فبراير 04, 2018 محمد أبودار مقالات قانونية 0
عرف المغرب ثورة تشريعية مهمة منذ الإصلاحات الدستورية لسنة 2011، فقد سعى المشرع إلى جعل مقتضيات مختلف القوانين موافقة ومواكبة لما جاء به هذا الأخير، فشهدنا تعديلات بالجملة وخصوصا في مايتعلق بالجهاز القضائي للمملكة، سواء في تكريس استقلاله أو في تحديث هيكلته وتنظيمه الداخلي، فحاول بذلك تجاوز مختلف الاشكالات والمعيقات التي كان يشكوا منها.
وهكذا، صدرت مجموعة من القوانين تصب في هذا الإطار، كقانون رقم 34.10 يتعلق بتعديل وتتميم بعض فصول ظهير التنظيم القضائي[1]، وقانون 35.10 يتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة المدنية[2]، وقانون 33.11 القاضي بتعديل قانون المسطرة المدنية[3]، والقانون رقم 36.10 المتعلق بتغيير وتتميم القانون 22.01 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية، وأخيرا القانون 42.10 المتعلق بتنظيم أقسام قضاء القرب وتحديد اختصاصها[4].
فإن كانت القوانين التي ذكرناها متممة أو مغيرة، فإن القانون 42.10 جاء منشأ لأقسام جديدة داخل المحاكم الابتدائية وبمراكز القضاة المقيمين، بعد إلغاء محاكم الجماعات والمقاطعات بالقانون رقم 07.11[5].
هذه المحاكم ــ محاكم الجماعات والمقاطعات ـ التي لم تستطع مواكبة التحولات الكبيرة التي عرفتها المنظومة الحقوقية على الصعيدين الوطني والدولي، وخصوصا ما جاء به دستور المملكة الجديد 2011، حيث صار هذا النوع من القضاء مستنفذا لأغراضه ومتجاوزا، ولا يتماشى مع هذه المقتضيات الجديدة والتي تكرس حق التقاضي أمام جهة مستقلة ولها من الكفاءة ما يضمن حقوق المتقاضين.
لهذا كله أصبح من الواجب إعادة النظر في هذه المحاكم، الشيئ الذي دفع المشرع إلى إلغائها، وإحداث جهة جديدة تحتفظ بمميزات هذه المحاكم، من سرعة ومجانية وبساطة في المساطر والإجراءات، فأحدث أقسام قضاء القرب.
هذه الأقسام التي يرى البعض[6] أنها تأكيد على أن المشرع بدأ يغلب نظام الأقسام على تنظيمه القضائي، بعد أن أنشأ أقسام قضاء الأسرة داخل المحاكم الإبتدائية بالمادة الفريدة من القانون [7]73.03، ولعل ما يأكد ذلك أكثر هو مشروع التنظيم القضائي 38.15، الذي أحدث به المشرع أقسام تجارية وأقسام إدارية بالمحاكم الابتدائية.
ولا شك أن المشرع من خلال إحداثه لهذه الأقسام سعى إلى تحقيق عدالة سريعة خالية من التكاليف وكثرة الإجراءات وطولها، وتخفيف العبئ على المحاكم الابتدائية، وعدم إشغالها بقضايا بسيطة ذات قيمة زهيدة، يمكن أن ينظر فيها بسرعة ودون تكاليف على المتقاضين، وكذلك سعى الى تجاوز الاختلالات التي كانت متعلقة بمحاكم الجماعات والمقاطعات، عبر توفير موارد بشرية ذات كفاءات وتكوين يساعد على تحقيق عدالة عادلة، يطمئن ويثق بها المتقاضي.
وإن كان قضاء القرب يسعى إلى تحقيق عدالة سريعة، عبر تقريب القضاء من المتقاضين وعبر البت في النزاعات بإجراءات خالية من التعقيدات وطول الآجال، فإننا نتسائل عن مدى تحقيق قضاء القرب لهذه الغايات؟ وهل فعلا نجح المشرع المغربي في تجاوز الاشكالات التي كانت متعلقة بمحاكم الجماعات والمقاطعات أم أن الأمر لا يعدوا أن يكون نسخا لتلك التجربة؟
سنتناول هذه التساؤلات معتمدين على المنهج الوصفي والتحليلي، محاولين الوقوف على بعض الاشكالات التي تثيرها المقتضيات التي جاء بها المشرع في القانون المنظم لقضاء القرب، وذلك على الشاكلة التالية:
المبحث الأول: تنظيم قضاء القرب والمسطرة المتبعة أمامه
المبحث الثاني: اختصاصات قضاء القرب
سعى المشرع المغربي من خلال إحداثه لأقسام قضاء القرب بالمحاكم الإبتدائية، إلى التخفيف على هذه الأخيرة، وذلك عبر اسناد اختصاص النظر في بعض القضايا التي تتميز بكونها قضايا بسيطة وذات قيمة زهيدة، الى أقسام قضاء القرب داخل هذه المحاكم، والتي لا تحتاج للنظر فيها إلى اتباع الإجراءات المنصوص عليها بالنسبة للمحاكم العادية.
ويدور موضوع هذا المبحث حول دراسة جهاز قضاء القرب من حيث التنظيم عبر تبيان تأليفه ونظام الجلسات واصدار الأحكام لدى هذه الأقسام، بالإضافة إلى طبيعة المسطرة أمامه، وذلك عبر تحليل مضامين النصوص القانونية المنظمة للجهاز والواردة في القانون رقم 42.10 السالف الذكر، وذلك وفق الشاكلة التالية:
المطلب الأول: تنظيم أقسام قضاء القرب
المطلب الثاني: المسطرة أمام قضاء القرب
المطلب الأول: تنظيم أقسام قضاء القرب
سنتناول تنظيم أقسام قضاء القرب عبر الحديث عن تأليفها (الفقرة الأولى)، ثم كذلك بإعطاء فكرة عن نظام جلساته وإصدار أحكامه (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: تأليف أقسام قضاء القرب
أحدث المشرع المغربي أقسام قضاء القرب بدوائر نفوذ المحاكم الابتدائية، وحدد اختصاصه الترابي في المادة الأولى من القانون 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته، ويشتمل قضاء القرب على أقسام بكل من المحاكم الابتدائية ومراكز القضاة المقيمين، حسب ما تنص عليه المادة الأولى من القانون المذكور، وتتألف هذه الأقسام من قاض أو أكثر (أولا) وأعوان لكتابة الضبط أو الكتابة[8] (ثانيا).
أولا: قضاة أقسام قضاء القرب
لطالما شكلت الطريقة التي يعين أو يختار بها الحاكم في محاكم الجماعات والمقاطعات، محل جدل وانتقاد إلى أن تم الغاء هذه الأخيرة، والتي كانت ترتكز على أساس اختياره عن طريق الانتخاب[9]، فلو كان تعيينهم من الهيأة القضائية وجب أن تتوافر فيهم الشروط الأساسية التي كان يفرضها ظهير 11 نونبر 1974[10] وخصوصا الفصل الثالث منه وما يليه المحدد لشروط تعيين القضاة[11]، أما إذا كان تعيينهم خارج السلك القضائي فينبغي احترام شروط التعيين التي نصت عليها الفصول 4 إلى 12 من ظهير 15 يوليوز 1974[12].
وأما بخصوص قاض القرب فإنه جاء في المادة الثالثة من القانون رقم 42.10: “تسند الجمعية العمومية البت في القضايا التي تندرج ضمن قضاء القرب للقضاة العاملين بالمحاكم الابتدائية ومراكز القضاة المقيمين”، ومن خلال المادة يتضح أن قاض القرب ينتمي إلى السلك القضائي بالمملكة، والذي يتكون من هيئة واحدة، تشمل قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة، المعينين بمحكمة النقض ومحاكم الموضوع، الموجودين في إحدى الوضعيات المنصوص عليها في المادة 57[13] من القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة[14]، وتعمل الجمعية العمومية بالمحاكم الإبتدائية كل سنة في شهر دجنبر على تحديد القضاة الذين يعملون بقضاء القرب ومراكز القضاة المقيمين.
ومن ذلك يتضح أن قاض القرب خلافا للحاكم في محاكم الجماعات والمقاطعات، يتمتع بمؤهلات وتكوين يسمح له بأن يمارس العدالة بالشكل المطلوب، فهو قاض تتوفر فيه الشروط التي تتوفر في قضاة الأحكام عامة والتي حددها المشرع في القانون رقم 106.13[15]، الشيء الذي يجعل المتقاضي مرتاحا للأحكام الصادرة عنه.
وقد عرفت المادة الثانية من القانون 42.10 تغييرا مهما بين الصيغة التي كانت عليها في ظل المشروع وبين الصيغة النهائية التي صدرت بها، حيث كانت تقر بامكانية إسناد البت في القضايا المعروضة على أقسام قضاء القرب لهيئة كتابة الضبط وإلى القضاة المتقاعدين[16].
ويبقى أن نشير أن رئيس المحكمة الإبتدائية، أو من ينوب عنه، يكلف قاضيا للنيابة عن قاضي القرب في حالة غيابه أو عند ظهور مانع قانوني يمنعه من البت في الطلب[17].
ثانيا: أعوان كتابة الضبط أو الكتابة
من الملاحظ في المادة الثانية من القانون 42.10 أنها لا زالت تتحدث عن أعوان لكتابة الضبط، بينما لم يعد لهذه الفئة وجود بمقتضى المرسوم رقم 2.10.062[18] المتعلق بسن تدابير استثنائية للترقية في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى 4، إضافة إلى أن المرسوم رقم [19]2.11.473 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط لا يتضمن هذا الإطار[20].
ويعتبر العاملون بهذه الهيأة موظفون عموميون يخضعون لقانون الوظيفة العمومية لسنة 1958[21] والنظام الأساسي الصادر سنة 2011[22]، ويخضعون للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل التي تقوم بتدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وهناك كذلك من يتسائل في هذا الإطار عن عبارة “الكتابة” التي أوردها المشرع في هذه المادة، في حين أنه عند حديثه عن التشكيلة في الفقرة الثانية من نفس المادة لم يشر لهذه الفئة[23].
وتوكل عموما إلى جهاز كتابة الضبط بأقسام قضاء القرب مجموعة من المهام، فهي التي تقوم بإنجاز الإجراءات الإدارية والقضائية خلال جميع مراحل الدعوى، فيفتح على يدها الملف عند رفع الدعوى، ويقبر على يدها عند تنفيذه وإحالته على الحفظ، والحرص على القيام بهذه الأدوار بشكل قانوني سليم له أهمية بالغة تتجلى في ضبط وتنظيم أعمال كتابة الضبط[24].
الفقرة الثانية: نظام الجلسات وإصدار الأحكام
من خلال المادة الثالثة من القانون رقم 42.10 فإنه ينظر في القضايا المعروضة على أقسام قضاء القرب القضاة العاملون بالمحاكم الابتدائية وبمراكز القضاة المقيمين، ويمكن عقد جلسات تنقلية بإحدى الجماعات الواقعة بدائرة النفوذ الترابي لقسم قضاء القرب للنظر في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصه[25]، هذه التنقلات التي لا يسمح الواقع العملي بها نظرا لقلة الموارد البشرية في المحاكم الابتدائية، فإن كان قاضي القرب سيعقد ثلاث جلسات أو أربع للنظر في القضايا المعروضة عليه، فما الفائدة من هذه الجلسات التنقلية، مادامت لن تكون بالقدر الكافي الذي قد يقرب القضاء من المواطن فعلا.
و عموما فإننا في هذه الفقرة سنتطرق إلى تبيان أحكام انعقاد جلسات أقسام قضاء القرب (أولا)، ثم بعد ذلك إلى إصدار الأحكام (ثانيا).
أولا: نظام الجلسات
جاء في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 42.10 أن جلسات قضاء القرب تنعقد بقاض منفرد بمساعدة كاتب للضبط، وبدون حضور النيابة العامة، وتكون هذه الجلسات علنية[26]، ومن الملاحظ أن المشرع قد خص قضاء القرب بالقضاء الفردي، والذي يعود في نظرنا إلى طبيعة القضايا المعروضة على هذه الأقسام، فهي قضايا بسيطة لا تتطلب العمل الجماعي من مداولة ومناقشة بصفة جماعية.
ولا يفوتنا أن نشير أن مشروع قانون رقم 38.15[27] المتعلق بالتنظيم القضائي نص في الفقرة الأولى من المادة 51 منه، على أنه ” تنعقد جلسات غرف قضاء القرب بقاض منفرد وبمساعدة كاتب للضبط، وبحضور ممثل النيابة العامة في قضايا المخالفات التي تدخل ضمن اختصاص قضاء القرب”.
ثانيا: إصدار الأحكام
تصدر الأحكام من أقسام قضاء القرب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون[28]، وتضمن في سجل خاص بذلك، كما تذيل بالصيغة التنفيذية، وقد استلزم المشرع تحريرها قبل النطق بها، وتسلم نسخة منها إلى المعنيين بها داخل أجل عشرة أيام الموالية لتاريخ النطق بها، وفي حالة حضور الأطراف يتم التنصيص عليه في محضر الجلسة، ويشعر القاضي الأطراف بحقهم في طلب الإلغاء وفق الشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من القانون المذكور، ولا يعتبر ذلك بمثابة تبليغ إلا إذا تم تسليم نسخة الحكم بالجلسة وتم التوقيع على ذلك[29].
وعموما فإن الأحكام الصادرة عن أقسام قضاء القرب، لا تقبل أي طعن سواء كان عاديا أم استثنائيا، الأمر الذي قرره المشرع في المادة 13 والتي جاء فيها: ” إذا تعذر الصلح بين طرفي الدعوى، بت في موضوعها داخل أجل ثلاثين يوما بحكم غير قابل لأي طعن عادي أو استثنائي، مع مراعاة أحكام المادة 7 أعلاه”، وهذا ضرب لمبدأ التقاضي على درجتين والذي كرسته مختلف المواثق الدولية، وما أساس أن يستفيذ من هذا المبدأ شخص، قيمة دعواه 5050 درهم ولا يستفيذ منه شخص قيمة دعواه 5000 درهم.
هذا باستثناء ما جاء به المشرع في المادة 9 حيث يمكن إلغاء هذه الأحكام في الحالات المذكورة في المادة: “يمكن تقديم طلب إلغاء الحكم إذا توفرت إحدى الحالات التالية:
وهذه الحالات يمكن القول فيها أن المشرع أوردها على سبيل الحصر[30]، وطلب الإلغاء يقدم من طرف المتضرر داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه، وذلك أمام رئيس المحكمة الذي عليه أن يبت فيه داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه، في غياب الأطراف، أو داخل أجل شهر في جميع الأحوال، ولم يحدد المشرع كيفية تقديم هذا الطلب، هل بواسطة مقال أم بشكل شفوي؟ علما أن الحكم الصادر في هذا الشأن لا يقبل أي طريق من طرق الطعن بمعنى أنه يكون نهائيا[31]، وهنا نطرح تساؤل آخر، على أي أساس لا يقبل هذا الحكم أي طعن؟
ونتسائل كذلك عن الآجالات والإجراءات التي جاء بها المشرع، ماهو الجزاء الذي يترتب عن عدم احترام قاضي القرب لها؟ فالمشرع لم يحدد جزاء قد يترتب عن الاخلال بها من طرفه، مما قد يضرب بالغاية الأساسية التي جاء قضاء القرب على اساسها، وهي السرعة في البث في مثل هذه النزاعات، فهل نتصور أن القاضي في هذه الحالة يسأل وفق مقتضيات المادة 97 من النظام الاساسي للقضاة؟
المطلب الثاني: المسطرة أمام قضاء القرب
لا شك أن سعي المشرع إلى تبسيط مسطرة التقاضي أمام أقسام قضاء القرب، يشكل تعبيرا صريحا منه على جعل اللجوء إلى القضاء أمرا في متناول الجميع، باعتبار هذا الحق حق دستوري صريح[32]، وتكون المسطرة أمام أقسام قضاء القرب شفوية، وتكون مجانية ومعفاة من الرسوم القضائية بخصوص الطلبات المقدمة من طرف الأشخاص الداتيين، وذلك بقوة القانون دون الحاجة الى تقديم طلب حول ذلك حسب ما تقضي به المادة السادسة، ونشير أن هذه المادة قد عرفت تعديلا بتاريخ 19 فبراير 2015، حيث صدر بشأنها الظهير الشريف رقم 1.15.16 بتنفيذ القانون رقم [33]10.15 بتغيير المادة السادسة من القانون رقم 42.10، وذلك بعد العديد من الانتقادات التي وجهت للمشرع من خلال السماح للأشخاص المعنوية من الاستفاذة من مجانية قضاء القرب، حيث أن الدولة تخلت من خلال ذلك على موارد مالية مهمة تغني خزينة الدولة.
خلال هذا المطلب سنبين خصوصيات المسطرة أمام أقسام قضاء القرب، وسنميز فيه بين المسطرة في القضايا المدنية (الفقرة الأولى)، وبين المسطرة في القضايا الجنائية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: المسطرة في القضايا المدنية
ترفع الدعوى في القضايا المدنية إلى قاضي القرب بنفس شكليات رفع الدعاوى[34]، إما بمقال مكتوب أو بتصريح شفوي لدى كاتب الضبط، الذي يقوم بتحريره في محضر، وفق نموذج معد مسبقا من طرف وزارة العدل والحريات لهذا الغرض، يتضمن الموضوع والأسباب المثارة ثم يوقع عليه من قبل قاضي القرب والمدعي، وبمجرد تقديم الطلب أو التصريح يتم استدعاء المدعى عليه، فإذا حضر الجلسة وضح له قاضي القرب مضمون الطلب، وإذا تخلف بلغ له المقال أو نسخة من المحضر[35] وأخرت القضية إلى جلسة لا يتجاوز تاريخها 8 أيام[36].
والتبليغ يتضمن استدعاء لجلسة لا يتجاوز تاريخها ثمانية أيام[37]، ويتضح من خلال هذه المقتضيات أن المشرع أراد أن يضفي الطابع السريع على قضاء القرب، من خلال البت السريع فيها وحسم أمرها بشكل سريع، على اعتبار كونها قضايا صغيرة لا تحتاج إلى مساطر وآجال طويلة.
ووفقا للمادة 12 فإن قاضي القرب وقبل مناقشة الدعوى يجري محاولة صلح بين الطرفين وجوبا، فإذا تم الصلح بينهما حرر بذلك محضر وتم الإشهاد به من طرفه، وإذا لم تنجح محاولة الصلح فإنه يبت في النزاع داخل أجل ثلاثين يوما بحكم لا يقبل أي طعن[38]، مع مراعاة حالات الإلغاء التي ذكرناها سابقا.
الفقرة الثانية: المسطرة في القضايا الجنائية
تنص المادة 19 من قانون 42.10: ” تحرك الدعوى العمومية بواسطة النيابة العامة التي تحيل على قاضي القرب المحاضر المنجزة من طرف الشرطة القضائية أو الأعوان المكلفين بإنجازها.
يمكن لقضاء القرب البت في المطالب المدنية الناجمة عن الأضرار، في نطاق الدعوى المدنية التابعة، في حدود الاختصاص القيمي المشار إليه في المادة العاشر أعلاه”.
ومن خلال المادة يتضح أن النيابة العامة هي التي لها الصلاحية في تحريك الدعوى العمومية في ما يتعلق بالاختصاص الزجري لهذه الأقسام، بناء على المحاضر التي تنجزها الشرطة القضائية أو الأعوان المكلفين بإنجازها.
ونشير أن تحريك المتابعة كان في ظل ظهير محاكم الجماعات والمقاطعات، تحال من طرف الضابطة القضائية أو من لدن الأعوان الآخرين على السلطة المحلية والتي تحيلها بدورها على حكام الجماعات والمقاطعات[39].
فالاختصاص النوعي هو الذي يعطي المحكمة صلاحية البت في نزاع معروض أمامها استنادا الي نوعه وطبيعته، اما بالنسبة للاختصاص المحلي فهو الذي يخول المحكمة صلاحية البت في الدعوى بناء على أساس جغرافي معين، ويبقى الاختصاص القيمي[40]، هذا الاخير الذي ينبني على أساس معيار قيمي لابد من التقيد به.
واستتباعا لما تم ذكره، فإنه بالرجوع الى المقتضيات الواردة في القانون المنظم لأقسام قضاء القرب يتبين لنا أن هذه الأخيرة لها صلاحية البت في قضايا محصورة قانونا، ومقيدة بضوابط جغرافية وأخرى قيمية.
من هنا سنحاول معالجة مبحثنا وفق مطلبين:
المطب الأول: الاختصاص النوعي
المطلب الثاني: الاختصاص القيمي والمحلي
المطلب الأول: الاختصاص النوعي
ينظر قضاء القرب في قضايا مدنية وأخرى جنائية، وعلى العموم فإن قواعد الإختصاص وكذا المسطرة المطبقة أمام أقسام قضاء القرب، هي محددة بمقتضى القانون رقم 42.10 ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك، كما تطبق أحكام قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون[41].
وتتبعا لما سبق، سنتناول القضايا المدنية لقضاء القرب في الفقرة الاولى، على أن نخصص الفقرة الثانية لدراسة القضايا الزجرية.
الفقرة الاولى: الاختصاص في القضايا المدنية
حدد المشرع المغربي اختصاص قضاء القرب في المادة المدنية بمقتضى المادة 10 من القانون رقم 42.10، إذ نص على أنه:
“يختص قاضي القرب بالنظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم، ولا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والإفراغات….” .
انطلاقا من المادة أعلاه، يستفاد أن اختصاص قضاء القرب ينحصر في القضايا التالية:
أولا: الدعاوى الشخصية
يقصد بالدعوى الشخصية تلك التي يكون موضوعها المطالبة بحق شخصي، والحق الشخصي هو رابطة قانونية بين شخصين أحدهما دائن والآخر مدين، يحق بمقتضاها للطرف الدائن مطالبة المدين بنقل حق عيني أو القيام يعمل أو الامتناع عن القيام بعمل[42].
ويعد الالتزام أو الحق الشخصي من القضايا التي يختص بها قضاء القرب، شريطة ألا تتجاوز قيمة الحق المطالب به 5000 درهم.وهنا تجدر الاشارة الى أن قانون رقم 42.10 قد حدد النصاب النهائي الذي على ضوئه تنظر أقسام قضاء القرب في القضايا التي لها صلاحية البت فيها نوعيا، هذا خلافا لما كان عليه الامر بالنسبة لقانون محاكم الجماعات والمقاطعات الذي خول إليها البت في بعض القضايا المحصورة قانونا، في حدود 1000 درهم مع امكانية اتفاق الاطراف على تمديده الى غاية 2000 درهم استنادا للفصل 22 من الظهير الملغى[43].
وهناك من الفقه من يرى بأن دعاوى بطلان وإبطال التصرفات القانونية تدخل ضمن اختصاص قضاء القرب[44]، وبدورنا نؤيد هذا الاخير ذلك لان الدعاوى المذكورة تتصف بطابعها الشخصي، العبرة هنا في الشرط القيمي الذي لا يجوز أن تتجاوز قيمته 5000 درهم.
إضافة الى ما سبق، منع المشرع المغربي قضاء القرب من البت في قضايا حددها بمقتضى المادة 10 من القانون رقم 42.10، وهي النزاعات المتعلقة بمدونة الاسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والافراغات، كما سحب منه صلاحية النظر في طلبات الوفاء بالكراء وفي طلبات فسخ عقود الكراء غير التجارية المبنية على عدم أداء الوجيبة الكرائية، هذا الاختصاص الذي كان مخولا لمحاكم الجماعات والمقاطعات بموجب الفصل 22 منه[45].
واستتباعا لما ذكر يمكننا ان نتساءل عن الغاية التي جعلت المشرع يسحب الاختصاص المذكور عن قضاء القرب، وان كنا لا نرى أي مبرر لذلك لاعتبارين أساسيين:
الاول أن قاضي القرب له هو قاض نطامي يتساوى مع القضاة الموجودين بالمحاكم الابتدائية من حيث الخبرة والتكوين والكفاءة. أما الثاني فيتمثل في أن المشرع المغربي أسند البت في هذا القضايا الى قاض فرد بعد تبنيه للقضاء الفردي.
ثانيا: الدعاوى المنقولة
الدعاوى المنقولة هي تلك التي تنصب على المنقولات دون العقارات والمنقول بطبيعته كما هو معلوم هو كل شيء يمكن نقله من مكان الى آخر دون تلف سواء تم هذا النقل بكيفية طبيعية ام كان النقل يحتاج الى تدخل قوة خارجية[46].هذه الدعاوى التي يبت فيها قضاء القرب شريطة عدم اجتياز المقدار المحدد في المادة 10 أعلاه والذي يتمثل في 5000 درهم.
ومن الملاحظات التي ارتأينا أن نشير اليها في هذه النقطة، هو أن هذه القيمة بسيطة الى درجة انه لاتشترط الكتابة في إثباتها، مما جعل المشرع المغربي يحصر الاختصاص القيمي لاقسام قضاء القرب في التصرفات القانونية التي يجوز إثباتها بكافة وسائل الاثبات، ولعل أن هذه المسألة فيها تيسير وسهولة ولوج المتقاضين الى القضاء واثبات حقوقهم بكل حرية دون تقييد في بعض المعاملات البسيطة.
وبديهي أن اقسام قضاء القرب لا تبت في الدعاوى التي يكون محلها عقارا سواء بالطبيعة أم بالتخصيص وذلك بصرف النظر عن قيمته[47]،وان كان من الصعب جدا في عصرنا الحالي أن نتصورعقارا بقيمة 5000 درهم.
ويبقى أن نشير الى أن القانون رقم 42.10 لم ينظم مسألة الدفع بعدم الاختصاص النوعي، لكنه يمكن الرجوع الى الفقرة الخامسة من الفصل الثاني من ظهير التنظيم القضائي لمعالجة هذه المسألة والتي جاء فيها ” يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها باستثناء ما يتعلق بأقسام قضاء الأسرة وأقسام قضاء القرب”.من هنا نستشف أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي من النظام العام، تثيره أي غرفة من غرف المحكمة الابتدائية من تلقاء نفسها، وهذا ما يتماشى مع الفقرة الاخيرة الواردة في الفصل 16 من ق م م.
الفقرة الثانية: الاختصاص في القضايا الزجرية
تنص المادة 14 من القانون المنظم لقضاء القرب على ما يلي: ” يختص قاضي القرب بالبت في المخالفات المرتكبة من طرف الرشداء المنصوص عليها في المواد الموالية، ما لم يكن لها وصف أشد إذا ارتكبت داخل الدائرة التي يشملها اختصاصها الترابي أو التي يقيم بها المقترف.
من المادة أعلاه يستفاد أن قضاء القرب مختص نوعيا للبت في المخالفات التي يرتكبها الرشداء دون غيرهم، والمنصوص عليها وعلى عقوبتها في المواد من 15 الى 18 من القانون رقم 42.10،[48] هذه العقوبات التي تختلف باختلاف الجرائم المرتكبة. لكنها تنحصر في العقوبة بالغرامات التالية:
بين 200 و500 درهم ،وذلك في الجرائم المبينة في المادة 15 من نفس القانون، منها مثلا الامتناع دون عذر مقبول عن الحضور بعد استدعاء قانوني توجهه السلطة العامة الى المعني بالامر.
بين 300 و700 درهم ، المنصوص عليها في المادة 16 من نفس القانون، ومنها مثلا ارتكاب أعمال العنف أو الايذاء الخفيف.
بين 500 و1000 درهم فيما يخص الجرائم التي ساقها المشرع في المادة 17 من نفس القانون والتي منها على سبيل المثال ركوب سيارة أجرة مع العلم بتعذر دفع واجب النقل ونحوها من الجرائم.
بين 800 و1200 درهم، وذلك فيما يخص الجرائم المنصوص عليها المادة 18 من نفس القانون والتي منها، مرتكبو الضجيج او الضوضاء او التجمع المهين او الليلي الذي يقلق راحة الانسان.
وحسب المشروع الحالي للتنظيم القضائي رقم 38.15 ، فإنه تم تمديد الاختصاص النوعي لاقسام قضاء القرب في القضايا الجنائية ليشمل الجنح الضبطية المعاقب عليها بغرامة فقط لا تتجاوز 5000 درهم.
ومن المعلوم أن محاولة المخالفة لا يعاقب عليها استنادا الى الفصل 116 من القانون الجنائي الذي جاء فيه: “محاولة المخالفة لا يعاقب عليها مطلقا “، نفس القاعدة مطبقة على المشاركة، اعتمادا على الفقرة الاخيرة من الفصل 129 من نفس القانون.
المطلب الثاني: الاختصاص المحلي
يقصد بالاختصاص المحلي، صلاحية المحكمة للفصل في الدعوى بناء على أساس جغرافي تحقيقا لمصالح الخصوم ولتقريب القضاء من المتقاضين[49]
ومن أجل تقريب القضاء من المواطنين، نظم المشرع المغربي الاختصاص المحلي لاقسام قضاء القرب في إطار المادة الاولى من القانون رقم 42.10 الذي جاء فيه: ” يحدث قضاء للقرب بدوائر نفوذ المحاكم الابتدائية يوزع اختصاصه الترابي على النحو التالي:
– أقسام قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية؛ ويشمل اختصاصها الترابي الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لهذه المحاكم؛
– أقسام قضاء القرب بمراكز القضاة المقيمين؛ ويشمل اختصاصها الترابي الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لمركز القاضي المقيم.”
من هنا يستفاد أن اختصاص قضاء القرب محليا موزع على أقسام قضاء القرب بدوائر نفوذ المحكمة الابتدائية، وأقسام قضاء القرب بمراكز القضاة المقيمين، لكن قد تطرح إشكالية تنازع الاختصاص محليا بين الاقسام المذكورة، لعدم وجود لاي قاعدة منظمة لهذا الامرفي القانون رقم 42.10، هنا نتساءل عن من المختص؟
للاجابة عن السؤال لا بد من استحضار فلسفة المشرع ونيته عند احداثه لاقسام قضاء القرب والمتمثلة في تقريب القضاء من المواطنين وتبسيط المساطر القضائية، وبالتالي فإن تخويل الاختصاص المحلي لاقسام قضاء القرب بمراكز القضاة المقيمين أولى وأنسب مع سياسة تقريب العدالة التي جاء بها المشرع في هذا الاطار[50].
ولا بد من الاشارة الى أن القواعد المنصوص عليها في الفصول من 27 وما يليها من ق.م.م[51]، هي نفسها التي تؤطر الاختصاص المحلي لقضاء القرب، وتتبعا لما ذكر لا بد من طرح تساؤل آخر يدور حول مدى ارتباط الدفع بعدم الاختصاص المذكور بالنظام العام من عدمه؟ وللاجابة يمكننا الرجوع الى المقتضيات الواردة في الفصل 16 من ق م م التي يستفاد منها أنه على المتمسك بالدفع بعم الاخصاص المحلي أن يبين المحكمة التي ترفع اليها القضية والا كان طلبه غير مقبول[52].
أما بالنسبة للاختصاص المحلي في القضايا الزجرية لقضاء القرب فقد نظمته المادة 14 من القانون رقم 42.10 والتي جاء فيها: ” يختص قاضي القرب بالبت في المخالفات المرتكبة من طرف الرشداء المنصوص عليها في المواد الموالية، ما لم يكن لها وصف أشد إذا ارتكبت داخل الدائرة التي يشملها اختصاصها الترابي أو التي يقيم بها المقترف.”
من المادة أعلاه يتبين أن الاختصاص المحلي لقضاء القرب في المادة الزجرية
لا ينعقد الا اذا ارتكبت المخالفة داخل الدائرة التي يشملها اختصاصها الترابي، أو التي يقيم بها المقترف الراشد[53].
من كل ما سبق ذكره، فإنه لا يمكننا الجزم بنجاعة القواعد المنظمة لقضاء القرب، وإن كان هذا الأخير قد جاء بمقتضيات مهمة أساسها سهولة الولوج الى القضاء وتحقيق الجودة في العدالة القضائية، هذه المقتضيات التي لم نرى فيها إلا كونها امتداد للقواعد المأطرة لمحاكم الجماعات والمقاطعات، وتعترضها مجموعة من المعيقات الواقعية، بل وتتعارض مع بعض المبادئ المتجدرة في التنظيم القضائي والمكفولة بمقتضى الدستور، وبالتالي فإنه من واجب المشرع المغربي أن يعمل على ترصين الحقوق والمكتسبات، وعلى تحيين هذه القواعد وجعلها مواكبة للمستجدات، علاوة على توفير المواريد البشرية واللوجستيكية ووضع أحكام دقيقة وواضحة والتي تكفل عدالة قريبة وسريعة.
ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويهدينا سبل العلم والمعرفة.
[1] القانون رقم 34.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.148 بتاريخ 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432 (5 سبتمبر 2011)، ص 4386.
[2] القانون رقم 34.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.148 بتاريخ 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432 (5 سبتمبر 2011)، ص 4386.
[3] القانون رقم 33.11 القاضي بتعديل الفصول 32 و37 و38 و39 و63 و431 من قانون المسطرة المدنية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.153 بتاريخ 16 من رمضان 1432 ( 17 أغسطس 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال1432 (5 سبتمبر2011)، ص 4389.
[4] الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.11.151 بتاريخ 16 رمضان 1432 (17 أغسطس 2011) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432 (5شتنبر 2011) الصفحة 4386 ومايليها.
[5] الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.11.15 بتاريخ 14 ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011)، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5923 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1432 (07 مارس 2011)، ص597.
[6] الجيلالي مكوط: أقسام قضاء القرب بين النص القانوني وإكراهات التطبيق دراسة نقدية على ضوء القانون رقم 42.10، مقال منشور بموقع ودادية موظفي العدل،( afj.ma)، ص 2.
[7] الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.10.24 بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)، جريدة رسمية عدد 5184 بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5فبراير 2004)، ص454.
[8] الفقرة 1 من المادة 2 من القانون رقم 42.10.
[9] أستاذتنا نورة غزلان الشنيوي: التوجهات الأساسية للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة المسطرة المدنية في ضوء مشروع قانون فرعي صيغة 12 يناير 2016، الطبعة الأولى، 1437هـ-2016م، مطبعة الأمنية، الرباط، ص129.
[10] الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 467-74-1 بتاريخ 26 شوال 1394 يكون النظام الأساسي لرجال القضاء، منشور بالجريدة الرسمية عدد 3237 بتاريخ 28 شوال 1394 الموافق لـ 13 نونبر 1974.
[11] قد غير الظهير أعلاه بالظهير الشريف رقم 1.16.41 الصادر في 14 جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) القاضي بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6456 بتاريخ 6 رجب 1437 (14 أبريل 2016)، ص 3160.
[12] وتتمثل الشروط المذكورة في ضرورة تأليف هيأة انتخابية تتكون من مائة عضو لتختار الحكام من بين أعضائها ونوابهم قبل تعيينهم بظهير شريف بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء، عبد الكريم الطالب: التنظيم القضائي المغربي، الطبعة الأولى، يونيو 2003، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، ص 20-21.
[13] جاء في المادة 57 من القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ما يلي: ” يوجد كل قاض في إحدى الوضعيات التالية:
[14] المادة 3 من القانون رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
[15] قد حدد المشرع المغربي تلك الشروط في المادة السابعة وما يليها من القانون المذكور أعلاه.
[16] الجيلالي مكوط: أقسام قضاء القرب بين النص القانوني وإكراهات التطبيق دراسة نقدية على ضوء القانون رقم 42.10، مقال منشور بموقع ودادية موظفي العدل،( afj.ma)، ص 4.
[17] المادة الرابعة من القانون 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته، ويمكن أن نشير في هذه النقطة أنه يدخل ضمن هذه الموانع حالات التجريح المنصوص عليها في الفصول من 295 الى 298 من ق.م.م.
[18] مرسوم رقم 2.10.062 صادر في 30 ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5826 الصادر بتاريخ 15 ربيع الآخر 1431 (فاتح أبريل 2010)، ص2299.
[19] مرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 15 شوال 1432 (14 سبتمبر 2011)، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5981 بتاريخ 27 شوال 1432 (26 شتنبر 2011)، ص4760.
[20] الجيلالي مكوط: أقسام قضاء القرب بين النص القانوني وإكراهات التطبيق دراسة نقدية على ضوء القانون رقم 42.10، م.س، ص4-5.
[21] الظهير الشريف رقم 1-58-008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية عدد 2372 بتاريخ 21 رمضان 1377-11 أبريل 1958. وقد جاء في فصله الثاني ما يلي: ” يعد موظفا كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة”.
[22] المرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5981 – 27 شوال 1432 (26 سبتمبر 2011)، ص 4760.
[23] المادة الثانية من المرسوم أعلاه المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط.
[24] حرصا من وزارة العدل والحريات على ضمان حسن سير وتصريف أشغال كتابة الضبط اصدر وزير العدل قرار بتاريخ 16 مارس 2004، للتأكيد على أهمية الحرص على قيام كتابة الضبط بمراكز القضاة المقيمين بالمهام الموكولة لها بالشكل القانوني والسليم، منشور عدد: 10 س 4/1، منشور في موقع الوزارة، (adala.justice.gov.ma).
[25] الفقرة الأخيرة من المادة 2 من القانون رقم 42.10.
[26] الفقرة 1 من المادة 7 من القانون رقم 42.10.
[27] مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي، صيغة الثلاثاء 7 يونيو 2016 (كما تمت المصادقة عليها بالأغلبية بالجلسة العامة بمجلس النواب).
[28] تم تغيير وتتميم المادة 7 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 09.12 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.12.21 بتاريخ 13 من رمضان 1433 (2 أغسطس 2012)؛ الجريدة الرسمية عدد 6078 بتاريخ 11 شوال 1433 (30 أغسطس 2012)، ص 4632.
[29] المادة 7 من القانون رقم 42.10.
[30] فيصل بجي: قضاء القرب، الرؤية الجديدة القديمة، مقال منشور بمجلة المنارة للدراسات القانونية والادارية، عدد 6 السنة 2014، ص 76.
[31] أستاذتنا نورة غزلان الشنيوي: التوجهات الأساسية للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، م.س، ص 132.
[32] بصريح الفصل 118 من دستور المملكة 2011.
[33] المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6344 في 19 مارس 2015، ص 1751.
[34] تنص المادة 5 من قانون 42.10 :” إن القواعد المتعلقة بالاختصاص والمسطرة المطبقة في القضايا المدنية والجنائية أمام أقسام قضاء القرب، هي المحددة بمقتضى هذا القانون ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك، كما تطبق مقتضيات قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون”.
[35] الجيلالي مكوط: أقسام قضاء القرب بين النص القانوني وإكراهات التطبيق دراسة نقدية على ضوء القانون رقم 42.10، م.س، ص18.
[36] المادة 11 من القانون رقم 42.10.
[37] أنظر المادة 11 من القانون 42.10.
[38] المادة 13 من القانون 42.10.
[39] الجيلالي مكوط: أقسام قضاء القرب بين النص القانوني وإكراهات التطبيق دراسة نقدية على ضوء القانون رقم 42.10، م.س، ص 18.
[40] عبد الكريم الطالب ـ الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية ـ طبعة 2013 ـ مراكش ـ ص 17.
[41] أستاذتنا نورة غزلان الشنيوي ـ التوجهات الأساسية للاصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة التنظيم القضائي للمملكة في ضوء مستجدات سنة 2016، الطبعة الأولى 2016م، مطبعة الامنية الرباط، ص 237.
[42] مامون الكزبري ـ نظرية الالتزام في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي ـ الجزء الاول ـ مصادر الالتزام ـ مطبعة القلم بيروت ـ الطبعة 3/1974 ـ ص 11 وما يليها.
[43] عبد الكريم الطالب ـ التنظيم القضائي المغربي ـ الطبعة الرابعة /2012 ـ المطبعة والوراقة الوطنية الداوديات ـ مراكش ـ ص 107،
راجع الفصل 22 من الظهير المتعلق بمحاكم الجماعات والمقاطعات.
[44] عبد الكريم الطالب ـ الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية ـ طبعة 2013 ـ مراكش ـ ص20.
[45] الجبلالي مكوط ـ أقسام قضاء القرب بين النص القانوني وإكراهات التطبيق ـ م س ـ ص 9.
[46] ادريس الفاخوري ـ مدونة الحقوق العينية على ضوء القانون 39.08 ـ مطبعة الجسور ش م م ـ الطبعة الاولى 2012 ـ ص 4.
[47] عبد الكريم الطالب ـ الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية م س ـ ص 21.
[48] أستاذتنا نورة غزلان الشنيوي ـ التوجهات الاساسية للاصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، م س ـ ص 135
[49] عبد الكريم الطالب ـ الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية ـ م س ـ ص 17.
[50] الجبلالي مكوط ـ أقسام قضاء القرب بين النص القانوني وإكراهات التطبيق ـ م س، ص 7.
[51] انظر المادة 27 من ق م م.
[52] أنظر المادة 16 من ق.م.م.
[53] أستاذتنا نورة غزلان الشنيوي ـ نورة غزلان الشنيوي ـ التوجهات الاساسية للاصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة م س ـ ص 239.
مايو 29, 2023 0
يونيو 01, 2022 0
مارس 12, 2022 0
نوفمبر 09, 2021 0
مايو 29, 2023 0
مارس 12, 2022 0
نوفمبر 09, 2021 0
أكتوبر 29, 2021 0