مارس 30, 2017 محمد أبودار مقالات قانونية 0
“إنهاء عقد فتح الاعتماد بين أحقية البنك و متطلبات حماية الزبناء ”
التعليق على القرار 1614
المؤرخ في 2010/11/04
ملف تجاري عدد 1072/3/3/2009
يتعلق النزاع موضوع القرار -محل التعليق- بقفل اعتماد ممسوك لدى مؤسسة بنكية بدون إشعار الزبون، و هو ما أدى بهذا الأخير- شركة اطاكونف – إلى طلب النقض في القرار المطعون فيه عدد 1614 مثيرة في طلبها ذلك بأن البنك عمد إلى إيقاف خطوط الاعتماد و إقفال الحساب دون إعلامها بذلك مما يستوجب معه إثارة مسؤولية البنك عن خطئه المتمثل في عدم إبلاغ الزبون إشعارا كتابيا يتضمن اجل60 يوما، مصرحة في عريضة النقض بان محكمة الاستئناف خرقت القانون و جاء قرارها مشوبا بانعدام التعليل. الأمر الذي دفع البنك إلى تقديم مذكرة جوابية تفيد عدم تعسفه في إيقاف الاعتماد لكونه سبق أن وجه إنذارات متتالية للشركة المعنية و بقيا دون جواب، فتكون بذلك الشركة المذكورة قد أخلت بالتزاماتها بتوقفها عن التسديد. من اجل ذلك لم تستجب محكمة النقض (المجلس الأعلى) للطلب بالنقض ضد القرار الإستئنافي 1614 في الملف1090/2009 مصرحة بان الطاعنة غير مستحقة لأي تعويض عن الضرر المزعوم لعدم ثبوت أي وقف تعسفي لخطوط الاعتماد من طرف البنك طالما هذا الأخير وجهها إنذارات متتالية -حيث تضمن الإنذار الأول مطالبتها بأداء مبالغ، أما الإنذار الثاني فقد تضمن إخبارها بقفل الاعتماد- يحثها على تسديد ديونها.إضافة إلى ذلك فالبنك و طبقا لما تقتضيه الأعراف البنكية يتمتع بخصوص منح الائتمان أو رفض منحه بحرية أكثر من تلك التي يتمتع بها في مجال فتح الحسابات. ذلك أن الاعتبار الشخصي[1] يحتل موقعا بارزا في إجراء العمليات الائتمانية نظرا لما لهذه العمليات من خطورة على البنك الذي قد يتسبب في ضياع أمواله بفعل عدم قدرة الزبون على إرجاعها في ظروف حسنة ، و في تحمله المسؤولية عن الأضرار التي قد تلحق بالغير من جراء تردي الوضع المالي للمستفيد من الائتمان .
وقد قام المشرع في مجال إنهاء عقد فتح الاعتماد بالتفرقة بين الاعتماد غير المحدد المدة و الاعتماد المفتوح لمدة معينة ، و وضع لكل منهما الأحكام المناسبة له ، و الأصل أن ينتهي بحلول الأجل المحدد له ، إلا أن هناك أسبابا أخرى ينتهي بها ترجع أساسا إلى تأثير الاعتبار الشخصي لأحد الطرفين . ومن اجل معالجة هذا الموضوع لا بد من طرح الإشكالية التالية :
ما مدى نجاح المشرع المغربي في التوفيق بين مصالح كل من المؤسسة البنكية و الزبون في مسألة قفل الاعتماد؟
للإجابة عن هذه الإشكالية سنتناول دراسة النقط التالية :
أولا:إنهاء البنك لعقد فتح الاعتماد البسيط محدد المدة
ثانيا:إنهاء البنك لعقد فتح الاعتماد البسيط غير محدد المدة
أولا:إنهاء البنك لعقد فتح الاعتماد البسيط محدد المدة
تقتضي القواعد العامة أن يترتب على إنهاء المؤسسة البنكية بإرادتها المنفردة لعقد فتح اعتماد محدد المدة خطأ عقدي[2] في جانب هذه المؤسسة يخول للزبون المتضرر من هذا التصرف الحق في مطالبتها بالتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب هذا الخطأ ، خاصة و إن كان الأمر يتعلق بشخص معنوي كما هو الحال في القرار محل التعليق، ذلك أن القوة الملزمة للعقد محدد المدة تفرض على طرفيه تنفيذ التزاماتهما تجاه بعضهما البعض بحسن نية طيلة المدة المتفق عليها و عدم المبادرة إلى إنهائه بمحض إرادة طرف دون موافقة طرف آخر [3].
من أجل ذلك، يتعين على البنك الاستمرار في تقديم الاعتماد[4] إلى الزبون حتى نهاية مدة العقد الذي التزم بموجبه بهذا التقديم . و قد جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 562 الصادر بتاريخ2012/3/27 ملف عدد 2010/1523 بأن :”فتح الاعتماد من طرف البنك لمدة محددة و فسخه بإرادته المنفردة دون التقيد بمقتضيات المادة 525 من م ت التي تفرض على البنك العازم على فسخ الاعتماد تبليغ زبونه إشعارا مكتوبا لا يقل اجله عن ستين يوما دون ثبوت أي خطأ من جانبه يبرر ذلك يلزم البنك مسؤولية الضرر اللاحق بالزبون و كذا ضرورة تعويضه “.
وإذا كان المبدأ كذلك ، فان هناك استثناء قد يرد على هذا المبدأ و يحول دون إطلاق نتائج القوة الملزمة للعقد محدد المدة فيما يخص العلاقة بين البنك و زبونه المستفيد من الاعتماد و يتعلق الأمر بطابع الاعتبار الشخصي الذي يقوم عليه فتح الاعتماد. هذا الاعتبار تقتضي مراعاته ألا يعمل البنك على منح ائتمانه للزبون إلا بعد أن يطمئن إلى أن هذا الأخير جدير بالثقة التي سيضعها فيه.
و بناءا عليه، فإن قيام عقد فتح الاعتماد على الاعتبار الشخصي يجعل البنك المانح للائتمان محقا في الإقدام على إنهاء هذا الاعتماد ولو كان ملتزما بتقديمه لمدة محددة متى وقعت مستجدات من شانها زعزعة الثقة في الزبون المستفيد. و بالرجوع إلى مضمون القرار – محل التعليق -نجد بأن البنك لم يبادر إلى إنهاء خطوط الاعتماد و قفل الحساب إلا بعد أن استنفد جميع الحلول المخولة له في هذا المجال في مواجهة الشركة المعنية. ذلك أن المؤسسة البنكية قامت بإرسال إنذارات متتالية إلى هذه الأخيرة التي تجاهلت طلب البنك و عدم المبادرة إلى تسديد ديونها كما أمرت بذلك في الإنذار الأول المؤرخ في 03.02.27 ، و بالتالي يعتبر هذا السلوك من قبيل الإخلال بالتزاماتها في التسديد و يكيف على أساس الخطأ الجسيم ، و من اجل أن يتجنب البنك مخاطر القروض التي لا يحترم فيها المقترض التزاماته ولا يسدد المستحقات يتم اللجوء إلى قفل الإعتماد كما هو الحال في هذه النازلة. لأن منح الائتمان يرتكز على الثقة المتبادلة بين المقاولة و البنك الذي يقوم بتقدير الوضعية المالية للمقاولة[5]،لأن من شأن منح الائتمان لمقاولة متعثرة أن تؤدي إلى مساءلة البنك تجاه الغير على أساس إساءته منح الائتمان. ذلك أن تمويل مقاولة ظهرت عليها بوادر الصعوبات كسوء إدارة المقاولة أو تأخرها في التسديد يجعل منح الائتمان في هذه الحالة سببا في زيادة تأزم وضعية المقاولة نتيجة للمظهر الخادع الذي تصبح عليه والذي يزيد من خصومها، فتعجز عن الاستمرار و تصل إلى مرحلة التوقف عن الدفع. فيصبح بذلك الائتمان الذي التمست المقاولة من خلاله إخراجها من الأزمة المالية انقلب عليها و ادخلها ضمن لائحة المقاولات الخاضعة لصعوبة المقاولة، وذلك لأن أزمتها لا يجري التغلب عليها بأي نوع من أنواع الائتمان.
كذلك من بين الحالات التي تبرر قفل الاعتماد بدون إشعار المستفيد تعثر المقاولة في أداء ديونها بمعنى الديون التي لا يتم سدادها حسب جدول السداد المتفق عليه. إضافة إلى ارتكاب الزبون لخطا جسيم في مواجهة المؤسسة البنكية، و يترتب على الاعتماد أن البنك لا يكون ملزما باحترام الأجل المنصوص عليه في المادة 525 من مدونة التجارة إذ أن الاعتماد المفتوح لمدة معينة ينتهي بقوة القانون، طبقا للفقرة الثالثة من هذه المادة. بإنتهاء المدة المحددة من غير أن يكون ملزما بإشعار الزبون بذلك و يكون من حق البنك الامتناع عن تقديم ما تعهد بها و الاستمرار فيه، و التزام المستفيد برد ما تلقاه من اعتماد قبل الإنهاء.
ثانيا:إنهاء البنك لعقد فتح الاعتماد البسيط غير محدد المدة
الأصل في الاعتماد غير محدد المدة أن يكون لكل من طرفيه الحق في إنهائه في أي وقت شاء، بمعنى أن للبنك فاتح الاعتماد غير محدد المدة حق اتخاذ قرار بإنهاء هذا الاعتماد وقتما شاء كما أن للزبون نفس الحق يمارسه عن طريق عدم استخدامه للاعتماد المفتوح له. وتطبيقا لهذه القاعدة كان العمل جاريا على حرية البنك في إنهاء عقد فتح الاعتماد غير محدد المدة ، غير أن هذه القاعدة لم يعد لها إلا مدلول تاريخي بعد أن تدخل المشرع المغربي بمقتضى المادة 525 م.ت والمادة 63 من قانون 6 يوليوز 1993 المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها ، واعتبر أن البنك لا يمكنه بإرادته المنفردة أن ينهي الاعتماد الممنوح إلا بعد توجيه إشعار مكتوب بذلك [6] هكذا نصت الفقرة الأولى من المادة 63 من القانون أعلاه على ما يلي: ” كل مساعدة لأجل غير محدد تمنحها إحدى مؤسسات الائتمان لا يمكن خفضها أو وقف صرفها إلا بمقتضى تبليغ مكتوب وبعد انصرام مدة الإشعار المحددة عند منح المساعدة “.
ويتعين على البنك تنفيذ هذا الالتزام المتعلق بالإشعار في الحالات غير المنصوص عليها في المادة 63 من قانون 6 يوليوز 1993 والتي تسمح للبنك بإيقاف الائتمان استنادا إلى اندثار الاعتبار الشخصي مثلا ، كما يتعين أن تكون عبارات الإشعار واضحة لا لبس فيها وبالتالي ، فإن التبليغ الذي يوجهه البنك لعميله والذي يتضمن فقط إشعار هذا الأخير بأنه قد تجاوز مبلغ الكشف المرخص به ، لا يعتبر إشعارا تنطبق عليه أحكام المادة 63 أعلاه ، وبالتالي يتحمل البنك كامل مسؤوليته.[7]
وتأسيسا على ذلك ، فإنه يتعين على البنك الذي يرغب في إيقاف الائتمان المقدم من جانبه أو تخفيض قيمته ، سواء كان التزام البنك محدد المدة أو غير محدد المدة، توجيه تبليغ كتابي إلى المدين و انتظار مدة الإشعار المتفق عليها و شرط الإخطار هذا يعد من النظام العام لذا يقع باطلا كل اتفاق على خلافه. غير أن هناك استثناء يرد على هذا الالتزام الذي يتحمل به البنك ، والذي يعطي لهذا الأخير الحق في إيقاف الاعتماد أو تخفيضه دون تبليغ ، متى وقعت مستجدات من شانها أن تزعزع ثقته في العميل المستفيد ، هكذا نصت الفقرة الثانية من المادة 63 من قانون 6 يوليوز 1993 على ما يلي :”بيد انه لا يجب على مؤسسة الائتمان أن تتقيد بأي إشعار سابق سواء كان فتح الاعتماد لمدة محددة أو غير محددة:
إذا تبين أن وضعية المستفيد غير قابلة للإصلاح بالمرة ولاسيما بسبب تراكم ديونه غير المؤداة أو تدهور محسوس لمركزه المالي أو انقطاع عن مزاولة إعماله مدة طويلة من غير أمل في استئنافها داخل اجل معقول .
أو إذا ارتكب المستفيد خطأ جسيما في حق مؤسسة الائتمان المعنية “.
وفي إطار معالجة هذا الإشكال اتجه الفقه اتجاه القضاء فهناك من يرى بعدم إلزام البنك بإخطار الزبون بقراره الرامي إلى إنهاء عقد فتح الاعتماد غير محدد المدة أو إعطائه أجلا بهذا الخصوص، و قد قيل في مقابل ذلك بأن البنك يلزم قبل إقدامه على إنهاء عقد فتح الاعتماد غير محدد المدة بإخطار المستفيد من الاعتماد بقراره و منحه أجلا للبحث عن مصادر تمويلية أخرى. ويرتكز أصحاب هذا الرأي على أن المفاجأة بإنهاء عقد فتح الاعتماد غير محدد المدة تلحق بالمستفيد ضررا بليغا، إذ انه لا يستطيع في هذه الحالة مواجهة التزاماته في الوقت المناسب، و بالتالي يكون البنك مسؤولا في هذه الحالة عن الضرر الذي لحق بالزبون بفعل الإنهاء المفاجئ للاعتماد. فمهلة الإخطار في هذا المجال بالذات هي وسيلة تمكن من تفادي اضطراب وضعية المستفيد نتيجة الإنهاء المفاجئ للاعتماد و في هذا الإطار أشير إلى قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية اعتبر بأنه”: لا لزوم لمنح الزبون أجلا قبل إنهاء الاعتماد غير محدد المدة في حالة إغلاق المقاولة و انقطاع أعمالها “[8] .
ومن أجل وضع حد للجدل الفقهي القائم حول مدى إلزام البنك في إنهائه لعقد فتح الاعتماد غير محدد المدة، فإن المشرع المغربي أشار في القانون البنكي ل 6 يوليوز1993 في الفصل 63، و مدونة التجارة لسنة 1996 في المادة 525، إلى مبدأ أساسي يهدف إلى حماية الزبون من تعسف البنك الناتج عن الإنهاء المباغت للاعتماد غير محدد المدة، وذلك بإلزام البنك في هذه الحالة بان يخبر المستفيد بإشعار كتابي بقراره و أن ينتظر انصرام مدة الإشعار التي ينبغي أن تحدد عند إبرام عقد الاعتماد. و أوردت الفصول المشار إليها أيضا استثناءا على هذا المبدأ تعفى بموجبه المؤسسة البنكية في حالات معينة من التقيد بأي مهلة إشعار فيما يخص إنهاء عقد الاعتماد المحدد و غير المحدد المدة. و ما زاد من تكريس هذا المبدأ الأساسي الذي تضمنته النصوص المشار إليها أعلاه فان المشرع المغربي و في إطار التعديل الأخير الذي طال المادة 503 من مدونة التجارة التي تنص على ما يلي :” إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر رصيد مدين سجله هذا الحساب وجب أن يوضع حد له بمبادرة من البنك .
يجب على البنك قبل قفل الحساب إشعار الزبون بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به لوكالته البنكية للتعبير عن نيته في الإبقاء على الحساب داخل اجل 60 يوما من تاريخ التبليغ و يعتبر هذا الحساب مقفلا بانقضاء اجل الإشعار المشار إليه.”فمن خلال هذه المادة يتبين أن المشرع سعى من خلالها إلى حماية الزبون من الإقفال المفاجئ للحساب بإلزامه المؤسسة البنكية بتوجيه إشعار للزبون في حالة رغبته في قفل الحساب و أن يكون الإشعار الموجه للزبون مكتوبا تسهيلا لعملية الإثبات. و إلا ترتبت عنه المسؤولية المدنية للبنك الذي يكون مجبرا في هذه الحالة بتعويض الزبون جراء الإقفال المفاجئ .إلا أن الأمر خلاف ذلك في القرار محل الدراسة لأن الإخلال بالالتزامات التعاقدية من جانب الشركة واضح و بالتالي لا تستحق أي تعويض كما ادعت و تكون محكمة النقض في قرارها قد طبقت النصوص القانونية المعمول بها في هذا الصدد.
و مما لا شك فيه أن هذا القرار يدل على أن محكمة النقض قد استقرت على ضرورة إشعار الزبون برغبة البنك في قفل الاعتماد، تجنبا لعنصر المفاجأة كما أكدت في قرارات موازية[9] على عدم مساءلة البنك أثناء قفله للاعتماد بدون إشعار حالة توفر العناصر المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 525من مدونة التجارة لنخلص بذلك إلى أنه يمكن القول بان هذا القرار ليس إلا امتدادا لما كرسه الاجتهاد القضائي مند صدور القانون البنكي لسنة 1993 .[10] إلا انه و بتعديل المادة 503 من مدونة التجارة و المتعلقة بالحساب بالاطلاع، فإن زبناء المؤسسات البنكية عامة سيجدون أنفسهم أمام حماية اكبر و ذلك بإلزام المؤسسة بتوجيه رسالة مضمونة إلى الزبون قبل المبادرة بقفل الاعتماد .
———————————————————————-
[1] – محمد لفروجي : العقود البنكية بين مدونة التجارة و القانون البنكي ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء، الطبعة الثانية ،2001 ص .424
[2] – يتخذ الخطأ العقدي أكثر من مظهر قانوني يختلف باختلاف نوعية الإخلال الذي ارتكبه المدين فهو يتمثل في امتناع احد المتعاقدين عن الوفاء بالالتزامات التي تعهد بها، و قد يكون ذلك في شكل تأخر في التنفيذ الأمر الذي يتسبب في إلحاق الضرر بالطرف الدائن .
[3] – محمد لفروجي: إنهاء عقد فتح الاعتماد بإرادة البنك بين مدونة التجارة و القانون البنكي: أية ضمانات لتمويل المقاولة؟. مقال منشور ضمن أشغال ندوة مستجدات مدونة التجارة و تأثيراتها على المقاولة المغربية . منشورات كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية . جامعة محمد الخامس السويسي. الرباط ماي 1997.ص 173.
[4] – تعرف المادة 524 عقد فتح الاعتماد بما يلي:”فتح الاعتماد هو التزام البنك بوضع وسائل للأداء تحت تصرف المستفيد أو الغير المعين من طرفه في حدود مبلغ معين من النقود.”
وعرفه الأستاذ محمد لفروجي : “ بأنه ذلك التعهد المانح من البنك وهو الذي بموجبه يضع مبلغا محددا من النقود تحت تصرف زبونه المستفيد خلال مدة معينة أو غير معينة “.
أما الفقه المصري فقد عرفه بكونه :”عقد يتعهد بموجبه البنك بان يضع تحت تصرف العميل بطريق مباشر أو غير مباشر أداة من أدوات الائتمان وذلك في حدود مبلغ نقدي معين و لمدة محددة أو غير محددة “.
[5] – لبنى كعبوش :المسؤولية المدنية للبنك مانح الائتمان للمقاولة موضوع التسوية القضائية . رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص. كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية السويسي. جامعة محمد الخامس الرباط. 2008-2009ص 03
[6] محمد جنكل،الائتمان الايجاري :عمليات الائتمان البنكي نموذجا .أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص. وحدة قانون الأعمال. جامعة الحسن الثاني. كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء. السنة الجامعية.. 2000-2001 ص .198
[7] – محمد جنكل،مرجع سابق . ص 201
[8]– قرار أشار إليه الأستاذ محمد لفروجي في مقاله: إنهاء عقد فتح الاعتماد بإرادة البنك بين مدونة التجارة و القانون البنكي: أية ضمانات لتمويل المقاولة؟ ،مرجع سابق ، ص 200.
[10]– في قرار 757صادر عن محكمة النقض بتاريخ 5/7/2006 في الملف التجاري عدد 508/3/1/2006 جاء فيه ما يلي :” لكن حيث أنه بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة525 من م ت فانه (سواء كان الاعتماد مفتوحا لمدة معينة فانه يمكن للمؤسسة البنكية قفل الاعتماد بدون اجل في حالة توقف بين للمستفيد عن الدفع …) و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبث لها من معطيات و مستندات القضية أن البنك المطلوب وضع رهن إشارة الطالب تسهيلات مصرفية و أن هذا الأخير توقف عن السداد ما بذمته من ديون رغم مطالبته وديا بالبريد المضمون فاضطر البنك لقفل الحساب و المطالبة بمستحقاته “.
مايو 29, 2023 0
يونيو 01, 2022 0
مارس 12, 2022 0
نوفمبر 09, 2021 0
مايو 29, 2023 0
مارس 12, 2022 0
نوفمبر 09, 2021 0
أكتوبر 29, 2021 0