فبراير 04, 2018 محمد أبودار مقالات قانونية 0
أصبحت التجارة الدولية تحتل مركز الصدارة في العلاقات الدولية الحديثة وتعد المحور الرئيسي التي تدور حوله هده العلاقات[1] حيث شهدت نموا متسارعا بفضل اتخاد الدول منهج التعاون و التكامل بينهما و الاندماج في نظام التجاري الدولي[2]
الشيء الدي ترتب عنه نشوء علاقات تعاقدية لم تكن معروفة في السابق, حيث ظهرت أنواع جديدة من العقود تتجاوز طبيعة العقود البسيطة التي كانت تتلاءم الى حد ما مع الأنظمة القانونية و القضائية الوطنية, و أصبحنا أمام عقود مركبة تتير عدة اشكالات على المستوى العملي سواء فيما يخص صعوبة الوقوف على طبيعتها القانونية أو تحديد القانون الواجب التطبيق عليها وكدا الجهة المختصة في الفصل في النازعات الناشئة عنها. و من بين هده العقود نجد عقود الترخيص و عقود التمويل الايجاري و عقود نقل التكنلوجيا و غيرها من العقود الأخرى [3]
وأمام هدا الوضع نادى بعض الفقه بأن السبيل الى نمو و ازدهار و حل مشاكل عقود التجارة الدولية[4] يستلزم تخلص هده الأخيرة من قيود القوانين الوطنية التي تجهل القلق و عدم الأمان القانوني ملازمين للعقود التي تتم بين رجال الأعمال و التجارة عبلا الحدود [5] مما دفع المتعاملين في حقل التجارة الدولية الى التحكيم التجاري الدولي باعتباره الية لتسوية المنازعات تتلاءم مع خصوصيات و متطلبات عقود التجارة الدولية من جهة و يمكن أطراف المنازعة في هدا النوع من العقود من التخلص من قيود القوانين الوطنية من جهة ثانية
حيث من الصعب أن نجد اليوم عقد تجاري دولي يخلو من شرط التحكيم نظرا للمزايا التي يوفرها في تسوية منازعات عقود التجارة الدولية، و يراد بالتحكيم عرض بعض أصناف النزاعات على هيئة تحكيمية تتشكل من محكم أو محكمين من الغير يعينون باختيار من الأطراف المتنازعة أو بتفويض منها أو على ضوء شروط يتم تحديدها من قبل هؤلاء الأطراف أو بواسطة القانون ,لتفصل هده الهيئة التحكيمية في النزاع بحكم يكون منهيا للخصومة في جوانبها المحالة على الهيئة المذكورة[6]
عرف التحكيم كمؤسسة عريقة لتسوية المنازعات مند عهود قديمة ترجع لمجتمعات مصر القديمة و بابل و اشور و الفنقين و مر بمراحل و أتت حقب من الزمن فقد قيمته و كادت أن تنطفئ شعلته خصوصا بعدما أصبح قضاء الدولة هو القضاء الرسمي و الأكثر شيوعا لكن تسارع النمو الاقتصادي و تطور العلاقات الدولية خاصة في المجال التجاري الدولي جعل منه محط اهتمام الدول و المؤسسات و الهيئات الدولية و الاقليمية التي سارعت الى مأسسة التحكيم التجاري الدولي عبر مجموعة من الاتفاقيات الدولية تولد عنخا عدة مراكز تحكيم دولية الى أن أصبح التحكيم التجاري الدولي الوسيلة الأولى لفض منازعات التجارة الدولية بما فيها منازعات عقود التجارة الدولية[7]
يعتبر التحكيم في الوقت الحالي الوسيلة الأصيلة في تسوية منازعات عقود التجارة الدولية حيث يكاد لا يخلو أي عقد تجاري دولي من التنصيص في صلبه على شرط التحكيم بحيث يرجع الفضل في دلك الى ما يمتاز به من خصائص تتلاءم مع طبيعة هدا النوع من العقود و متطلبات الأعمال الحديثة و منها أنه يمنح لأطراف منازعة عقود التجارة الدولية سلطات واسعة في تعيين القانون الموضوعي و الاجرائي الدي يحكم النزاع في حالة وقوعه و في دلك حل لمشكل تنازع القوانين الدي يعد عائقا لتسوية هدا النوع من المنازعات أمام القضاء الرسمي للدولة , تم كون نظام التحكيم يخول للأطراف حق اختيار المحكمين لهم تخصص و كفاءة و تجربة مهنية في التعامل مع منازعات عقود التجارة الدولية تمكنهم من تسوية النزاع بشكل سريع و فعال و عادل , كما أنه يوفر للأطراف المتنازعة خاصيتان ملائمتان لهدا النوع من المنازعات وهما السرية و السرعة حيث أن منازعات عقود التجارة الدولية لا تتحمل التأخر في التسوية زيادة على الطابع المميز للأعمال التجارية الدي يتطلب المحافظة على السمعة و السر المهني الدي يعد مبدأ علانية الجلسات في القضاء الرسمي أحد أهم العقبات التي تقف أمام منازعات عقود التجارة الدولية عكس التحكيم التجاري الدولي الدي يوفر السرية سواء في اجراءات التحكيم و كدا أثناء صدور الحكم التحكيمي
ان أهمية موضوع التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية تتجلى في عدم وجود قضاء دولي مختص ينظر في النزاعات التي تنشأ بين المتعاملين في حقل التجارة الدولية مما يشكل السبب الأهم في اللجوء الى التحكيم في هدا النوع من المنازعات اد أن منح الاختصاص للقضاء التابع بدولة معينة يعتبر أمر غير ملائم لكونه في الغالب سيعمد الى تطبيق المبادئ القانونية السائدة في دولته على العلاقات الدولية و التي قد لا تتلاءم في عديد من الحالات مع طبيعة العلاقات التجارية الدولية[8]هدا من جهة
و من جهة أخرى فان الخصائص و المميزات التي يتمتع بها نظام التحكيم تجعله ملائما لحل الاشكالات المترتبة عن منازعات عقود التجارة الدولية مقارنة بالقضاء الرسمي نظرا للاعتبارات الواردة أعلاه .
و انطلاقا مما سبق دكره يطره لنا الموضوع اشكالا مركزيا مفاده الى أي حد ساهمت مصادر التحكيم في عقود التجارة الدولية في التأسيس لقضاء خاص متكامل من شأنه تسوية و تدبير منازعات عقود التجارة الدولية بشكل سريع وفعال و عادل ؟
و نظرا لشاعة الموضوع و ارتباطه بالعديد من المسائل القانونية التي تفرزها طبيعة منازعات عقود التجارة الدولية في اطار التحكيم التجاري الدولي فالدراسة لن تتطرق لبعض المواضيع من قبيل معاير دولية عقود التجارة الدولية و الطعن في الحكم التحكيمي الدولي لكن الدراسة ستركز على الاجابة على الاشكالية المختارة و دلك بتحليل كيفية تسوية منازعات عقود التجارة الدولية في اطار التحكيم الدولي بناء على ما توفره مصادره لهاته الالية من امكانات بخصوص تسوية منازعات عقود التجارة الدولية بشكل سريع و فعال و عادل
و بالتالي سوف سأحاول معالجة الاشكالية المطروحة من خلال التصميم التالي :
المبحث الأول : مصادر التحكيم في عقود التجارة الدولية
– المطلب الأول : المصادر العامة للتحكيم في عقود التجارة الدولية
– المطلب الثاني : المصادر الخاصة للتحكيم في عقود التجارة الدولية
المبحث الثاني : المراحل العملية للتحكيم في عقود التجارة الدولية
– المطلب الأول : تنظيم العملية التحكيمة في عقود التجارة الدولية
– المطلب الثاني : اجراءات التحكيم و اصدار الحكم التحكيمي
تعتبر مصادر التحكيم التجاري الدولي بمثابة الأحكام العامة التي يستقي منها التحكيم في عقود التجارة الدولية تنظيمه و حجية أحكامه و تنقسم هده المصادر الى مصادر عامة تشمل مصادر دات طبيعة وطنية و أخرى دات طبيعة دولية تم توجد المصادر الخاصة المتمثلة في اتفاقات التحكيم النموذجية و أنظمة التحكيم و الاجتهادات التحكيمية
المصادر العامة يمكن تشبيهها بالمصادر الرسمية للتحكيم في عقود التجارة الدولية و هي تشمل القوانين الوطنية المنظمة للتحكيم و الاتفاقيات الدولية المؤطرة للتحكيم التجاري الدولي
و تتمثل هده المصادر فيما تضعه القوانين الداخلية للدول من أحكام خاصة بتنظيم التجارة الدولية و التحكيم التجاري الدولي حيث صدرت العديد من التشريعات الحديثة بشأن التحكيم من أهمها القانون الفرنسي للتحكيم الدولي الصادر في 12 ماي سنة 1981 و القانون الاسباني لسنة 1988 و القانون المصري رقم 27 لسنة 1994[9] و كدا القانون المغربي رقم 05. 08 لسنة 2007 الدي من خلاله أصبح المغرب يتوفر على اطار قانوني مستقل لتنظيم التحكيم التجاري الدولي في عقود التجارة الدولية بصفة خاصة و بالتالي أصبح هدا القانون مصدرا معتبرا في التحكيم التجاري الدولي حيث عمل المشرع المغربي بموجب الفصل 327-40 في حصر معايير دولية التحكيم في عقود التجارة الدولية و بالتالي فأول معيار حدده هو تعلق التحكيم بالتجارة الدولية و هدا المعيار هو الدي يدعوه الفقه “بالمعيار الاقتصادي” و هو الدي يبحث في موضوع النزاع و هو المعيار الدي اعتمده القانون النموذجي , بيد أن المشرع المغربي ربط هدا المعيار الاقتصادي بمعيار اخر جغرافي هو أن يكون لأحد أطراف النزاع على الأقل موطن أو مقر بالخارج و كدا أن يكون المكان الدي يجب أن تنفد فيه جزء مهم من الالتزامات خارج الدولة الموجود بها مؤسسة الأطراف. تم نص على معيار الارادة لتحديد دولية منازعة عقود التجارة الدولية و بالتالي اخضاعها للتحكيم الدولي ودلك من خلال تأكيده في نفس المادة أن يكون مكان اتقاق التحكيم خارج الدولة المتواجد بها مؤسسات الأطراف و هو معيار نص عليه القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي , و لم يقف المشرع المغربي عند تنظيمه للتحكيم الدولي بتحديده لمعايير دولية عقود التحارة الدولية لكي يمكن اخضاع المنازعات الناشئة عنها في حالة توافرها لقانون 05. 08 في جانب المتعلق منه بالتحكيم الدولي لكن نظم مختلف جوانب التحكيم في عقود التجارة الدولية بشكل مفصل في 16 فصل تطرق فيه لكيفية تعيين المحكمين من خلا الفصل 327-41 و اجراءات التحكيم الدولي و التي أخضعها لقانون الارادة بموجب الفصل 327-42 كما هو الشأن بالنسبة للقانون الواجب التطبيق الدي يخضع بدورة لإرادة الأطرافالفصل 327-44 و هو ما يعني استبعاد المشرع المغربي لبعض قواعد القانون الدولي الخاص المعقدة و التي لا تتناسب مع خصوصيا و مميزات التحكيم في تسوية منازعات عقود التجارة الدولية, كما نظم الى جانب هدا الاعتراف ومنح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي الدولي و اخضاعه لاختصاصات المحكمة التجارية الفصل 327-46 [10]
و تجدر الاشارة الى أن مصادر الوطنية للتحكيم في عقود التجارة الدولية تمتدا أيضا للقوانين الخاصة حيث نجد ظهير 1958 ينص في الفصل 39 منه على امكانية اللجوء الى التحكيم بخصوص النزاعات المتعلقة بالاستثمار[11] و ترجع أهمية القوانين الوطنية باعتبارها مصدر قوي للتحكيم في عقود التجارة الدولية في كون ادا عين الأطراف احدى القوانين الوطنية في اتفاق التحكيم ليفصل على أساسه في المنازعة فيأخذ هدا القانون بعين الاعتبار سواء من قبل المحكم أو الأطراف تحت طائلة بطلان الحكم التحكيمي في حالة عدة احترامه
ظهر التحكيم التجاري الدولي بصفة عامة و التحكيم في عقود التجارة الدولية بصفة خاصة في صورة تنظيم تشريعي محكوم بنصوص قواعد محدد في المعادات الدولية المختلفة التي أوضحت الأسس و الضوابط التي تحكمه من الناحية الدولية سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو القانون الواجب التطبيق[12] .
وتنقسم هده الاتفاقيات الى ثنائية ومتعددة الأطراف و من أهم الاتفاقيات التي أسست لقواعد التحكيم التجاري الدولي و التي يخضع لها التحكيم في عقود التجارة الدولية نجد اتفاقية نيويورك عام 1958 الخاصة بالاعتراف و تنفيد أحكام المحكمين الأجنبية و التي أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم التجاري الدولي المنعقد بنفس السنة و تهدف هده الاتفاقية للاعتراف و تنفيد أحكام المحكمين و الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم دائمة يحتكم اليها الأفراد أو المؤسسات حيث تطبق على أحكام محكمين و التي لا تعتبر وطنية في الدولة المطلوبة اليها الاعتراف أو تنفيد هده الاحكام [13] و تعد هاته الاتفاقية مصدر جد هام للتحكيم في عقود التجارة الدولية حيث ينبغي احترام مقتضياتها حتى تنفد أحكام التحكيم الصادرة في منازعات عقود التجارة الدولية في البلد الدي يراد الاعتراف أو تنفيد دلك الحكم التحكيمي
و تتجلى أهمية هاته الاتفاقيات المنظمة للتحكيم التجاري الدولي باعتبارها مصدر أساسي للتحكيم في عقود التجارة الدولية خصوصا في الحالة التي يعين فيها الاطراف في اتفاق التحكيم كون القانون الواجب التطبيق يخضع في تحديده لاتفاقية معينة حيث تعتبر هاته الاتفاقية ضابط أساسي في تحديد القانون الواجب التطبيق الى جانب هدا فتنفيد أحكام التحكيم هدا النوع من العقود يخضع دائما لاتفاقية نيويورك
تعتبر المصادر الخاصة للتحكيم في عقود التجارة الدولية أحد الأسس المرجعية في تنظيم و تدبير الدعوى التحكيمية في هدا النوع من العقود وهي تتحدد في اتفاقات التحكيم النموذجية و أنظمة التحكيم و الاجتهادات التحكيمية
تعتبر اتفاقات التحكيم النموذجية و أنظمة التحكيم مصدرا مهما في تنظيم منازعات عقود التجارة الدولية في اطار التحكيم التجاري الدولي فبخصوص الاولى تجد أهميتها في اعتمادها من قبل مجموعة من مراكز التحكيم الدولية كما هو الحال بالنسبة للمنظمة العالمية للتجارة و التي تضع اتفاقات تحكيم نموذجية رهن اشارة الأطراف المتنازعة و كدلك غرفة التجارة بباريس ولجنة الأمم المتحدة حول القانون التجاري الدولي ” CNUDCI ” و قد أصبحت هده الاتفاقات مصدرا أساسيا و اطارا منظما و موجها للتحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية ودلك مرده لبساطتها و نستوى الأمان القانوني الموضوعي و الاجرائي الدي تمنحه للأطراف المتنازعة [14]
ومن أمثلة اتفاقات التحكيم النموذجية نجد النموذج الدي وضعته غرفة التجارة بباريس لصيغة شرط التحكيم الدي جاء فيه ” جميع الخلافات التي تنشأ عن هدا العقد أو التي لها علاقة به يتم حسمها نهائيا وفقا لنظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية بواسطة محكم أو عدة محكمين تم تعيينهم” [15]
أما بخصوص أنظمة التحكيم فتعد مرجعا أساسيا يقوم عليها التحكيم في عقود التجارة الدولية و تتجسد هاته الاهمية في الحالة التي يقوم فيها الأطراف من خلال اتفاق التحكيم احالة الاطار الموضوعي و الاجرائي لسوية النزاع على نظام تحكيم معين معتمد من خلال مركز ما مثلا , و بالتالي فأنظمة التحكيم تتعلق بمجموعة من المقتضيات الموجهة لتنظيم اجراءات التحكيم التجاري الدولي و الموضوعة من طرف مراكز التحكيم الدائمة[16]
ومنها لائحة التحكيم التي أعدتها غرفة التجارة الدولية بباريس و لائحة التحكيم التجاري الدولي الصادرة عن الهيئة الأمريكية للتحكيم سنة 1992 و أيضا لائحة التحكيم الصادرة عن غرفة لندن للتحكيم الدولي سنة 1985[17]
تعتبر الاجتهادات التحكيمية مصدرا خاصا أساسيا في تدبير خصومة التحكيم في عقود التجارة الدولية نظرا لمساهمتها في تحديد القواعد الموضوعية الخاصة بجميع مراحل التحكيم التجاري الدولي ابتدءا باتفاق التحكيم و انتهاءا بصدور الحكم التحكيمي[18]
و تعتبر الاجتهادات التحكيميةمرجعا و مصدرا مهما تلتجأ اليه بالخصوص الهيئة التحكيمية في حالة غياب اتفاق خاص من الأطراف في تحديد مسألة تخص تنظيم اجراءات التحكيم , حيث ترجع الهيئة المذكورة الى الاجتهادات التحكيمية السابقة التي تتعلق بنفس المسألة باعتبارها مرجعا في اتخاد القرار المناسب, الا أن هدا لا يعني أن الاجتهاد التحكيمي يتميز بالاستقرار لكنه متغير بتغير الزمان و ظروف كل نازله كما هو الحال بالنسبة للاجتهاد القضائي
حيث في كثير من الأحيان نجد اجتهادات تحكيمية تم التراجع عنها لفائدة اخرى و من أمثلة دلك نجد تحديد القانون الواجب التطبيق على اجراءات التحكيم في غياب اتفاق الاطراف هل يتم تحديده بناء على قانون مقر التحكيم أم للهيئة التحكيمية حرية تحديده دون التقيد بقانون مقر التحكيم؟
حيث نجد أن الاجتهاد القضائي لدى قضاء التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية كان يطبق مقتضى الأخذ بعين الاعتبار مكان التحكيم حيث ذهبت محكمة التحكيم في قضية.P. SAPPHIRE B سنة 1963 الى تطبيق قانون محل التحكيم على الجانب الاجرائي , غير أنه تغير هدا الاجتهاد التحكيمي كثيرا من دلك الحين و بدأ الاتجاه المضاد لاعتماد قانون اجراءات مكان التحكيم حيث بعد تعديل نظام غرفة التجارة الدولية سنة 1975 الدي كرس الفصل بين قانون اجراءات التحكيم في مكان التحكيم و قانون الاجرائي المطبق على النزاع و على سبيل المثال في دعوى تحكيمية مكانها جنيف و خاضعة لنظام غرفة التجارة الدولية بين هندي و طرف باكستاني اعتبر الحكم التحكيمي الصادر سنة 1971 أن المحكم يتمتع بسلطات تقديرية واسعة في تحديد القانون الاجرائي المطبق على النزاع ليصبح هدا الاجتهاد التحكيمي مستقرا عليه في جل التشريعات الحديثة سواء القانون الفرنسي المادة 1494 و القانون المغربي الفصل 327-42 و الدي يعتمد حرية المحكمين في تحديد قنون أو قواعد اجراءات التحكيم دون أن يكونوا مقيدين بقانون اجراءات التحكيم في مكان التحكيم الا ادا نص اتفاق التحكيم على عكس دلك[19]
تعتبر مصادر التحكيم في عقود التجارة الدولية بمثابة المرجع الرئيسي الدي يحكم المراحل العملية للتحكيم في هدا التنوع من المنازعات سواء من خلال الاسس التنظيمية للعملية التحكيمية أو في مرحلة تجهيز الدعوى التحكيمية و اعداد الحكم التحكيمي و اصداره و تنفيذه
الأصل العام في تنظيم تحكيم في عقود التجارة الدولية يعود للأطراف التي لها سلطات تنظيمية واسعة في اتفاق التحكيم سواء فيما يخص تشكيل محكمة التحكيم و كدا مكان التحكيم و لغته و القانون الاجرائي و الموضوعي المطبق على النزاع
يعتبر التحكيم الوسيلة الأصيلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية , و شاع اللجوء له في العقود التجارية الدولية بشكل خاص حيث ينعقد الاختصاص لقضاء التحكيم بوجود اتفاق التحكيم الدي يمكن أن يكون في صورة شرط تحكيم أو عقد تحكيم (أولا) و يحدد هدا الاتفاق الاطار التنظيمي للعملية التحكيمية من خلال البيانات التي ترد فيه (ثانيا)
ان اللجوء الى التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية قد يرد في صورة عقد التحكيم بمناسبة نواع قائم بالفعل حول دلك العقد سواء فيما يخص تنفيذه أو تفسيره أو تكييفه حيث يقرر الخصمان بشأنه اتباع اجراءات التحكيم بدل القضاء و يسمى هدا الاتفاق بمشارطة التحكيم أو عقد التحكيم ومن خصائصه أنه يتم اللجوء اليه بعد وقوع النزاع حول العقد المذكور و من شروطه حسب قانون 08-05 باعتباره مصدر وطني للتحكيم في عقود التجارة الدولية حسب الفصل 315 أنه يجب أن يتضمن موضوع النزاع و كدا تعيين الهيئة التحكيمية أو التنصيص على طريقة تعيينها اضافة الى ضرورة موافقة المحكم للمهمة المسندة اليه
كما قد يرد الاتفاق على التحكيم في صورة شرط التحكيم تبعا للعقد الأصلي الدي يذكر في صلبه و يتضمن احالة ما تنشأ من منازعات بشأن تنفيذه أو تفسيره الى التحكيم كما قد يرد في وثيقة منفصله شكلا و متعلقة بالعقد[20] و قد اشترط المشرع المغربي في الفصل 317 أن يرد كتابة و أن ينصل على تعيين الهيئة التحكيمية أو طريقة تعيينها, ومن أمثلة و نماذج شرط التحكيم الصيغة التي أوردها القانون النموذجي للتحكيم الجاري الدولي (الاونيسترال) و التي جاءت على النحو التالي :
” كل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هدا العقد أو تتعلق به أو بمخالفة أحكامه أو فسخه أو بطلانه يسوى بطريقة التحكيم وفقا للقواعد التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي“[21]
و جدير بالدكر أن اتفاق التحكيم في هدا النوع من المنازعات لم يعد قاصرا على فض المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الدولية فحسب بل أنهيعد وسيلة لتفادي نشوء أي منازعات أثناء مفاوضات ابرام العقود طويلة المدى[22] . و بالتالي فيمكن أن يرد اتفاق التحكيم سواء فص صورة شرط أو عقد يحكم يحكم المنازعات التي تنشأ في مرحة مفاوضات ابرام عقود التجارة الدولية فيها يخص تحديد المسؤولية العقدية أو التقصيرية
نظرا لخصوصية شرط التحكيم الدي يكون سابقا لحدوث النزاع الدي لا يتضمن عادة الا تعيين الهيئة التحكيمية أو التنصيص على كفية تعينيها و أن يرد كتابة سواء في العقد الاصلي أو في وثيقة تحيل عليه بشكل لا لبس فيه مما ستدعي عند حدوث النزاع عقد عدة جلسات من أجل تحديد البيانات التنظيمية للعملية التحكيمية و التي تحدد عادة في اطار الجلسة التمهيدية لإجراءات التحكيم
فان خصوصية عقد التحكيم الدي يأتي بعد حدوث النزاع فانه عادة ما يتطرق فيه أطراف منازعة عقد تجاري دولي الى تحديد المسائل و البيانات الضرورية التي تنظم و تحكم العملية التحكيمية و منها :
– تحديد أطراف المشارطة و عناوينهم
– تحديد المنازعة التي تعرض على التحكيم
-مكان التحكيم
– لغة التحكيم
– القانون الواجب التطبيق على اجراءات التحكيم
– القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع
– ميعاد التحكيم وبدئ سريانه [23]
و تجدر الاشارة أن أهمية تحديد هاته البيانات في عقد التحكيم يعطي فعالية أكثر في اجراءات التحكيم سواء من خلال سرعة البث أو تحديد اختصاصات الهيئة التحكيمية بشكل دقيق لا يثرك لها مجال للاجتهاد و تضييع الوقت في تحديد مسائل اجرائية أو موضوعية
تتجلى أهمية الوثيقة المنظمة للتحكيم في عقود التجارة الدولية في كون معظم القوانين الوطنية و الاتفاقيات الدولية و أنظمة التحكيم تجهل اتفاق التحكيم نافدا بمجرد تضمنه شروط الازمة لصحته تحت طائلة البطلان التي تن تحديدها أعلاه الا أن هاته المحددات لا تكفي لتنظيم كل جوانب العملية التحكيمية في حالة اكتفاء الاطراف بشروط صحة اتفاق التحكيم فقط دون اضافة بيانات تنظيمية للعملية التحكيمية و أمام هدا الوضع تنبثق أهمية الوثيقة المنظمة للتحكيم
ان تجهيز دعوى تحكيمية في منازعات عقود التجارة الدولية لكي تتسم بالعدالة و السرعة و الاقتصاد في النفقات يقتضي أن يدعو المحكم الطرفين الى جلسة تمهيدية وهو الأمر الغالب في الواقع العملي يستمع فيها للطرفين للتوصل الى تفاهم حول المراحل الاجرائية لنظر النزاع و المواعيد المتعلقة بها ورغم أن معظم القوانين التحكيمية لا تشير الى الجلسة التمهيدية التي يصدر عنها الوثيقة المنظمة للتحكيم كالقانون المغربي و الفرنسي و المصري الا أن الواقع العملي قد جرى على عقدها وهو ما تبنته لائحة غرفة التجارة الدولية CCT في المادة 18 منه , حيث تبدأ الجلسة عادة بقيام المحكم بتقديم نفسه و الوسله التي تن تعينه بها و قبوله المهمة و الاشارة الى اتفاق التحكيم و الخطوط الرئيسية للنزاع تم يسأل كل طرف أو من يمثله عن اسمه و صفته تم يعلن بدء الجلسة, هدا و يتم تضمين ما انتهى اليه هدا الاجتماع التمهيدي في محضر الجلسة أو في وثيقة توقع من الأطراف أو ممثليهم بمقتضى وكالة خاصة و من طرف المحكمين و تسمى بوثيقة التحكيم أو الوثيقة المنظمة للتحكيم[24]
يتم تحديد عدة أمور جوهرية لسير العملية التحكيمية في هاته الوثيقة و منها :
– لغة التحكيم
– مواعيد و أماكن الجلسات
– مواعيد تقديم بيان الدعوى و الدفاع كل من الطرفين سواء كان في صورة مدكرة أو مرافعة شفوية و مواعيد تقديم المستندات و تقارير الخبراء
– تحديد أدلة الاثبات التي ستقدم في التحكيم و القواعد القانونية الموضوعية و الاجرائية لكل دليل
– تحديد القانون الموضوعي الواجب التطبيق
– تحديد موضوع النزاع (بالنسبة لشرط التحكيم)
– تحديد الأتعاب[25]
– قبول المحكم للمهمة المسندة اليه طبقا للفصل 327-6 التي تأكد يجب على المحكم الدي قبل مهمته أن يفصح كتابة عن قبوله .. يثبت قبول المحكم كتابة بالتوقيع على اتفاق التحكيم أو بتحريره عقد ينص على الشروع في القيام بالمهمة
و تجدر الاشارة أنه سواء تم وضع هدا التنظيم الاجرائي المتفق عليه من خلال وثيقة المنظمة للتحكيم من قبل الأطراف أنفسهم أو بإشراكهم المحكم في وضعه أو قيام هدا الأخير بوضعه منفردا بتفويض من الأطراف قان هناك مجموعة من الضوابط التي يتعين احترامها من طرف الجميع أبرزها :
– ضرورة أن تكون هده الاجراءات ملائمة لطبيعة النزاع كي يسهل دلك عملية الفصل فيه
– الالتزام بما يتضمنه اتفاق التحكيم و عدم الخروج عن هدا الاتفاق أثناء وضع التنظيم الاجرائي
– احترام المبادئ الأساسية في التقاضي و عدم تجاوز مبادئ العدالة والانصاف
– التقيد بالأحكام الاجرائية الأمرة و عدم مخالفها أو مخالفة مبادئ النظام العام[26]
بعد الاتفاق على تنظيم العملية التحكيمية من مختلف جوانبها بموجب اما اتفاق التحكيم أو من خلال الوثيقة المنظمة للتحكيم ينبغي أن تسير جميع اجراءات التحكيم في عقود التجارة الدولية بما فيها بناء الحكم التحكيمي على ضوء ما تم الاتفاق عليه تحت طائلة بطلان الحكم التحكيمي أو عندم تنفيذه
ينبغي على الهيئة التحكيمية قبل البدئ في اجراءات التحكيم اعمال مبدأ الاختصاص بالاختصاص كلما كان اتفاق التحكيم باطلا أو غير موجود أصلا أو غير شامل لموضوع النزاع أو بتنازل أطراف النزاع عنه و يباشر هدا المبدأ اما بصفة تلقائية من طرف الهيئة التحكيمية أو بناءا على دفع أحد الأطراف قبل البدئ في اجراءات التحكيم طبقا للفصل 327-9 من قانون المسطرة المدنية يكتسي اعمال هدا المبدأ أهمية خصوصا عند عدم لجوء الأطراف للجلسة التمهيدية لإجراءات التحكيم[27] . وبعد اعلان الهيئة التحكيمية اختصاصها للنظر في المنازعة تستمر في اجراءات التحكيم التي يمكن تناولها وفق المستويات التالية
طبقا للفصل 327-14 يعد تقديم المدكرات بمثابة اشعار يقدمه الطرف المدعي و يعبر فيه عن رغبته الصريحة في حسم النزاع بالتحكيم و اتخاد الاجراءات اللازمة لدلك, و يعد هدا الاجراء بعد تعيين الهيئة التحكيمية من خلاله يقدم طالب التحكيم طلبات مرفقة بنسخة من اتفاق التحكيم و العقد الأصلي و جميع الوثائق و المستندات التي تدعم ادعاءاته الى المحكم علة أن يقوم هدا الأخير باطلاع المدعى عليه للإجابة على طلبات المدعي كي يبدي دفاعه بحيث طبقا للفصل 327-14 لا يمكن أن تكون هناك عملية تحكيمية في عقود التجارة الدولية بالخصوص بدون تقديم المدكرات أو طلب التحكيم [28]
و تجدر الاشارة الى أن المشرع المغربي لم يحدد طريقة معينة ترسل بها هاته المدكرات مما يستلزم علة المحكم سد الفراغ الاجرائي الحاصل من خلال المكنة المخولة له بموجب الفصل 327-10
ينص الفصل 327-14 في فقرته السادسة ” هيئة التحكيم تعقد جلسات المرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى و عرض حججه و أدلته و لها الاكتفاء بتقديم المدكرات و الوثائق المكتوبة مالم يتفق الطرفان على غير دلك”
و بالتالي حسب الفصل أعلاه تعد جلسات المرافعة في منازعات عقود التجارة الدولية غير ملزمة لهيئة التحكيم فلها الاكتفاء بالدفاع المكتوب ما لم يتفق الأطراف على خلاف دلك و يلتزم المحكم عندما يستقل بترتيب قواعد المرافعات بإخطار الأطراف بموعد الجلسة فبل انعقادها بوقت يكفي الاطراف للاستعداد لها وقد نص المشرع المغربي على الحد الأدنى هو خمسة أيام عكس المشرع المصري و المادة 21من لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس و المادة 24 من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الدي ترك الحرية لهيئة التحكيم لتقدير الأجل بناء على ظروف كل دعوى, و في جميع الأحوال فيجب على الهيئة المذكورة تدوين كل وقائع المرافعات في محضر تسلم نسخة منه الى كل طرف طبقا للفقرة الثامنة المن الفصل327-14[29]
يمكن للأطراف الاتفاق على طرق الاثبات و أدلته و لهم أن يختاروا القانون الدي يحكم الاثبات اما في اتفاق التحكيم أو الوثيقة المنظمة له و ادا خولو للهيئة التحكيمية أمر تحديد دلك[30] فينبغي عليها الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الفصلين 327-11 و 327-10
و بالتالي فلها اتخاد كافة الاجراءات التي من شأنها الافادة في تحقيق النزاع سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف و سلطة تحقيق لنزاع هو اختصاصها الأصيل اد لا تستطيع تفويض الغير للقيام بها الا فيما يخص أعمال الخبرة بطبيعة الحال, و يتفرع عن هاته السلطة حق تقدير مدى الحاجة في اللجوء لإجراءات التحقيق من عدمها و لو قدم طلب بشأنها من أحد الأطراف غير أن عليها تسبيب رفضا ضمنا لعدم مساسها بحق الطرف في الدفاع, ولها أن تستخدم بمناسبة اجراءات التحقيق سلطاتها في اتخاد الاجراءات الوقتية و التحفظية طبقا للفصل 327-1 الدي منحها صلاحية اتخاد أي اجراء وقتي أو تحفظي بناءا على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها سواء قبل البدء في اجراءات التحكيم أو اثتناء سريان الاجراءات[31]
و بعد انتهاء تبادل المدكرات و المستندات و اجراءات تحقيق الدعوى و اعتبار القضية جاهزة تحدد هيئة التحكيم تاريخ حجزها للمداولة وكدا التاريخ المقرر لصدور الحكم طبقا للفصل 327-21 من قانون م.م[32]
حكم التحكيم المنهي للخصومة هو النتيجة التي يرغب فيها أطراف عقد التجاري الدولي و التي على أساسها أبرموا اتفاق التحكيم الا أن اصدار الحكم التحكيمي يمر عبر أشواط لأن فترة الخصومة تطرأ فيها عدة منازعات تثار من قبل الأطراف قبل أن تصل الهيئة التحكيمية الى تجهيز العوى و اصدار حكم فاصل في النزاع[33]
يجب علة هيئة التحكيم التأكد من صحة الحكم التحكيمي قبل اصداره حيث تكاد تتفق جل التشريعات و القوانين و النظم الخاصة بالتحكيم الدولي على تقسيم هاته الشروط الى موضوعية و شكلية
فبخصوص الشروط الموضوعية :
– فيجب أن يكون حكم التحكيم قاطعا و باتا في حسم النزاع و يضع حدا نهائيا حاسما للخصومة
– كما يجب أن يكون مبنيا على القانون المحدد بموجب اتفاق التحكيم أو الوثيقة المنظمة له
– و أخيرا يجب على هيئة التحكيم أن تبث في حدود ما جاء في اتفاق التحكيم
تم توجب شروط شكلية لصحة الحكم التحيكمي و هي :
– أن يرد كتابة وهو ما أكدته مجموعة من التشريعات كالقانون المصري لسنة 1994 في المادة 43 وأيضا المادة 32 من قواعد التحكيم التجاري الدولي (الايونسترال)
-أن يكون موقعا عليه من قبل كل المحكمين
– أن يكون مسببا طبقا للمادة31 من قواعد التحكيم التجاري الدولي (الايونسترال)
– أن يتضمن أسماء المحمين و الخصوم و صورة اتفاق التحكيم الأصلي و طلبات الخصوم و مستندات و تاريخ و مان اصداره و عرض مجمل وقائع الدعوى و تحديد الطرف الدي يتحمل المصاريف و تكاد تجمع جميع التشريعات على هاته البيانات لكونها تم التنصيص عليها في المادة 32 من قواعد التحكيم التجاري الدولي (الايونسترال)
و بعد استكمال الحكم لشروطه الموضوعية و الشكلية يصدر خلال المدة المحددة لصدوره في اتفاق التحكيم أو القانون[34]
يكتسب الحكم التحكيمي في منازعات عقود التجارة الدولية بمجرد صدوره صحيحا حجية الشيء المقضي به أي ينبغي على الأطراف تنفيذه تلقائيا كما يجب عليها الامتناع عن عرض النزاع مجددا على القضاء أو التحكيم , الا أن اكتساب الحكم التحكيمي لحجية الأمر المقضي به لا يعني اطلاقا اكتسابه القوة التنفيذية و دلك لان الصفة التنفيذية للأحكام التحكيمية تكون بموجب قرار صادر عن سلطة قضائية مختصة بمكان المراد تنفيد الحكم فيه
أما بخصوص تنفيد أحكام التحكيم الأجنبية فان مسألة تنفيد مثل هاته الأحكام يجد صعوبة بسبب اختلاف النظم القانونية و الاجراءات الواجب اتباعها للاعتراف بهذا الحكم و تنفيذه لدلك أقيمت اتفاقية نيويورك 1958 واتفاقية واشنطن عام 1966 لمعالجة الاشكال بالزام الدول الموقعة عليها بالاعتراف و تنفيد أحكام التحكيم الأجنبية و تطرقت الاولى لمسألة اجراءات تنفيد الأحكام التحكيمية الى قواعد القانونية للدولة المراد تنفيد الحكم فيها[35]و قد صادق المغرب على اتفاقية نيويورك عام1960 الى جانب العديد من الدول التدي ادمجت أحكام الاتفاقية في قوانينها الداخلية للتحكيم باعتبارها مصدرا عاما للتحكيم التجاري الدولي
بالنسبة للحالات رفض الاعتراف و تنفيد أحكام التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية طبقا لاتفاقية نيويورك فهي الاتي
– نقص أهلية أطراف اتفاق التحكيم أو عدم صحة اتفاق التحكيم وفقا للقانون الواجب التطبيق عليهم
– عدم اعلان الخصم اعلانا صحيحا بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو عدم تمكينه من ابداء دفاعه
– ادا تعرض حكم التحكيم في فصل في مسألة غير واردة في اتفاق التحكيم أو تجاوز حدود سلطاته
– ادا شكلت هيئة التحكيم أو ادا كانت اجراءات التحكيم لا تتطابق مع اتفاق التحكيم أو مع قانون مقر التحكيم
– بطلان حكم التحكيم في بلد صدوره يؤدي الى بطلانه في بلد التنفيذ[36]
يعتبر التحكيم في عقود التجارة الدولية في عصر العولمة الاقتصادية و القانونية وسيلة أصيلة لتسوية المنازعات الناشئة عنها بصفة خاصة و الناشئة عن التجارة الدولية بصفة عامة ويرجع الفضل في ذلك الى مصادر التحكيم في عقود التجارة الدولية التي أسست لقضاء خاص متكامل ينظم العملية التحكيمية في منازعات الناشئة عن هاته العقود سواء في مرحلة التحضير للاطار التنظيمي لها بموجب اتفاق التحكيم وكدا الوثيقة المنظمة له وكذا في مرحلة سير الاجراءات و صدور الحكم التحكيمي و تنفيذه
المؤلفات
(1حسين عبد العزيز عبد الله النجار، البدائل القضائية لتسوية النزاعات الاستثمارية و التجارية : التحكيم و الوساطة و التوفيق. الطبعة الاولى. مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء.2014 .
(2عبد الكبير العلوي الصوصي، رقابة القضاء على التحكيم : دراسة في القانون المغربي و المقارن. الطبعة الأولى. الرباط. دار القلم.2012 .
(3عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية. الطبعة السادسة. مراكش. المطبعة الوراقة الوطنية. 2012 .
أطروحات ورسائل
(1خالد شويرب ” القانون الواجب التطبيق على العقد التجاري الدولي” أطروحة دكتوراه في الحقوق ،فرع الملكية الفكرية, جامعة الجزائر يوسف بنخدة.,كلية الحقوق, السنة الجامعية,2009
(2أسماء عبيد ” التحكيم في التشريع المغربي” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص. كلية العلوم القانونية و الاقتصادية-سلا- السنة الجامعية 2009 .
(3العربي العنتوت “حدود سلطة المحكم في التحكيم التجاري الدولي” رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص. كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، سطات، السنة الجامعية.2009 .
(4ناصر بلعيد،”وضعية الهيئة التحكيمية في التشريع المغربي”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص . كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، سلا، السنة الجامعية,2008.
(5فيروز سلطاني” دور السياسات التجارية في تفعيل الاتفاقيات التجارية الاقليمية و الدولية (دراسة حالة الجزائر و اتفاق الشراكة الاورو متوسطية) مدكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية, تخصص اقتصاد دولي, جامعة محمد خيضر, بسكرة, كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و كلية التسيير قسم العلوم الاقتصادية, السنة الجامعية,2013,2013
(6محمد بلاق ” قواعد التنازع و القواعد المادية في منازعات عقود التجارة الدولية” مدكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي الخاص, جامعة أبو بكر بلقايد -تلمسان- كلية الحقوق و العلوم السياسية, السنة الجامعية 2011
(7 نورة حليمة.” التحكيم التجاري الدولي ” مذكرة ماستر تخصص ادارة الأعمال. جامعة خميس مليانة، كلية الحقوق و العلوم السياسية قسم الحقوق . السنة الجامعية.
المقالات
(1ابراهيم العسري ” دراسة تحليلية لبعض مقتضيات القانون رقم 08-05 المتعلق بالتحكيم و الوساطة الاتفاقية” مقال منشور بسلسلة دراسات و أبحاث . عنوان العدد الوسائل البديلة لحل المنازعات. الطبعة الاولى. دار الافاق . الرباط .
المواقع الالكترونية
(1طارق البختي , التحكيم في اطار العقود التجارية الدولية, مقال منشور بالموقع الالكتروني التاليwww. marocarbitrage.com تاريخ الزيارة 16/12/2015
(2محاضرات في التحكيم التجاري الدولي مع أحدث التغيرات .مقال منشور بتاريخ 6أكتوبر2013 بالموقع الالكتروني التالي www.morbertnolandwordpresse.comتاريخ الزيارة 18/12/2015
القوانين
(1ظهير شريف رقم 1 .59.266 بشأن المصادقة على اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية و تنفيدها الصادرة بالجريدة الرسمية عدد 2473 بتاريخ 18 مارس 1960
منشور بسلسلة دراسات و أبحاث .
(2ظهير شريف رقم 1 .07.169 صادر في 19 ذي القعدة 1428 (30نوفبر2007) بتنفير قانون رقم 08-05 القاضي بنسخ و تعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية منشور بسلسلة دراسات و أبحاث .
[1] خالد شويرب ” القانون الواجب التطبيق على العقد التجاري الدولي” أطروحة دكتوراه في الحقوق ,فرع الملكية الفكرية, جامعة الجزائر يوسف بنخدة.,كلية الحقوق, السنة الجامعية,2009,ص1
[2]فيروز سلطاني” دور السياسات التجارية في تفعيل الاتفاقيات التجارية الاقليمية و الدولية (دراسة حالة الجزائر و اتفاق الشراكة الاورو متوسطية) مدكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية, تخصص اقتصاد دولي, جامعة محمد خيضر, بسكرة, كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و كلية التسيير قسم العلوم الاقتصادية, السنة الجامعية,2013ص1
[3]طارق البختي , التحكيم في اطار العقود التجارية الدولية, مقال منشور بالموقع الالكتروني التالي www. marocarbitrage.com تاريخ الزيارة 16/12/2015
[4]ان تحديد المقصود بعقود التجارة الدولية كان و ما يزال مثار جدل واسع, كما أنه يثير الكثير من الاشكالات من خلال ما يرتبه هدا العقد من اثار و نتائج من ضمنها تحديد القانون الواجب التطبيق في حالة حدوث نزاع, و بدلك اللجوء الى قواعد قانونية لحكم ما ينشأ من نزاع بسبب هدا التعاقد, و تعد مسألة تحديد هدا المفهوم من المسائل الصعبة لاختلاف وجهات النظر من قبل الفقه و القضاء حولها, حيث أن وضع تعريف محدد للعقد التجاري الدولي يعد شبه مستحيل بالنظر الى الصعوبات المرتبطة بتحديد صفة الدولية من عدمه في العقد و لدلك وضعت مجموعة من المعايير و الضوابط التي يتعين الاعتداد بها لإضفاء الصفة الدولية على عقد ما أو لإنكارها عنه, ومن أجل دلك اته جانب من الفقه الى القول بأنه ليس من المستحسن وضع تعريف شامل لعقود التجارة الدولية, مفضلين تقرير الدولية من عدمها حسب ظروف كل قضية على حدة
يراجع في هدا الشأن : محمد بلاق ” قواعد التنازع و القواعد المادية في منازعات عقود التجارة الدولية” مدكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي الخاص, جامعة أبو بكر بلقايد-تلمسان- كلية الحقوق و العلوم السياسية, السنة الجامعية 2011 ص 10-11
[5]العربي العنتوت “حدود سلطة المحكم في التحكيم التجاري الدولي” رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص. كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية. سطات. السنة الجامعية.2009 . ص 104
[6]عبد الكبير العلوي الصوصي. رقابة القضاء على التحكيم : دراسة في القانون المغربي و المقارن. الطبعة الأولى. الرباط.دار القلم.2012 . ص7
[7]يراجع في هدا الشأن :
عبد الكريم الطالب. الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية. الطبعة السادسة. مراكش. المطبعة الوراقة الوطنية. 2012 . ص 327-328
نورة حليمة.” التحكيم التجاري الدولي ” مدكرة ماستر تخصص ادارة الأعمال. جامعة خميس مليانة. كلية الحقوق و العلوم السياسية قسم الحقوق . السنة الجامعية.2014. ص8
[8]العربي العنتوت . م. س. ص2
[9]نورة حليمة . م. س .ص 20-19
[10]ابراهيم العسري ” دراسة تحليلية لبعض مقتضيات القانون رقم 08-05 المتعلق بالتحكيم و الوساطة الاتفاقية” مقال منشور بسلسلة دراسات و أبحاث . عنوان العدد الوسائل البديلة لحل المنازعات. الطبعة الاولى. دار الافاق . الرباط . ص 67-68
[11]أسماء عبيد ” التحكيم في التشريع المغربي” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص. كلية العلوم القانونية و الاقتصادية-سلا- السنة الجامعية 2009 ص11
[12]محاضرات في التحكيم التجاري الدولي مع أحدث التغيرات .مقال منشور بتاريخ 6أكتوبر2013 بالموقع الالكتروني التالي www.morbertnolandwordpresse.com تاريخ الزيارة 18/12/2015
[13]نورة حليمة . م. س ص 13-14
[14]طارق البختي . م. س . ص6
[15]حسين عبد العزيز عبد الله النجار. البدائل القضائية لتسوية النزاعات الاستثمارية و التجارية : التحكيم و الوساطة و التوفيق. الطبعة الاولى. مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء.2014 .ص109
[16]طارق بختي. م. س 6
[17]حسين عبد العزيز عبد الله النجار. م. س. ص119
[18]طارق بختي . م. س .ص 6
[19]العربي العنتوت. م. س .ص 52-53-54-55
[20]نسيبة على محمد العمري.” شرط التحكيم في العقود التجارية الدولية .رسالة استكمال الحصول على درجة الماجستير في القانون .كلية الدراسات الفقهية و القانونية في جامعة ال البيت, السنة الجامعية.2006 .ص6
[21]حسين عبد العزيز عبد الله نجار. م .س. ص109
[22]نسيبة على محمد العمري. م . س .ص5
[23]حسين عبد العزيز عبد الله نجار. م .س. ص 112
[24]العربي العتوت .م. س .ص 66-65
[25]يراجع في هدا الشأن المادة 18 من لائحة غرفة التجارة الدولية CCT
العربي العنتوت .م .س هامش رقم1 ص66
[26]حسين عبد العزيز عبد الله النجار.م.س.ص 137-138
[27]ناصر بلعيد.” وضعية الهيئة التحكيمية في التشريع المغربي” , رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص . كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية, سلا, السنة الجامعية,2008.ص 90-91
[28]حسن عبد العزيز عبد الله النجار .م .س .ص 146
[29]العربي العتوت ,م. س .ص 73-74
[30]نورة حليمة ,م. س .ص 8
[31]العربي العتوت ,م. س .ص91
[32]نفس المرجع ,ص 33
[33]نورة حليمة .م. س .ص 100
[34]حسن عبد العزيز عبد الله النجار .م .س .ص161-162
[35]حسن عبد العزيز عبد الله النجار .م .س .ص166-165
[36]ظهير شريف رقم 1 .59.266 بشأن المصادقة على اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية و تنفيدها الصادرة بالجريدة الرسمية عدد 2473 بتاريخ 18 مارس 1960 ص959
منشور بسلسلة دراسات و أبحاث .م. س, ص 287
مايو 29, 2023 0
يونيو 01, 2022 0
مارس 12, 2022 0
نوفمبر 09, 2021 0
مايو 29, 2023 0
مارس 12, 2022 0
نوفمبر 09, 2021 0
أكتوبر 29, 2021 0