكيم[3] على رأسها.
كما أن خصوصيات التجارة و الأعمال التي تتمثل في الائتمان و السرعة[4]، أفضى إلى البحث عن آليات بديلة لفض المنازعات الناشئة عنها تلائم هذه الخصوصيات ،فأصبح التحكيم أحد هذه الآليات التي تغني أطراف النزاع عن اللجوء إلى القضاء الرسمي .
لكل هذه الاعتبارات فقد عملت النظم القانونية المعاصرة على وضع تنظيم قانوني للتحكيم، يتناول الاتفاق عليه، ويحدد المنازعات التي يجوز طرحها أمامه ويبسط كيفية اختيار القواعد الإجرائية التي يسير عليها، والقواعد الموضوعية التي تخضع لها المنازعات المعروضة عليه، ومن هذه النظم نجد المغرب الذي عمل على إصدار قانون 05-08 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية[5].
هكذا و تنبني العملية التحكيمية على مجموعة من الإجراءات القانونية التي يجب استيفاؤها قبل الوصول إلى مرحلة إصدار الحكم التحكيمي و ما يليه من مساطر ، وهذا ما يطلق عليه الخصومة التحكيمية
تعتبر الخصومة أداة محورية في الدعوى سواء القضائية أو التحكيمية ،فإذا كانت الأولى حالة قانونية تنشئ بمجرد رفع الدعوى إلى القضاء أو حالة قانونية ناشئة عن المطالبة القضائية ،و تقتضي سلوك الخصوم و المحكمة لمجموعة من المساطر المؤدية إلى الفصل في النزاع [6]،فإن الخصومة التحكيمية هي جملة من الإجراءات المتشابكة التي تتم خلال فترة زمنية ،و تستهدف تحقيق القضية وتكوين الرأي فيها بغية إصدار حكم تحكيمي في موضوعها ، فالخصومتين –القضائية و التحكيمية- وسيلتين معترف بهما من طرف المشرع و الأفراد في فض المنازعات بين الخصوم بحكم أو قرار يحوز الحجية ويلزم أطرافها[7].
وبعبارة أدق ، فالخصومة التحكيمية تتأسس على مجموعة من الأعمال الإجرائية المتتابعة ، و التي يستهدف من وراءها إصدار حكم من الهيئة التحكيمية في النزاع القائم بين أطراف اتفاق التحكيم .
ولا تفوتنا الإشارة إلى أن الخصومة التحكيمية تنبني على الطابع الاختياري للنظام القانوني المطبق عليها ، حيث إن هذا الأخير خاضع لاختيار و إرادة أطراف النزاع أو الهيئة التحكيمية [8].
و تتجلى أهمية الموضوع في كون الخصومة التحكيمية ،وسيلة إجرائية لتفعيل اتفاق التحكيم ،وما يتميز به هذا الأخير من خصوصيات و السرعة في البث وسرية الإجراءات والثقة المتبادلة بين الأطراف و الهيئة التحكيمية ،وكذا التخفيف من ثقل القواعد المسطرية المعروفة في التقاضي أمام المحاكم .
كما تبرز هذه الأهمية في الوقوف على الجانب الإجرائي للتحكيم و القواعد الشكلية الواجبة التطبيق في نزاع قائم بين أطراف اتفاق التحكيم ،علاوة على مكانة ارادة الاطراف من جهة، و الهيئة التحكيمية من جهة أخرى في اختيار النظام القانوني الذي ستخضع له المسطرة أو الخصومة التحكيمية إلى جانب اهتمام المشرع بتنظيم قواعدها ،حيث خصص لها حيزا مهما(من الفصل 327-9 إلى 327-21)، مع استقلالها النسبي عن القواعد الاجرائية المتبعة أمام المحاكم الرسمية .
ويطرح الموضوع إشكالية محورية تتجلى في مامدى كفاية المقتضيات التشريعية التي جاء بها المشرع في قانون 05-08 في توفير أطار قانوني ينظم إجراءات كل مراحل الدعوى التحكيمية .
و لمعالجة هذه الإشكالية سنتبع منهجا وصفيا تحليليا مع توظيف نسبي للمنهج المقارن، معتمدين التقسيم الثنائي التالي:
– المبحث الأول : سريان الخصومة التحكيمية
– المبحث الثاني :عوراض الخصومة التحكيمية و انقضاؤها
تعتبر الخصومة التحكمية سلسلة من المراحل و الإجراءات التي تستهل بنشأة النزاع بين أطراف اتفاق التحكيم، و طرحه على الهيئة التحكيمية لأجل الفصل فيه بواسطة حكم تحكيمي، و هذا الأخير يعد الحلقة الأخيرة في مسطرة سريان الخصومة التحكيمية[9]، و التي تليها كذلك مسطرة أخرى ذات طبيعة قضائية ، سواء تعلق الأمر بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية أو الطعن فيه أما القضاء.
هذا ،و تشكل الإجراءات العمود الذي تنبني عليه الخصومة التحكيمية، ذلك أن القاعدة الإجرائية تمثل المحور الرئيسي الذي تسير عليه هذه الخصومة في كل مراحلها طبعا إلى جانب جملة من القواعد الموضوعية.
و يلعب اتفاق التحكيم دورا مهما في تحديد مختلف هذه الإجراءات المطبقة على سريان الخصومة التحكيمية، إذ يعمد أطراف عقد أو شرط التحكيم إلى التحديد المسبق لهذه الإجراءات التي سيعتد بها أثناء البت في النزاع، علاوة على مراعاتهم لاختيار إجراءات من شأنها الرفع من وثيرة سرعة البت و إصدار الحكم ،هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المشرع فيما يتعلق بإجراءات التحكيم الدولي فإنه تعامل مع هذه المسألة بمرونة كبيرة فيما يخص القواعد الإجرائية الواجبة التطبيق ،وذلك بصريح الفصل 327-42 من قانون المسطرة المدنية[10] .
هذا و تتقاطع الضوابط و المبادئ التي تحكم الخصومة التحكيمية مع تلك التي تحكم الخصومة القضائية، و ذلك في جملة من الأحكام،و لعل أهمها قيامها على مبادئ مكرسة في مجال التقاضي أمام القضاء الرسمي[11].
بناء على ما سبق سنحاول مقاربة هذا المبحث من خلال تقسيمه إلى مطلبين، سنتناول في الأول المبادئ التي تحكم الخصومة التحكيمية، على أن نعالج في الثاني البث في الخصومة التحكيمية.
المطلب الأول: المبادئ التي تحكم الخصومة التحكيمية
تنبني الخصومة التحكيمية على مجموعة من المبادئ التي تسهم في ضمان فعالية آلية التحكيم، كآلية بديلة لفض النزاعات.
إلا أن الملاحظ هو أن كل هذه المبادئ تستمد إطارها من المبادئ التي تحكم التقاضي لدى المحاكم، حيث تجد هذه المبادئ تطبيقاتها الأصلية في التقاضي أمام القضاء الرسمي، مما يتيح للمحتكمين الاستفادة من الضمانات القضائية، لكن لدى هيئة التحكيم بدل القضاء.
و لتناول أهم هذه المبادئ سنقسم هذا المطلب إلى فقرتين، حيث نتطرق في الأولى للمبادئ العامة للتقاضي أمام الهيئة التحكيمية، على أن نتعرض في الثانية للمبادئ الخاصة للتقاضي أمام هذه الأخيرة.
الفقرة الأولى: المبادئ العامة للتقاضي أمام الهيئة التحكيمية
توصف هذه المبادئ بالعامة لكونها تستمد مرجعيتها بالدرجة الأولى من المبادئ العامة المعروفة في مجال التقاضي الرسمي، و التي يجب على الهيئة التحكيمية احترامها،و يتعلق الأمر باحترام مبدأ المساواة بين الخصوم( أولا) و احترام مبدأ المواجهة بينهما ( ثانيا)، ثم احترام مبدأ حق الدفاع (ثالثا)
أولا: احترام مبدأ المساواة بين الخصوم
يراد باحترام مبدأ المساواة بين الخصوم، ضرورة تقيد الهيئة التحكيمية بتمكين كل أطراف المنازعة محل اتفاق التحكيم من تقديم طلباتهم و دفاعاتهم و شرح دعواهم على قدم المساواة،أي دون انحياز الهيئة التحكيمية إلى أحد الأطراف.
و يستمد هذا المبدأ أساسه في الفقرة الثاثة من الفصل 327-10 من قانون المسطرة المدنية، حيث ينص على مايلي :
” يعامل أطراف التحكيم على قدم المساواة وتهيئ لكل منهم فرصة كاملة ومتكافئة لعرض دعواه ودفوعاته وممارسة حقه في الدفاع.”
هذا و يهم مبدأ المساواة بين الخصوم – في إطار الخصومة التحكيمية – المساواة الإجرائية، أي أنه ينصب على الحقوق المسطرية للخصوم، دون أن يمتد إلى الحكم الذي تصدره الهيئة أو ما تعتمده بناء على سلطتها التقديرية من أدلة و مستندات و وثائق.
وفي مجال التحكيم الالكتروني يفرض على الهيئة احترام مساواة الأطراف في إلمامهم بصورة كاملة بكيفية توظيف الأجهزة الالكترونية أثناء المرافعة ،فمثلا عند استعمال غرفة الدردشة الالكترونية من خلال تنظيم مؤتمرات الفيديو يجب ان يتم بشكل يجعل من تبادل الأحاديث و ترافع متزامنا ،وفي نفس الوقت بنفس المواصفات الفنية و التقنية و نفس جودة الاتصال [12].
و لا يتأتى تحقيق مبدأ المساواة بين الخصوم إلا بمنح فرص متكافئة لكل خصم لشرح دعواه، وتقديم دفوعه و تقديم حججه و أدلته دفاعا عن حقوقه، فلا يمنح أحدهم دون الأخر أحد الحقوق المسطرية أو أن يتم إجراء جلسة أو لقاء مع أحد الخصوم دون الخصم الآخر، فعلى الهيئة التحكيمية أن تتمتع بالحياد و والاستقلال تجاه الخصوم[13]، و عليها أن تؤمن المناخ المناسب للخصوم لعرض قضيتهم و الدفاع عنها، و أن يكون ذلك للطرفين معا و ليس لها أن تحجب حقا عن طرف و تمنحه للأخر[14].
و عادة ما يطرح إشكال الإخلال بعنصرمبدأ المساواة بين الأطراف، حيث إن الخصومة التحكيمية قد تعرف انحياز أحد أو بعض المحكمين لجهة أحد أطراف المنازعة، مما يؤثر على حياد المحكم أو الهيئة التحكيمية، و من تم الإخلال بأهداف آلية التحكيم.
ثانيا: احترام مبدأ المواجهة في نزاع التحكيم
ترتكز الآلية التحكيمية على غرار القضاء على مواجهة الخصوم بعضهم للبعض، فالفقرة السادسة مثلا من الفصل 14.327 من قانون المسطرة المدنية تنص على مايلي:
” تعقد هيئة التحكيم جلسات المرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه و أدلته، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات و الوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك”.
و من تم فالمواجهة تكون أمام الهيئة بترافع كل من طرف سواء في جلسات التحكيم أو بتبادل المذكرات و شرحه للدعوى، و تقديم المستندات و الأدلة ذات العلاقة بموضوع النزاع.
ثالثا: احترام مبدأ حق الدفاع
يقصد بحق الدفاع، أن يمنح كل طرف من أطراف المنازعة الحق في الإدلاء بكل الحجج والمستندات الرامية إلى دعم و تبرير موقفه من الإدعاء في الخصومة التحكيمية، أو تقديم الحجج و البراهين لدحض موقف الخصم.
و عادة ما يتولى مهمة الدفاع أمام الهيئة التحكيمية، محامون لهم خبرة و تجربة في موضوع النزاع محل التحكيم هذا، و يكون حق الدفاع مقرونا بحق المساواة في الاستفادة من الدفاع، علاوة على كونه وسيلة أساسية في المواجهة بين الطرفين.
و يثار التساؤل حول كيفية تطبيق هذا المبدأ في التحكيم الالكتروني، حيث يقتضي تطبيقه الفعال ضمان عدم حرمان أي طرف من الوسائل الالكترونية المتاحة لتبادل الوثائق والمستندات وعدم حرمانه من الرؤية الواضحة للنزاع ،كما يلزم المحكمون بإحترام القواعد المتعلقة بالتجارة الدولية [15].
و ختاما تشكل هذه المبادئ من مضامين النظام العام الإجرائي و أسباب الموجبة للطعن بالبطلان[16]، سواء في الحكم الداخلي أو التحكيم الدولي، و لا يجوز التنازل عن هذا الطعن بالبطلان رغم كل شرط مخالف، نظرا لتعلق الأخير لقاعدة من النظام العام الإجرائي[17].
الفقرة الثانية: المبادئ الخاصة بالتقاضي أمام الهيئة التحكيمية
تقوم الخصومة التحكيمية إلى جانب المبادئ العامة لتقاضي على مبادئ أخرى خاصة، أو تخص مباشرة الطبيعة الإجرائية للعملية التحكيمية ككل، ذلك أنها تشكل خصوصية تميز الخصومة التحكيمية عن الخصومة القضائية.
و تتمثل أبرز هذه المبادئ في كل من مبدأ السرية ( أولا)، باعتبار السرية أهم خاصية تميز التحكيم و الهدف الأساسي من وراء اختيار فض النزاع عن طريق التحكيم[18]، علاوة على مبدأ الاختصاص بالاختصاص، الذي يعد مبدأ أساسيا في الخصومة التحكيمية ( ثانيا).
أولا: مبدأ السرية
تشكل السرية أهم مبدأ و أهم قاعدة يقوم عليها التحكيم على وجه الخصوص و الوسائل البديلة لفض النزاعات بشكل عام، على خلاف مبدأ العلانية الذي تقوم عليه الدعوى القضائية[19].
و يفيد هذا المبدأ، كون إجراءات التحكيم، خاصة الجلسات و المداولات سرية أي ينحصر العلم بها و بما يروج فيها بين الأطراف أو ممثليهم و بين الهيئة التحكيمية المشرفة على التحكيم.
أما بخصوص سرية المداولات التحكيمية فإن المشرع المغربي في الفقرة الثانية من الفصل 22.327من قانون المسطرة المدنية تنص على مايلي:
“تكون مداولات المحكمين سرية“.
و من تم فإلى جانب سرية الجلسات و المسطرة، فانعقاد المداولات للتصويت بغرض التصويت لفائدة أو ضد الحكم التحكيمي المقترح تكون بشكل سري.
هكذا نص المشرع على وجوب احترام السرية في المداولات، لكن دون ترتيب جزاء على خرقه، إلا أن ذلك لا يعني عدم خضوعهم )المحكمين( في هذا الإطار لأحكام القانون الجنائي خاصة فيما يتعلق بجريمة إفشاء السر المهني[20].
كما أن المشرع و على خلاف عدم احترام مبدأ الدفاع و المواجهة و المساواة لم ينص على قابلية الحكم التحكيمي الذي لم يحترم هذه القاعدة للبطلان[21]، أما سرية الجلسات، فتعد من النظام العام إذ قضى القضاء السوري ببطلان حكم تحكيمي لم يحترم مبدأ السرية، لأن المحكم عقد جلساته و أصدر قراره من مكتبه مباحة للعموم[22].
ثانيا: مبدأ الاختصاص بالاختصاص
يراد بمبدأ الاختصاص بالاختصاص[23] أن الهيئة التحكيمية هي التي تختص بالنظر فيما إذا كانت مختصة بالنزاع المعروض عليها أم لا ، بمعنى آخر، أن هذا المبدأ يهدف تمكين الهيئة التحكيمية من الفصل في مسألة اختصاصها و لو كان هناك دفع مبني على عدم وجود اتفاق التحكيم أو سقوطه أو بطلانه، و هو ما يعبر عن عدم جواز هيئة التحكيم بوقف الخصومة إلى حين الفصل في مسألة وجود أو صحة اتفاق التحكيم من المحكمة المختصة[24] .
و يعرف أيضا بأنه:” أن المحكم يبحث و بحرية كاملة في حقيقة اختصاصه، فإذا تبين له صحة اتفاق التحكيم فإنه يعلن اختصاصه بنظر النزاع الموضوعي، و إذا تبين له عكس ذلك فإنه يقضي بعدم اختصاصه”[25].
كما يعرف بكونه:” أن المحكم يختص بتحديد اختصاصه فهو الذي يقرر ما إذا كان هناك اتفاق التحكيم أم لا، فهو لن يختص إلا بناء على وجود اتفاق تحكيم صحيح”[26].
و يستمد هذا المبدأ أساسه التشريعي من الفصل 9-327 من قانون المسطرة المدنية ، حيث ينص في فقرته الأولى على مايلي:
” على الهيئة التحكيمية، قبل النظر في الموضوع أن تبت إما تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف، في صحة أو حدود اختصاصاتها أو في صحة اتفاق التحكيم و ذلك بأمر غير قابل للطعن وفق نفس شروط النظر في الموضوع و في نفس الوقت”.
و بناء عليه، فالمشرع ألزم الهيئة -قبل أن تبت في موضوع النزاع محل التحكيم-أن تنظر في أمرين، أولهما، البت في مدى صحة و حدود اختصاصاتها ،أي تفادي تعدي الاختصاص المحدد لها بمقتضى اتفاق التحكيم، و ثانيهما النظر في صحة اتفاق التحكيم من عدمه، و ذلك إما بصفته تلقائية من الهيئة أو بطلب من أحد أطراف اتفاق التحكيم مع عدم قابلية هذا الأمر الصادر عن الهيئة للطعن.
أما المشرع المصري، فإنه ينص في الفقرة الأولى من المادة 22 من قانون التحكيم[27] على أنه:
” 1- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع…..”.
أما من الناحية القضائية، فقد أرست محكمة النقض الفرنسية هذا المبدأ في إحدى قراراتها، حيث جاء فيه:
” كأي جهة قضائية و لو كانت استثنائية يدخل في سلطة المحكمين و واجبهم التحقق مما إذا كانوا ـ طبقا للنصوص اتفاق التحكيم الذي يتمسك به ذووا المصلحة مختصين بالنظر في النزاع المطروح عليهم ـ و يكون لهيئة التحكيم هذا الاختصاص و لو دفع أمامها بانعدام اتفاق التحكيم أو ببطلانه أو بسقوطه”[28].
المطلب الثاني: البت في الخصومة التحكيمية
تنشأ الخصومة القضائية و ترتب آثارها القانونية بمجرد إيداع العريضة أو المقال الافتتاحي للدعوى لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة في موضوع النزاع، ولا تسري تجاه المدعى عليه إلا بعد تبليغه الدعوى وفقا للإجراءات القانونية المحددة[29].
غير أن الأمر يختلف في إطار البت في الخصومة التحكيمية، نظرا لطبيعة الاتفاقية للتحكيم ، أو العقدية ( في أغلب الأحوال)، حيث يختلف نظام و إجراءات البت من اتفاق تحكيمي إلى آخر، تبعا لما اتجهت إليه إرادة أطراف هذا الأخير، اللهم إذا اتفقا أو اتفقوا على تعيين قانون مسطري يطبق على النزاع[30].
هذا و تمر الخصومة التحكيمية بمجموعة من المراحل، تبدأ من تبادل الطلبات و المذكرات بين الأطراف و عقد الجلسات إلى غاية إصدار الحكم التحكيمي.
و لدراسة مختلف هذه الإجراءات و المساطر، سنعالج في الفقرة الأولى من هذا المطلب افتتاح الخصومة التحكيمية، على أن نتطرق في الفقرة الثانية لعقد الجلسات التحكيمية و إجراء المداولة .
الفقرة الأولى: افتتاح الخصومة التحكيمية
يستهل افتتاح الخصومة التحكيمية بتوجيه الطرف المدعي للطلب إلى المدعى عليه و الهيئة( أولا)،وكذا رد الطرف المدعى عليه على هذا الطلب (ثانيا).
أولا: رفع الطلب
ينص الفصل 327-14من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأولى على مايلي:
“يجب على المدعى عليه أن يرسل خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم للمدعي ولكل واحد من المحكمين مذكرة جوابية مكتوبة بدفاعه ردا على ما جاء بمذكرة الدعوى، وله أن يضمن هذه المذكرة طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة ويرفقها بكل الوثائق التي يريد استعمالها للإثبات أو النفي.”
هكذا، فإنه يتعين على المدعي أن يرفع طلبا للبت في النزاع المثار بينه و بين المدعى عليه، سواء للمدعى عليه أو للهيئة التحكيمية ،و اشترط المشرع أن يكون الطلب (المذكرة)مكتوبا يشمل مجموعة من البيانات، و هي اسم المدعي و عنوانه، بالإضافة إلى البيانات المتعلقة مباشرة بموضوع النزاع، أي شرح وقائع الدعوى و تحديد موضوعات النزاع ثم الطلبات التي يرمي إلى تحقيقها في الخصومة التحكيمية، علاوة على كل بيان أو أمر اتفق الأطراف مسبقا في شرط أو عقد الحكم على ضرورة ذكره في الطلب أو المذكرة. كما يتم إرفاق الطلب بكل ما من شأنه دعم و تقوية إدعاء المدعي، من مستندات و وثائق وإثباتات ينوي أن يحتج بها مستقبلا في الجلسات و الدفوع[31] .
و يترتب على عدم تقديم المدعي دون عذر مقبول لمذكرة افتتاح الدعوى داخل الأجل المحدد لذلك ،تقرير الهيئة التحكيمية إنهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك[32].
أما فيما يتعلق بالتحكيم الالكتروني فإن الطلب يتخذ شكل نموذج معد مسبقا يحدد فيه المرسل هويته الالكترونية ،و الجهة المرسل إليها و الموضوع المثار بشأنه النزاع ،ثم يقوم بإحالته و على الهيئة التحكيمية بشكل الكتروني و امن من خلال آلية التشفير ، بالشكل الذي يجعل المحكمة تتأكد من أن الرسالة –الطلب- الالكترونية تم إرسالها بواسطة الشخص الذي يدعي أنه صاحبها لتقوم الهيئة بإخطار المرسل إليه ببدء إجراءات التحكيم بواسطة البريد الالكتروني [33].
ثانيا: الرد على الطلب
نص المشرع المغربي في الفقرة الثانية من الفصل 327-14 على أنه:
” يجب على المدعي عليه أن يرسل خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين و الذي تعينه هيئة التحكيم للمدعي و لكل واحد من المحكمين مذكرة جوابية بدفاعه ردا على ما جاء بمذكرة الدعوى و له أن يضمن هذه المذكرة طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة و يرفقها بكل الوثائق التي يريد استعمالها للإثبات والنفي”.
هكذا، و لتمكين الطرف الثاني (المدعي عليه) في استعمال حقه في الدفاع، فإن المشرع منحه إمكانية أو بالأحرى فرض عليه إرسال – بعد تلقيه المذكرة أو طلب الإدعاء الموجه له و للمحكمين من طرف المدعي – مذكرة جوابية للطرف الأول و كذا لكل المحكمين، يبين من خلالها ردوده حول ما جاء في مذكرة المدعي، و له أن يدرج فيها كل طلباته العارضة حول موضوع النزاع أو الخصومة المعروضة على الهيئة التحكيمية، و يرفقه بدوره بكل الوثائق والمستندات و الحجج التي تبرر دفوعاته و مطالبه العارضة، لإثبات أو نفي إدعاء الخصم[34].
إلا أن السؤال المطروح يتعلق بالحالة التي لم يقدم فيها المدعى عليه مذكرته الجوابية، جوابا على الإشكال، إذا لم يقدم المدعى عليه مذكرته الجوابية داخل الأجل المحدد له تستمر الهيئة التحكيمية في إجراءات التحكيم دون أن تعتبر ذلك بذاته إقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعي[35].
الفقرة الثانية: عقد الجلسات التحكيمية و إجراء المداولات
تعتمد آلية التحكيم على عنصر المواجهة بين أطراف المنازعة ( أطراف عقد أو شرط التحكيم بالدرجة الأولى)، إلى جانب تبادل المذكرات الكتابية بينهم، و عنصر المواجهة المباشرة لا يتأتى إلا بعقد الهيئة للجلسات[36] التي من خلالها يرافع و يدافع كل طرف عن موقفه من إدعاءات الطرف الآخر.
و تعد الوقائع و الدفوعات الرائجة في الجلسات الأساس الموجه للهيئة التحكيمية نحو اقتراح حكم تحكيمي و التصويت لفائدته أو ضده في جلسة المداولات التي تعقدها هذه الأخيرة في النهاية، أما فيما يتعلق بجلسات التحكيم الالكتروني فتقوم على فرضية انشاء غرفة الكترونيا ،معدة خصيصا لجلسات الاستماع ، يتم من خلالها تبادل وجهات النظر بين الأطراف.
و لدراسة هذه المقتضيات، سنحاول أن نتناول بداية أحكام عقد الجلسات التحكيمية (أولا) ثم ما يتعلق بإجراء المداولات ( ثانيا).
أولا: عقد الجلسات التحكيمية
يشكل نظام عقد الجلسات التحكيمية صورة مشابهة للجلسات التي يعقدها القضاء الرسمي بصدد البت في نزاع معين، غير أن الأولى تتسم بالسرية على خلاف الثانية، ذلك أن التحكيم ينبني على سرية جلسات المرافعة في حين أن المبدأ السائد في الجلسات القضائية هو مبدأ علنية الجلسة.
و لمقاربة هذا المقتضى سنركن إلى الحديث عن ظروف انعقاد الجلسة سوء من حيث المكان و الزمان ثم موضوع الجلسات، أي المرافعة و شرح النزاع .
1– ظروف انعقاد الجلسة التحكيمية
تنص الفقرة السابعة من الفصل 327-14 من قانون المسطرة المدنية على:
” يجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات و الاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف لا يقل عن خمسة أيام”.
و بناء عليه، فآلية الإخطار بزمان انعقاد الجلسات أو الاجتماعات التحكيمية يمثل صورة من صور مبدأ المساواة بين الأطراف السائد في التحكيم، كما أوجب المشرع أن يتم قبل خمسة أيام من تاريخ انعقاذ الجلسة، لأجل تمكين كل طرف من إعداد نفسه و مراجعة دفوعاته قبل انعقاد الجلسة، و التساؤل المطروح في هذا النص، يتعلق باستعمال المشرع لعبارة الجلسات و الاجتماعات، فهل هناك فارق بين الآليتين أم أن الأمر يتعلق بمصطلحين يفيدان في نفس الوقت معنى واحد؟
هذا و إذا كان الأصل أن الهيئة التحكيمية لا تتقيد بالإجراءات التي تحكم الخصومة القضائية، فإنه لا مانع من تبني الهيئة لنظام خاص بها، فما يتعلق بتاريخ عقد الجلسات، و لو تم عقدها في العطل الرسمية[37] و ذلك إذا لم يتفق الخصوم على اختيار أوقات معينة بالذات يجب أن تعقد فيها[38]، اللهم إذا استدعى الحال إجراء تعديلات في مواعيد عقدها سواء ساعة إلى أخرى أو يوم إلى آخر، إذ تملك الهيئة التحكيمية إمكانية إعمال ذلك[39].
ولا تعد تلك المرونة في اختيار الأطراف لزمان عقد الجلسات مطلقة، بل تقيد باحترام مبدأ حق الدفاع[40]، فالمادة 15 من نظام غرفة التجارة الدولية تقضي في فقرتها الأولى بأن المحكم يقوم بناء على طلب أحد الأطراف أو عند الاقتضاء من تلقاء نفسه بتكليف الأطراف بالحضور أمامه في اليوم و المكان الذي يحددهما مع مراعاة إعطائهم مهلة مناسبة.
أما بشأن مكان انعقاد الجلسة، فإنه يخضع بالدرجة الأولى لاتفاق الأطراف، حيث يعمدون إلى تحديده في اتفاق التحكيم، سواء قبل نشوء النزاع ( أي في شرط التحكم) أو بعد نشوئه ( أي في إطار عقد التحكيم).
و يترتب عن تحديد مكان التحكيم آثار مهمة، لعل أهمها تحديد ما إذا كان التحكيم دوليا أو وطنيا، تحديد القانون الوطني الذي سيطبق فيما يتعلق بالإجراءات الوقتية و المستعجلة التي تتم بمؤزرة الدولة التي يجري التحكيم بها، و تحديد المحكمة التي تختص في بعض المساعدات القانونية والقضائية، تحديد القانون المطبق على بعض الحالات سواء فيما يتعلق بقانون الموضوع أو الشكل، تحديد اقضاء المختص بإضفاء الصيغة التنفيذية على الحكم التحكيمي[41] .
و عادة ما تتم مراعاة مجموعة من الاعتبارات في تحديد مكان التحكيم، كوجود سهولة ومرونة في إجراءات الاستدعاء سواء بالنسبة للأطراف و الشهود، توافر أماكن للإجتماع وإقامة الخصوم وموكليهم، تواجد رابطة بين المكان و أحد عناصر التحكيم (محل نزاع التحكيم، مكان إقامة و عمل المحكمين، مكان إقامة أطراف التحكيم)، توافر بيئة قانونية ملائمة لمرونة و سير التحكيم[42] .
أما فيما يتعلق بظروف انعقاد جلسات التحكيم الالكتروني فإنها تتسم بالمرونة ،حيث تبتدئ بمجرد توجيه المدعي مذكرته إلى الهيئة التحكيمية عبر الوسائل الالكترونية المتفق على توظيفها أما بخصوص المكان فلا مجال للحديث عن المجلس وان كانت الاجتماعات تنعقد في غرفة الكترونية.
يهدف عقد الجلسات التحكيمية إلى تمكين كل طرف من أطراف النزاع في شرح موضوع هذا الأخير، و عرض حججه و أدلته المدعمة لادعائه و لدفاعه[43]، و يقدم كل طرف طلباته العارضة أوالإضافية [44] أو المضادة[45] ذات الصلة بالنزاع إما لشرح نقطة معينة أو دفع إدعاء معين .
و يجوز في هذا المقام، أن تقوم الهيئة التحكيمية بجميع إجراءات التحقيق بالاستماع للشهود و إجراء خبرة عن طريق الاستعانة بالخبراء في بعض المسائل التقنية و الفنية، والاستماع لأي جهة أو فرد تكون لشهادته فائدة في النزاع و الإسهام في فضه[46].
هذا و يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق طرفا التحكيم على لغة أو لغات أخرى، أو تحديد الهيئة لغة أو لغات أخرى، و التي تسري على البيانات و المذكرات المكتوبة و الوثائق و المرافعات الشفهية، و على كل قرار أو حكم يصدر أو تتخذه الهيئة،كما يجوز للهيئة طلب إجراء ترجمة على كل أو بعض الوثائق و المستندات الموظفة في شرح الدعوى والمرافعات[47] .
و هذا و يتم تدوين وقائع كل جلسات تعقدها الهيئة بمحضر تسلم نسخة منه إلى كل طرف من الأطراف[48].
3- اتخاذ الإجراءات و التدابير الوقتية و التحفظية
قد تقتضي طبيعة موضوع النزاع أو ظروف الدعوى المعروضة على الهيئة التحكيمية سرعة اتخاذ بعض التدابير المؤقتة أو التحفظية أو إصدار بعض الأحكام الوقتية تفاديا لأضرار قد تلحق أحد الأطراف نتيجة الانتظار حتى صدور الحكم التحكيمي من الخصومة، و قد تجعل صدور هذا الأخير عديم الجدوى[49]، كأن تقدر هيئة التحكيم سرعة معاينة البضاعة لإثبات صلاحيتها إذا كانت قابلة للتلف أو ضرورة تعيين حارس على مصنع لاستمرار تشغيله أو الإشراف على صيانته لاستمراره في الإنتاج تجنبا للخسائر الفادحة التي تترتب على توقفه من الإنتاج ،أو التحفظ على البضائع المتنازع عليها معا لتهريبها أو سرعة سماع شاهد في مرض الموت إلى غير ذلك من الحالات التي يصعب حصرها و التي تخضع للسلطة التقديرية للهيئة الحكمية[50].
هذا، و إذا تخلف الطرف الذي صدر الإجراء ضده عن التنفيذ، فإن المشرع منح للطرف الذي صدر لصالحه اللجوء لرئيس المحكمة المختصة بغرض استصدار أمر قضائي يقضي بالتنفيذ[51].
ثانيا: إجراء المداولة
يعتبر انصراف الهيئة التحكيمية إلى المداولة المرحلة ما قبل الأخيرة لإصدار الحكم التحكيمي، حيث إن الهيئة تعمل على دراسة الحكم الواجب إصداره و القيام بالتصويت لفائدته أو ضده.
1 – حجز القضية للمداولة
تعمد الهيئة التحكيمية إلى حجز القضية محل النزاع للمداولة، و ذلك بعد استنفاذ كافة إجراءات التحقيق و القيام بالعدد اللازم من الجلسات، و تبادل المذكرات و المرافعات بين الأطراف[52].
و لا يجوز لأي طرف بعد تاريخ المداولات أن يقدم أي طلب جديد أو إثارة أي دفع جديد أو إبداء ملاحظات معينة أو الإدلاء بأية وثيقة أو مستند، ما لم يكن لذلك بطلب من الهيئة التحكيمية[53]، و من تم فهذه المرحلة تعد المرحلة التي يتم فيه قفل باب المرافعات، و تنشغل الهيئة بإصدار الحكم بناء على ما تم الترويج له في الجلسات و المذكرات و ما تم تقديمه من حجج و أدلة، كما تكون جلسات المداولات سرية تعكس سرية إجراءات التحكيم ككل[54].
أما المداولة الالكترونية فهي لا تختلف كثيرا عن المداولات العادية إذ تتم فيها مناقشة القضية بين أعضاء الهيئة التحكيمية عبر الوسائط الالكترونية كالانترنيت و مؤتمرات الفيديو…[55]
2- التصويت على الحكم
تنصرف مهمة الهيئة التحكيمية بعد أن وضعت الحكم إلى إجراء عملية التصويت ، إما لفائدته أو ضده، ذلك أن الهيئة بداية نضع مشروعا للحكم التحكيمي، و لا يتخذ صفة حكم تحكيمي إلا بعد إجراء عملية التصويت.
و اشترط المشرع نصاب الأغلبية لإصدار الحكم التحكيمي، أي تصويت أغلبية المحكمين لفائدته، غير أن الإشكال العملي يطرح عندما تتشكل الهيئة التحكيمية من محكم واحد، و من تم فلا يسوغ الحديث عن الأغلبية مادام الحال يتعلق بشخص واحد و هو المكون للهيئة التحكيمية.
المبحث الثاني
عوارض الخصومة التحكيمية و انقضاؤها
كما رأينا فإن الخصومة التحكيمية تمر عبر مجموعة من الإجراءات المتسلسلة التي تبدأ من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل الهيئة التحكيمية إلى غاية صدور الحكم التحكيمي.
و قد تتعرض الخصومة التحكيمية أثناء سريانها لمجموعة من العوارض التي قد تؤثر في سيرها، كما أنه لكي لا تطول الخصومة إلى ما لا نهاية ،و حتى لا يظل باب الإجراءات مفتوحا لوقت غير معلوم، حدد المشرع مجموعة من الأسباب التي قد تؤدي إلى انقضاؤها.
و في هذا الإطار سنتناول عوارض الخصومة التحكيمية ( المطلب الأول) ثم انقضاؤها ( المطلب الثاني).
المطلب الأول: عوارض الخصومة التحكيمية
الخصومة التحكيمية شأنها شأن الخصومة القضائية، تعترضها مجموعة من العوارض التي تؤثر في سيرها الطبيعي، و تحول دون تقدمها نحو الفصل في النزاع بحكم حاسم، و هذا ما يعبر عنه بعوارض الخصومة، فمتى قام سبب الانقطاع أو الوقف فإن الخصومة تتأثر بها إلى حد إنهائها و لو قبل صدور الحكم الثابت في أصل النزاع.
و عليه فإن طبيعة هذا المطلب تقتضي منا أن نضمه العنصرين الآتي بيانهما، حيث سنتطرق في الفقرة الأولى إلى وقف الخصومة التحكيمية على أن نخصص الفقرة الثانية لانقطاع الخصومة التحكيمية.
الفقرة الأولى: وقف الخصومة التحكيمية
نظرا لطبيعة خصومة التحكيم ،فإنه يجوز للأطراف الاتفاق على وقف إجراءات التحكيم[56]، و يجب على الهيئة التحكيمية إقرار هذا الاتفاق أيا كانت مدته، فالأطراف هم من يقرروا متى سيتم إيقاف الدعوى ومتى سيتم رفع هذا الوقف لأسباب يرونها وجيهة وتراعي مصالحهم[57] .
و تجدر الإشارة إلى أنه أثير إشكال يتعلق بمدى إمكانية الاتفاق على وقف إجراءات الخصومة لمدة تتجاوز المدة المحددة قانونيا لإصدار الحكم التحكيمي، و في هذا الإطار ذهب البعض إلى أنه لا يجوز الاتفاق على وقف الخصومة لمدة تتجاوز المدة المحددة قانونا لإصدار حكم التحكيم ،ذلك أنه إذا تجاوزت مدة الوقف المدة المحددة لإصدار الحكم التحكيمي فإن المحكم سيتعذر عليه إعادة السير في التحكيم لانقضاء المدة المحددة له، بينما يرى البعض الآخر أنه يجوز الاتفاق على وقف الخصومة التحكيمية لمدة تتجاوز المدة المحددة قانونا لإصدار الحكم التحكيمي، مادام أن ذلك الوقف تم بإرادتهما الحرة و إعمالا لمبدأ سلطان الإرادة الذي هو جوهر عملية التحكيم[58].
أما من منظورنا المتواضع فنرى أنه مادام أن مهمة الهيئة التحكيمية محددة بزمن معين[59]، وبنفاذ ذلك الزمن تستنفذ الهيئة التحكيمية صلاحيتها في إصدار حكمها، و بما أن المشرع قد قرر البطلان ،في الحالة التي يصدر فيها الحكم التحكيمي بعد انتهاء أجل التحكيم[60]،فإن ذلك كله يفسر أن الأطراف يجب عليهم أن يراعوا المدة المحددة لإصدار الحكم التحكيمي عند الاتفاق على وقف الخصومة التحكيمية لأن مخالفة ذلك يتعارض مع السرعة التي تعتبر من أهم السمات التي تميز التحكيم.
و يمكن كذلك أن يكون الوقف بناءا على قرار من هيئة التحكيمية إذا توفرت حالة من الحالات التي أشار إليها المشرع في الفصل 327-17 من قانون المسطرة المدنية و هذه الحالات هي:
و عليه فإن وقف الخصومة التحكيمية من طرف الهيئة التحكيمية، يتطلب شرطين أساسيين، هما ضرورة توافر إحدى الحالات التي أشرنا إليها و المنصوص عليها في الفصل 327-17من قانون المسطرة المدنية، ثم يجب أن يكون الفصل في النزاع المعروض على الهيئة التحكيمية متوقفا على الفصل في هذه المسائل، و هذا الشرط الأخير متروك لتقرير الهيئة التحكيمية ،فإذا قررت أن الفصل في النزاع المعروض أمامها لا يتوقف على الفصل في المسألة المثارة، فإنها تستمر في النظر في النزاع[64]، أما إذا رأت أن الفصل في النزاع المعروض أمامها يتوقف على الفصل في المسألة المثارة، فإنه في هذه الحالة تأمر بوقف إجراءات التحكيم إلى حين البت فيها بصفة نهائية[65].
ولا تفوتنا الإشارة كذلك إلى أن الفقرة الأولى من الفصل327-8 من قانون المسطرة المدنية أكدت على أنه إذا قدم طلب تجريح أو عزل أحد المحكمين يتم وقف مسطرة التحكيم إلى أن يتم البت في هذا الطلب ، إلا في حالة ما إذا قبل المحكم المعني بأمر التخلي عن مهمته.
أما فيما يتعلق بالآثار المترتبة عن وقف الخصومة فإنه يمكن القول أن الإجراءات التي اتخذت قبل الوقف تظل قائمة و منتجة لكافة آثارها، لكن السؤال يثار بالنسبة للإجراءات المتخذة بعد الوقف؟
كما أنه إذا كان المشرع قد أجاز وقف التحكيم في حالات محددة فإن السؤال يثار حول مصير الخصومة الموقوفة؟ وكجواب على هذا السؤال فإن الخصومة الموقوفة يكون مصيرها إما إعادة استئنافها من جديد أو انقضائها دون صدور حكم في موضوعها.
الفقرة الثانية: الانقطاع
انقطاع الخصومة التحكيمية هو وقف سيرها العادي نظرا لوجود سبب من أسباب الانقطاع، و في هذا الصدد يجب الإشارة إلى أن المشرع في إطار تنظيمه للدعوى التحكيمية لم يشر إلى أسباب انقطاعها ،مما يعني أن الخصومة التحكيمية شأنها شأن الخصومة العادية حيث تتعرض للانقطاع لوجود أحد الأسباب التي أشار إليها المشرع في قانون المسطرة المدنية (الفصول 114 إلى 118)[66]، إذ يتضح أنه ما لم يتم قفل باب المناقشة و المرافعة، فإن وفاة أحد الأطراف أو فقدانه للأهليته أو زالت عنه صفة الإدعاء فإن إجراءات الدعوى تنقطع إلى حين إشعار من لهم الصفة و الأهلية في مواصلة الدعوى.
و إذا كان انقطاع الخصومة ووقفها يتفقان في النتيجة المترتبة عنهما و التي تتجلى في وقف السير في إجراءات التحكيم،فأنهما يختلفان في مجموعة من الجوانب من بينها أن انقطاع الخصومة تكون بقوة القانون أما وقف الخصومة فتكون بناء على إرادة هيئة التحكيم و إرادة أطرافه، كما أن الأسباب التي تؤدي إلى انقطاع الخصومة في التحكيم هي أسباب تتعلق بالعنصر الشخصي في منازعة التحكيم بينما أسباب الوقف تتعلق بالعناصر الموضوعية في منازعة التحكيم[67]،في هذه الحالة تتوقف جميع الآجال و المواعيد الجاري بها العمل بشأن مسطرة الدعوى التحكيمية، سواء كانت اتفاقية أو قانونية، دون إغفال أن جميع الإجراءات التي تتخذها الهيئة التحكيمية خلال مدة الانقطاع تكون باطلة.
أما بخصوص مصير خصومة التحكيم المنقطعة، فإنه لا يختلف عن مثيلتها الموقوفة حيث إما أن يتم إعادة استئنافها من جديد أو انقضاؤها دون صدور حكم في موضوعها[68].
المطلب الثاني: انقضاء الخصومة التحكيمية
إن الخصومة التحكيمية شأنها شأن الخصومة العادية تماما، فقد تنتهي نهاية طبيعة بصدور الحكم الحاسم في موضوعها، غير أن الأمور لا تسير دوما كما ينبغي فهناك حالات وأسباب خاصة يمكن فيها لهيئة التحكيم إصدار قرار إنهاء الخصومة دون الفصل في النزاع.
و عليه سنتطرق إلى انقضاء الخصومة التحكيمية عن طريق تقسيم هذا المطلب إلى فقرتين، حيث سنخصص الفقرة الأولى للأسباب العامة للانقطاع الخصومة التحكيمية على أن نتطرق في الفقرة الثانية إلى الأسباب العامة لانقضائها.
الفقرة الأولى: الأسباب العامة لانقضاء الخصومة التحكيمية
يقصد بالأسباب العامة لانقضاء الخصومة التحكيمية تلك الأسباب التي تنقضي بها الدعوى عموما، و عليه سنقتصر على سببين اثنين من أسباب انقضاء الخصومة التحكيمية يتمثل الأول في صدور الحكم التحكيمي ( أولا ) ثم السقوط ( ثانيا ).
أولا: صدور الحكم التحكيمي
يقصد بصدور الحكم التحكيمي كل حكم قطعي صدر في جميع المسائل المعروضة على الهيئة التحكيمية[69]، و بالتالي فإن صدور الحكم التحكيمي في موضوع النزاع يعد النهاية الطبيعية لخصومة التحكيم، و قد أثير نقاش فقهي حول الطبيعة القانونية لحكم المحكمين وانقسموا في هذا الصدد إلى اتجاهات متباينة ،فهناك اتجاه يذهب إلى القول بقضائية حكم المحكمين نظرا لأن اتفاق الأطراف على التحكيم لا يعني تنازلهم عن الدعوى و إنما يتنازلون فقط عن الالتجاء للقضاء الرسمي لفائدة قضاء يحددون إجراءاته و مسطرته ،في حين يرى اتجاه آخر أن الحكم التحكيمي ذو طبيعة اتفاقية لا قضائية نظرا لأن التحكيم بصورة عامة من خلق إرادة الأطراف و اختيارهم، بينما يرى اتجاه أخرى بأن الحكم التحكيمي ذو طبيعة مزدوجة[70]، أما من منظورنا المتواضع فإننا نضم رأينا إلى الاتجاه القائل بازدواجية الطبيعة القانونية لحكم المحكمين، حيث إنه ذو طبيعة اتفاقية مادام ينشأ عن طريق إرادة الأطراف، فهم الذين يعينون المحكمين و هم من يختارون الإجراءات القانونية التي ستطبق على موضوع النزاع، وفي نفس الوقت هو ذو طبيعة قضائية مادام أن المحكمة تتدخل لإعطائه القوة التنفيذية، و ما يعزز هذا الطرح أن المشرع ألزم أن يتضمن الحكم التحكيمي مجموعة من البيانات المتطلبة كذلك في الأحكام القضائية[71].
و على العموم فإن الخصومة التحكيمية تنتهي بصدور الحكم التحكيمي في موضوع النزاع.
ثانيا: السقــــوط
يعتبر السقوط بمثابة جزاء يوقع ضد الشخص المهمل و المتقاعس عن القيام بالواجبات الإجرائية اللازمة لسير الخصومة القضائية[72]، و نظرا لأن المشرع قد خص خصومة التحكيم ببعض الأحكام التي تتلاءم مع الغايات المبتغاة من تنظيمها، فإننا نتساءل عن مدى إمكانية انقضاء خصومة التحكيم بالسقوط على غرار الخصومة القضائية خصوصا و أن المشرع المغربي نص في الفصل 511 من قانون المسطرة المدنية على أنه:
” تحترم جميع الآجال المحددة بمقتضى هذا القانون لممارسة أحد الحقوق و وإلا سقاط الحق”.
الفقرة الثانية: الأسباب الخاصة لانقضاء الخصومة التحكيمية
نظرا للخصوصية التي تتميز بها الخصومة التحكيمية فإن المشرع المغربي قد حدد مجموعة من الأسباب الخاصة التي تنقضي بها غير أننا لا نزعم الخوض في جميع الأسباب الخاصة إنما سنركز على فيها على ماهو أساسي و ذلك على الشكل التالي:
أولا: توصل الأطراف إلى تسوية ودية منهية للنزاع
نص المشرع على هذه الإمكانية كسبب لإنهاء الخصومة و ذلك في الفقرة الأولى من الفصل 327-19 من قانون المسطرة المدنية و ذلك بنصه على ما يلي:
“تنهي الهيئة التحكيمية مسطرة التحكيم إذا اتفق الأطراف خلالها على حل النزاع وديا.”
و انطلاقا من هذا الفصل يتضح أن المشرع يشجع أطراف الرابطة التحكيمية على إنهاء موضوع النزاع بطريقة ودية، و بالتالي وضع حد للخصومة التحكيمية ، ومن تم إذا اتفق الطرفان خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع، كان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر قرار يتضمن شروط التسوية و ينهي الإجراءات[73].
ثانيا: عدم جدوى الاستمرار في إجراءات التحكيم و استحالتها
إذا كانت الغاية من اللجوء إلى التحكيم هي تفادي العقبات و المشاكل التي تواجه الأشخاص بسبب لجوئهم إلى المحاكم و المتمثلة في بطء الإجراءات و كثرتها…. فإن الهيئة التحكيمية، قد ترى أثناء تصديها للنزاع أنه لا فائدة ولا جدوى من مواصلة إجراءات التحكيم حتى نهايتها نظرا لتعذر الحصول مثلا على المستندات الكافية أو لاستحالة تنفيذ ما قد تصدره الهيئة التحكيمية من أحكام في الخصومة المعروضة أمامها[74].
ففي هذه الحالات و أمثالها تجيز الفقرة الأخيرة من الفصل327-19 من قانون المسطرة المدنية[75]للهيئة التحكيمية أن تصدر قرارا بإنهاء الإجراءات التحكيمية[76].
ثالثا: انقضاء ميعاد التحكيم دون الفصل في موضوع النزاع
يكون التحكيم مرهون بأجل فإذا انقضى هذا الأخير دون الحسم في موضوع النزاع فإن التحكيم ينقضي و يعتبر كأن لم يكن، و بالتالي بفوات الميعاد المحدد لإصدار الحكم سواء كان محددا بالقانون أم بالاتفاق، يكون لكل طرف الحق في التقدم إلى رئيس المحكمة المختصة بطلب إنهاء إجراءات التحكيم طبقا لما تنص عليه الفقرة الأخيرة من الفصل 327-20 من قانون المسطرة المدنية[77] ، و في هذه الحالة يكون للأطراف عرض النزاع من جديد أمام المحكمة المختصة ما لم يتفقوا من جديد على حل هذا النزاع عن طريق اللجوء إلى التحكيم و بإجراءات جديدة.
الخاتمة
حاولنا من خلال هذا الموضوع بسط مجمل الإجراءات المسطرية التي تحكم الخصومة التحكيمية ، منذ رفع الطلب إلى المدعى عليه و الهيئة التحكيمية ، مرورا بتبادل المذكرات بين الأطراف و تقديم الدفوع لموضوعية و الشكلية و إعداد الدفاع و تقديم الإثباتات المعززة لإدعاءات كل طرف، وما يشوبها من عقد الجلسات و الاجتماعات التحكيمية ،انتهاء بدراسة مشروع الحكم التحكيمي قبل إصداره كما أن سريان الخصومة التحكيمية قد تعترضها مجموعة من العوارض التي قد تؤثر في سيرها الطبيعي، علاوة على أنها تنتهي بوجود مجموعة من الأسباب العامة و الخاصة .
ويستنتج من دراسة الموضوع أن المشرع وفر ضمانات مسطرية لأطراف اتفاق التحكيم على غرار ماهو معمول به و ماجرت عليه العادة في التقاضي الرسمي ونخص هنا بالذكر المساواة ، الدفاع ،المواجهة و غيرها من الضمانات ،علاوة على تخويل الهيئة التحكيمية مجموعة من الصلاحية لضمان السير العادي و السريع للخصومة ، كإجراء الخبرة و الاستماع إلى الشهود و ترجمة الوثائق و المستندات ،ثم إن التحكيم الالكتروني يعد مجالا لتقريب مؤسسة التحكيم للأطراف وتفادي إجراءات التحكيم التقليدي .
و بالرغم من كل ما سبق فإن المنظومة الإجرائية للتحكيم تشوبها مجموعة من العيوب لعل أهمها عدم إحاطة المشرع بكل القواعد الإجرائية التي تنظم هذه الأخيرة،والموازي لعدم إحالته على تلك – القواعد الإجرائية – المنظمة للخصومة القضائية ،إلى جانب الصعوبات في تطبيق بعض المبادئ التي تحكم الخصومة التحكيمية كالمساواة الذي قد يعزى لوجود محكم أو محكمين منحازين إلى أحد الأطراف دون الأخر ،ناهيك عن عدم منح المشرع للهيئة التحكيمية بعض الصلاحيات التي تنصب في إطار ضمان سير الخصومة التحكيمية ،كعدم منحها الحق في فرض غرامة تهديدية على كل طرف يخل بسير المسطرة .
و لتجاوز مختلف هذه الثغرات نقترح مايلي :
أولا: الكتب
– إبراهيم نجيب مسعود، القانون القضائي الخاص، الجزء الثاني، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1997
– إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي الخاص، الطبعة الثالثة ، دار النهضة العربية، القاهرة،2000
– أحمد أبو الوفا، التحكيم الإجباري الاختياري،الطبعة الرابعة ،منشأة المعارف الاسكندرية، 1984.
– أحمد مخلوف، اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية دراسة تحليلية تأصيلية، ، دار النهضة العربية ، القاهرة،2001
– أنور علي أحمد الطشي، مبدأ الاختصاص بالاختصاص في مجال التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة.
– مأمون الكزبري و إدريس العلوي العبدلاوي، شرح المسطرة لمدنية في ضوء القانون المغربي، الجزء الأول، الأحكام- طرق الطعن- التحكيم، المطبعة و مكان الطبع غير مذكورين،
– عبد اللطيف بو العلف، الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي، دراسة في القانون المغربي المقارن ،الطبعة الأولى،دار الأفاق المغربية الرباط ، 2011.
– عبد الكريم الطالب، الشرح العلمي لقانون المسطرة المدنية، الطبعة السادسة، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 2012
– عاشور مبروك ، النظام الاجرائي لخصومة التحكيم ،الطبعة الثانية ، مكتبة الجلاء الجديدة المنصورة2012
– نورة غزلان الشنيوي، دراسة في قانون المسطرة المدنية المغربي، الطبعة الثانية، مطبعة الورود انزكان، 2013.
– نورة غزلان الشنيوي ، التنظيم القضائي للمملكة دراسة من صميم الإصلاح الشامل للقضاء المغربي،الطبعة الثانية ،مطبعة الورود انزكان 2013
– فؤاد معلال ،شرح القانون التجاري الجديد،نظرية التاجر و النشاط التجاري، الطبعة الرابعة ،مطبعة الأمنية الرباط2012،.
– خال محمد القاضي، موسوعة التحكيم التجاري الدولي، الطبعة الأولى، دار الشروق، القاهرة، 2002.
– هشام البخفاوي ،التحكيم في عقود التجارة الالكترونية ، أطروحة لنيل الدكتوراه ،كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ،جامعة الحسن الأول سطات ،2012-2013
– ناصر بلعيد، وضعية الهيئة التحكيمية في التشريع المغربي دارسة تحليلية في ضوء قانون 05-08، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، جامعة محمد الخامس السويسي، 2007-2008
– عبد الحنان محمد العيسي، التحكيم في نزاعات المؤسسات المالية الإسلامية، دراسة فقهية مقارنة مع قانون التحكيم السوري، رسالة لنيل دبلوم الماجستير في الفقه المقارن، كلية الشريعة و القانون، جامعة أم درمان الإسلامية، سنة 2012،
ثالثا : المقالات
– عبد الرحمان بن سلامة، التحكيم في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، مقال منشور 1998 بمجلة الملحق القضائي، عدد 33، سنة
– محمد النويجري، دراسة حول قاعدة الاختصاص، في ضوء الحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم 511/2004 مدني، مجلة التحكيم، العدد 7 يوليوز 2010.
أحمد عوض هندي، إجراءات التحكيم، عن موقع مركز التحكيم الدولي –www.iacegypt.org
– مقال تحت عنوان ” مسطرة صدور الحكم التحكيمي شروطها و إجراءاتها، آجالها وعوارضها”، منشور بالموقع الالكتروني marocdroit
——————————-
[1] -وهذا ما يفسر شمول الدولة المعاصرة للقضاء بجل إهتمامها، واضعة بذلك القواعد المنظمة له، ولوظائفه من أجل إعطاء الأفراد دون التمييز بينهم حق الإلتجاء إليه طلبا لحمايته.
– عبد الرحمان بن سلامة، التحكيم في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، مقال منشور في مجلة الملحق القضائي، عدد 33، سنة 1998، ص15.
[2]-ويمكن في هذا السياق تسجيل بعض الدوافع الجوهرية التي ساهمت في العزوف عن طرق أبواب القضاء، في حين دعمت فكرة الإلتجاء إلى التحكيم، و هي كالتالي:
– تعقد مسطرة التقاضي، و تعدد درجاته الشيء الذي انعكس على المتقاضين بالحرمان من التمتع بالحق لمدة زمنية طويلة.
– التأخر في تسوية المنازعات التي تعرض على القضاء لإزدياد عدد القضايا نتيجة زيادة عدد السكان وتضخم معدل المعاملات بين الأشخاص، هذه الزيادة التي لم يقابلها عمليا زيادة موازية في عدد المحاكم والقضاة.
– محدودية ميزتي الخبرة والكفاءة لدى بعض القضاة التي يفترض أن تساعدهم في تقديم حلول عادلة للمنازعات التي تبلغ درجة معينة من التعقيد، خاصة تلك المرتبطة بالتجارة الدولية بفعل الطابع التقني الذي يغلب عليها نتيجة لموجة الثورة التكنولوجية التي يشهدها عالم اليوم.
3– ويمكن تعريف التحكيم بأنه تسوية شخص أو أكثر نزاعا عهد به إليه للفصل فيه باتفاق مشترك، أو أنه اتفاق أطراف علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية ,على أن يتم الفصل في المنازعة التي ثارت بينهم عن طريق أشخاص يتم اختيارهم كمحكمين.
– ناصر بلعيد، وضعية الهيئة التحكيمية في التشريع المغربي دارسة تحليلية في ضوء قانون 05-08، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، جامعة محمد الخامس السويسي، 2007-2008، ص 4.
4- للمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة راجع مايلي :
– فؤاد معلال ،شرح القانون التجاري الجديد،نظرية التاجر و النشاط التجاري، الطبعة الرابعة ،مطبعة الأمنية الرباط ،2012 ، ص 17 و مابعدها.
[5]– صادر بتنفيذه الظهير الشريف 169-07-1 بتاريخ 30 نونبر 2007. منشور بالجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 6 دجنبر 2007، ص 3894.
6- الخصومة ظاهرة مركبة من حيث تكوينها تشمل جميع الأعمال النظامية التي تتخذ أمام القضاء و تبدأ بالمطالبة القضائية أو رفع الدعوى ،ثم تتابع إجراءات الخصومة الواحد تلو الأخر ،حتى تصل إلى نهايتها الطبيعية بالحكم في موضوع النزاع أو انقضائها دون صدور هذا الحكم ،كما أن الخصومة ظاهرة مركبة من حيث أشخاصها فهي تشمل الخصوم أو المدعي أو المدعى عليه ،سواء من تقدموا أو تقدم في مواجهتهم الطلب ابتداء أو تدخلوا بعد ذلك في الخصومة بإجراءاتها دون أن يكون طرفا فيها ، وأخيرا تشمل الخصومة موظفي القضاء و مساعديه.
7- عاشور مبروك ، النظام الاجرائي لخصومة التحكيم ،الطبعة الثانية ، مكتبة الجلاء الجديدة المنصورة ،1998، ص 126.
8– تنص الفقرة الأولى من الفصل 327-10 من قانون المسطرة المدنية على مايلي:
” تضبط الهيئة التحكيمية إجراءات مسطرة التحكيم التي تراها مناسبة مع مراعاة أحكام هذا القانون دون أن تكون ملزمة بتطبيق القواعد المتبعة لدى المحاكم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك في اتفاق التحكيم.”
أما في التحكيم الدولي فإن الفصل 327-42 من قانون المسطرة المدنية ينص على مايلي:
” يمكن لاتفاق التحكيم أن يحدد، مباشرة أو استنادا إلى نظام للتحكيم، المسطرة الواجب اتباعها خلال سير التحكيم.
كما لاتفاق التحكيم إخضاع التحكيم لقانون المسطرة المحدد فيه.
إذا لم يرد نص بشأن ذلك في اتفاق التحكيم، قامت الهيئة التحكيمية، عند الحاجة، بتحديد القاعدة المسطرية الواجب اتباعها إما مباشرة وإما بالرجوع إلى قانون أو نظام تحكيم معين.”
[9] – تبدأ المسطرة التحكيمية منذ اللحظة التي يوجه فيها المدعي إلى المدعى عليه وكل كمحكم كم المحكمين مذكرة بدعواه وتنتهي بالتداول في القضية قبل إصدار حكم فيها أي أثناء دراسة الهيئة التحكيمية لمشروع الحكم .
10- ينص الفصل 327-42 من قانون المسطرة المدنية على مايلي:
” يمكن لاتفاق التحكيم أن يحدد، مباشرة أو استنادا إلى نظام للتحكيم، المسطرة الواجب اتباعها خلال سير التحكيم.
كما لاتفاق التحكيم إخضاع التحكيم لقانون المسطرة المحدد فيه.
إذا لم يرد نص بشأن ذلك في اتفاق التحكيم، قامت الهيئة التحكيمية، عند الحاجة، بتحديد القاعدة المسطرية الواجب اتباعها إما مباشرة وإما بالرجوع إلى قانون أو نظام تحكيم معين.”
[11] – من المبادئ المكرسة في القضاء الرسمي ، المساواة أمام القضاء ،حق المتقاضين في الدفاع ، الحق في استصدار المقرر القضائي ، عمليات الجلسات و إصدار الأحكام ..للتوسع راجع مايلي:
– نورة غزلان الشنيوي ، التنظيم القضائي للمملكة دراسة من صميم الإصلاح الشامل للقضاء المغربي،الطبعة الثانية ،مطبعة الورود انزكان 2013، ص45 إلى 51 و 328 إلى 329.
12- هشام البخفاوي ،التحكيم في عقود التجارة الالكترونية ، أطروحة لنيل الدكتوراه ،كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ،جامعة الحسن الأول سطات ،2012-2013، ص209.
[13] – من أمثلة المساواة، تنص الفقرة السابعة من الفصل 14.327 على مايلي:
” يجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف لا يقل عن خمسة أيام.”
[14] – عبد الحنان محمد العيسي، التحكيم في نزاعات المؤسسات المالية الإسلامية، دراسة فقهية مقارنة مع قانون التحكيم السوري، رسالة لنيل دبلوم الماجستير في الفقه المقارن، كلية الشريعة و القانون، جامعة أم درمان الإسلامية، سنة 2012، ص 150.
-هشام البخفاوي ، م س ، ص 210 . [15]
[16]– ينص الفصل 36.327 من قانون المسطرة المدنية على مايلي:
“……
لا يكون الطعن بالبطلان ممكنا إلا في الحالات الآتية:
……..
6- إذا صدر الحكم التحكيمي خلافا لقاعدة من قواعد النظام العام؛
…….”
[17] – عبد اللطيف بو العلف، الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي، دراسة في القانون المغربي المقارن ،الطبعة الأولى،دار الأفاق المغربية الرباط ، 2011، ص 101.
[18] – طبعا إلى جانب التحكيم ينبني على بساطة الإجراءات و مرونتها و السرعة في البت و مباشرته من طرف أشخاص لهم خبرة في ميدان النزاع
[19] – يراد بمبدأ علانية الجلسة ، وجوب مناقشة القضية و النطق بالحكم في جلسة مفتوحة لعموم الناس مع إمكانية نقل ما راج فيها إلى الرأي عن طريق وسائل الإعلام.
[20] – ينص الفصل 446 من القانون الجنائي المغربي في فقرته الأولى على مايلي:
” الأطباء و الجراحون و ملاحظوا الصحة، و كذلك الصيادلة و المولدات، و كل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار، بحكم مهنته أو وظيفته الدائمة و المؤقتة إذا أفشى سرا أودع لديه. و ذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانوني أو يوجب عليه فيها التبليغ عنه، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و غرامة من ألف و مائتين إلى عشرون ألف درهم”.
[21] – لم يعتبر القضاء الفرنسي عدم احترام مبدأ سرية المداولات خرقا للنظام العام الإجرائي لأن المشرع الفرنسي لم يرتب جزاء البطلان على عدم احترامه وإن ذهب الفقه إلى اعتبار خرقه يرتب مسؤولية المحكم تجاه بقية المحكمين المكونين للهيئة و كذا تجاه الأطراف .
– عبد اللطيف بو العلف،م س ،ص 101 و102.
[22] – عبد اللطيف بو العلف،م س ،ص102.
[23]– للتوسع حول موضوع الاختصاص بالاختصاص راجع:
أنور علي أحمد الطشي، مبدأ الاختصاص بالاختصاص في مجال التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة.
[24] – محمد النويجري، دراسة حول قاعدة الاختصاص، في ضوء الحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم 511/2004 مدني، مجلة التحكيم، العدد 7 يوليوز 2010، ص 343 و 344.
[25] – أحمد مخلوف، اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية دراسة تحليلية تأصيلية، ، دار النهضة العربية ، القاهرة،2001 ،ص 146.مشار إليه لدى :
– أنور علي أحمد الطشي ، م س ، ص 27
26– إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي الخاص، الطبعة الثالثة ، دار النهضة العربية، القاهرة،2000 ص98.مشار إليه لدى :
– أنور علي أحمد الطشي ، م س ، ص 27 .
[27] – قانون التحكم المصري رقم 27 لسنة 1994، الصادر في 18 أبريل 1994، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 16 تابع الصادر بتاريخ 21 أبريل 1994.
[28] – أورده، محمد التويجري ،م س، ص 344.
[29] – الفصول من 39 إلى 41 من قانون المسطرة المدنية.
[30] – عاشور مبروك، م س، ص 140.
[31]– و تبعا للمادة 18 من قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة المعروفة باليونيسترال فإنه، في ما عدا الحالة التي يتضمن فيها إخطار التحكيم بيان الدعوى ، فإنه يجب على المدعي أن يرسل خلال المدة التي تحددها هيئة التحكيم إلى المدعى عليه و إلى كل واحد من المحكمين بيانا مكتوبا بدعواه، و يتم إرفاقه بصورة من عقد التحكيم (شرط التحكيم )إذا لم يرد في العقد.
كما يجب أن يشتمل بيان الدعوى على: اسم المدعي و اسم المدعى عليه و عنوان كل واحد منهما، بيان بالوقائع المؤيدة للدعوى و المسائل موضوع النزاع ثم الطلبات.
[32] – الفقرة التاسعة من الفصل 327-14 من قانون المسطرة المدنية.
[34] – حول رد الطرف الآخر على طلب التحكيم في التشريع المصري أنظر:
[35]– الفقرة 10 من الفصل 327-14 من قانون المسطرة المدنية.
[36]– الجلسة عبارة عن مجلس للتقاضي حيث تلتقي الهيئة التحكيمية بأطراف النزاع أو وكلائهم في مكان و زمان محددين لعقد هذه المجالس، و ذلك لأجل شرح موضوع النزاع و دراسة مختلف جوانبه القانونية وفقا للإجراءات المتفق عليها بين أطراف اتفاق التحكيم.
انظر: عاشور مبروك، م س، ص 184.
[37] – يتأسس مرفق القضاء على غرار كل المرافق العمومية على مبدأ الاستمرارية و المداومة، حيث يتعين على المحاكم الوطنية أن تقدم خدماتها القضائية للمترفقين طول السنة، عدا أيام الآحاد و الأعياد و العطل الرسمية.
وذلك بنص الفصل 7 من المرسوم رقم 2.74.498 ( 16/07/1974) القاضي بتطبيق ظهير 15/07/1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.
أستاذتنا نورة غزلان، م س، ص 55 إلى 59.
[38] – أحمد أبو الوفا، التحكيم الإجباري الاختياري،الطبعة الرابعة ،منشأة المعارف الاسكندرية 1984، ص 220 مشار إليه لدى :
[39] – عاشور مبروك، م س ، ص 185.
[40] – أحمد أبو الوفا، م س ، ص 222. مشار إليه لدى :
– عاشور مبروك، م س ، ص185.
– عاشور مبروك، م س ، ص 187 و 188.[41]
[42] – عاشور مبروك، م س ، ص 189.
[43] – الفقرة السادسة من الفصل 14.327 من قانون المسطرة المدنية.
44– جاء في الفقرة الخامسة من الفصل-327- 14من قانون المسطرة المدنية مايلي:
“يمكن لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال اجراءات التحكيم ….” .
وعلى هذا فإنه يجوز لكل من المدعي والمدعى عليه تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها وهو ما يسمى بالطلبات الإضافية أو العارضة إذ يمكن أن تقدم بعد تحريك الدعوى بل وحتى أثناء سيرها.
45– الطلب المقابل أو المضاد أو الجوابي هو الذي يقدمه المدعى عليه دفعا لمزاعم المدعي وردا عليها وعلى ادعاءاته، تمكينا لحقه في الدفاع، وسميت بذلك لأنها تقابل ادعاءات المدعي بالرد عليها.
[46] – الفصل 327-11من قانون المسطرة المدنية.
[47] – الفصل 327-13.من قانون المسطرة المدنية.
حول لغة التحكيم انظر:
عاشور مبروك، م س، ص 195 إلى 201.
[48] – الفقرة الثامنة من الفصل 327-14 من قانون المسطرة المدنية
[49] – أحمد عوض هندي، إجراءات التحكيم، عن موقع مركز التحكيم الدولي: www.iac-egypt.org
اطلع عليه في يوم 30 أكتوبر2014.
انظر كذلك، مبارك عاشور، مرجع سابق، ص 269 إلى 286..
– تجدر الإشارة إلى أن هذه النقطة لن نفصل فيها نظرا لأنها ستكون محل دراسة عرض آخر .[50]
[51] – الفقرة الثانية من الفصل 327-15 من قانون المسطرة المدنية.
[52] – الفقرة الأولى من الفصل 21.327 من قانون المسطرة المدنية.
[53] – الفقرة الثانية من الفصل 21.327 من قانون المسطرة المدنية.
[54] – الفقرة الثانية من الفصل 21.327 من قانون المسطرة المدنية.
هشام بخفاوي، م س ، ص 203. – [55]
[56] – هذا ما يسمى بالوقف الإتفاقي الذي يعني اتفاق الخصوم على وقف الدعوى لفترة زمنية محددة.
[57] – مقال تحت عنوان ” مسطرة صدور الحكم التحكيمي شروطها و إجراءاتها، آجالها و عوارضها”، منشور بالموقع الالكتروني marocdroit تاريخ الاطلاع 25/10/2014.
[58] – خال محمد القاضي، موسوعة التحكيم التجاري الدولي، الطبعة الأولى، دار الشروق، القاهرة، 2002، ص227.
[59] – ينص المشرع في الفقرة الأولى في الفصل 327-20 من قانون المسطرة المدنية على مايلي:
” إذا لم يحدد اتفاق التحكيم للهيئة التحكيمية أجلا لإصدار الحكم التحكيمي، فإن مهمة المحكمين تنتهي بعد مضي ستة أشهر على اليوم الذي قبل فيه آخر محكم مهمته.”
[60] – ينص الفصل 327-36 من قانون المسطرة المدنية على مايلي:
” “……
لا يكون الطعن بالبطلان ممكنا إلا في الحالات الآتية:
……..
6- إذا صدر الحكم التحكيمي خلافا لقاعدة من قواعد النظام العام؛
…….”
لمزيد من التفاصيل حول مسألة بطلان الحكم التحكيمي راجع ما يلي:
[61] – يستوي الأمر في ذلك أن تكون من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها أصلا كالمسائل التي تهم حالة الأشخاص و أهليهم أي تلك التي لا تدخل في نطاق التحكيم.
[62] – لا يمكن هنا للحكم بوقف الخصومة أن يدعي أحد الخصوم أمان هيئة التحكيم أن الورقة التي قدمها خصمه الاخر، مزورة بل يجب أن يطعن فيها هذا الخصم بالتزوير أو أن تكون هناك إجراءات جنائية قد اتخذت بالفعل عن تزويرها.
[63] – وذلك في الواقع ما هو إلا إعمال للقاعدة العامة التي تعني بأن الجنائي يوقف المدني علما بأنه يشترط للوقف في هذه الحالة أن تكون هناك إجراءات جنائية قد اتخذت بالفعل و أن يكون الفصل في خصومة التحكيم متوقفا على البث فيها.
[64]عاشور مبروك، م س،ص 328.
[65] – و هذا ما حرص الفصل 327-17من قانون المسطرة المدنية على تقريره صراحة بقوله:
” ….وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في الموضوع، ويترتب على ذلك وقف سريان الموعد المحدد لإنهاء حكم التحكيم.”
[66] – لا تفوتنا الإشارة في هذا الصدد إلى أن المادة 38 من قانون التحكيم المصري قد أحالت فيما يتعلق بانقطاع خصومة التحكيم إلى الأحكام الواردة في قانون المرافعات المصري، عكس المشرع المغربي الذي لم يكلف نفسه حتى عناء الإحالة على أسباب انقطاع الدعوى عموما الواردة في الفصول (من 114 إلى 118) مما يطرح معه السؤال عن المغزى من وراء ذلك الفراغ هل هو مقصود أم ماذا؟
[67] – إبراهيم نجيب مسعود، القانون القضائي الخاص، الجزء الثاني، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1997، ص 122، مشار إليه لدى:
خال محمد القاضي، م س، 225.
[68] – للمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة راجع:
عاشور مبروك، م س، ص 355 و ما بعدها.
[69] – للمزيد من التفاصيل راجع:
مأمون الكزبري و إدريس العلوي العبدلاوي، شرح المسطرة لمدنية في ضوء القانون المغربي، الجزء الأول، الأحكام- طرق الطعن- التحكيم، المطبعة و مكان الطبع غير مذكورين، ص 571 و ما بعدها.
للإطلاع على هذه الاتجاهات و الآراء راجع: -[70]
عبد الكريم الطالب، الشرح العلمي لقانون المسطرة المدنية، الطبعة السادسة، المطبعة و الوراقة الوطنية، مراكش، 2012،ص 345 و ما بعدها.
[71] – ينص الفصل 327-23من قانون المسطرة المدنية على مايلي:
” يصدر الحكم التحكيمي كتابة ويجب أن يشار فيه إلى اتفاق التحكيم وأن يتضمن عرضا موجزا للوقائع وادعاءات الأطراف ودفوعاتهم على التوالي والمستندات وبيان النقط التي تم الفصل فيها بمقتضى الحكم التحكيمي وكذا منطوقا لما قضي به.
يجب أن يكون الحكم التحكيمي معللا ما لم يتم اتفاق الأطراف على خلاف ذلك في اتفاق التحكيم، أو كان القانون الواجب التطبيق على مسطرة التحكيم لا يشترط تعليل الحكم.
أما الحكم المتعلق بنزاع يكون أحد الأشخاص الخاضعين للقانون العام طرفا فيه، فيجب أن يكون دائما معللا. ”
[72] – للمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة راجع:
[73] – طبقا للفقرة الثانية من المادة 327-19 من قانون المسطرة المدنية
[74] – عاشور مبروك، م س، ص 398.
– تنص الفقرة الأخيرة من الفصل 327-19 من قانون المسطرة المدنية على مايلي:[75]
” تأمر الهيئة التحكيمية بإنهاء المسطرة عندما يتبين لها أن متابعة مسطرة التحكيم أصبحت، لأي سبب من الأسباب، غير مجدية أو غير ممكنة.”
[76] – يترتب على صدور هذا القرار انتهاء مهمة الهيئة تماما كما لو أصدرت الحكم الفاصل في موضوع النزاع و بالتالي تتجرد من السلطة و الولاية التي كانت تتمتع بها ولا تكون لها الصفة في اتخاذ أي إجراء أو الاستجابة لأي طلب يقدم إليها.
[77] – تنص الفقرة الاخيرة من الفصل 327-20 من قانون المسطرة المدنية على مايلي:
” إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة أعلاه جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة أن يصدر أمرا بإنهاء إجراءات التحكيم فيكون لأي من الطرفين بعد ذلك رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا للنظر في النزاع.”
مايو 29, 2023 0
يونيو 01, 2022 0
مارس 12, 2022 0
نوفمبر 09, 2021 0
مايو 29, 2023 0
مارس 12, 2022 0
نوفمبر 09, 2021 0
أكتوبر 29, 2021 0