مارس 16, 2017 محمد أبودار بحوث قانونية 0
مقدمة:
“القانون في جملته ليس إلا مجموعة من القواعد الملزمة، التي تنظم علاقات الأشخاص في المجتمع، وهو إذ ينظم هذه العلاقات، يرسم حدود نشاط كل شخص في علاقته بالآخر، ويرتب مصالحهم جميعا، ويبين ما يعتبر منها جدير بالرعاية، وما لا يعتبر كذلك”([1]) ومن بين أهداف القاعدة القانونية تحقيق التوازن والاستقرار في المجتمع، من خلال ضبط سلوك الفرد وتنظيم الحقوق والالتزامات.
ومن الثابت في الدراسات العلمية، أن القانون لا يمكنه أن يؤدي وظيفته إلا بتحقق شرطين أساسيين وهما:
أولا: ضرورة تحديد الحقوق بدقة وتعيين آثارها.
ثانيا: وضع الوسائل التي تخول للأفراد إمكانية التمتع بهذه الحقوق.
وعلى هذا الأساس قامت التشريعات الوضعية بإصدار القوانين التي تكفل للأفراد الحرية في إبرام الاتفاقات والعقود، لاكتساب الحقوق أو تفويتها أو التنازل عنها، وذلك لأن ازدهار الشعوب رهين بممارسة الحرية في التعاقد والتنافس، و”الحرية الفردية في البيع والشراء، والاختيار واتخاذ القرارات، هي التي تعطي للحياة معنى دقيقا. غير أنه لا حرية بدون ضوابط، وفي المقابل لا يمكن فرض احترام الإجراءات والقواعد إذا كانت غير معروفة…”([2]) ولهذا السبب ظهرت النصوص القانونية في شكل مدونات، لتنظيم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية ولتفادي المشاكل التي قد تنتج عن الممارسات أو التجاوزات، التي لا تراعي مبادئ العدل والمساواة. وهو الأمر الذي جعل هذه النصوص تتميز بخاصية الحماية، التي تفيد في معناها الاصطلاحي: “الدفاع عن الشيء”([3]). ومن هذا المنطلق تظهر لنا خصوصية العلاقة ما بين القانون، وباقي العلوم الإنسانية لاسيما علم الاقتصاد.
فالقانون لا يمكن اعتباره بمثابة نظام مستقل بذاته، وذلك لأن القاعدة القانونية تتركب من عدة عناصر([4])، يعود أصل تكوينها إلى مجموعة من المصادر التاريخية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية أيضا([5]). والملاحظ أن القانون التعاقدي بشكل خاص، كان متأثرا بالاقتصاد، لذلك فإن البعض يرى بأن مدونة نابوليون لم تكن تجهل مدى تأثير المظهر الاقتصادي على القوة الملزمة للعقود، ومن هذا المنطلق فإنه من الخطأ أن “…نتجاهل أهمية ما هو اقتصادي في تحديد النظرية الواقعية للقانون المدني” حسب قول أحد الدارسين([6]).
ولقد كان العقد دائما هو الأداة المتميزة للمبادلات ولتقدير حجم الدخل القومي([7])، لذلك فإنه من المفترض أن يخضع تكوينه لمبدأ الحرية، وأن يتمتع أطرافه بالحماية اللازمة. ولكن عندما اتضح بأن العقد قد يصبح مصدرا لتكدس الأموال في يد فئة اجتماعية ضيقة، ومن شأنه أن يؤدي إلى استغلال باقي الفئات، وتسخيرها لخدمة طبقة الملاك والمحتكرين،
اتجهت الأنظار نحو آليات أخرى لفرض العدل في تقسيم وتوزيع الثروات، دون أن يتم تجريد العقد من مكانته في العلاقات الاجتماعية حيث ظهرت تقنية مراقبة العقود قبل وبعد إبرامها، لإلزام الأطراف بتطبيق بنودها وفق التدابير والإجراءات القانونية التي يضعها المشرع، الذي منح للدولة السلطة المادية لمعاقبة الشخص الذي يتسبب في الإضرار بالطرف المتعاقد معه. وعلى هذا الأساس فإن الدولة هي المكلفة بتحقيق العدالة عن طريق المؤسسات والهيئات المختصة بمراقبة الأحداث، وتتبع القضايا والنزاعات المعروضة عليها، وإصدار الأحكام أو القرارات من أجل حماية حقوق الأفراد، وإلزامهم بضرورة احترام القواعد القانونية([8]). لذلك يصح القول بأن قانون المنافسة، الذي ظهر لتنظيم السوق الاقتصادية كان ثمرة هذا التطور. ومن هذا المنطلق أصدر المشرع المغربي القانون رقم 06.99([9])، وذلك لتحفيز المقاولات على تحقيق نتائج أكثر فعالية([10])، وتوظيف القانون لخدمة التنمية الاقتصادية.
إن صدور قانون حرية الأسعار والمنافسة([11]) أدى إلى توطيد العلاقة ما بين القاعدة القانونية والمعاملات الاقتصادية، التي عرفت تطورا ملحوظا في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي دول الاتحاد الأوروبي. وهو الأمر الذي أفرز ظاهرة قانونية جديدة، عرفت في الفقه المقارن باسم القانون الاقتصادي Droit économique الذي يعتبره البعض بمثابة القانون المتخصص في تنظيم وتفعيل العلاقات الاقتصادية، “سواء صدر ذلك عن الدولة أو الإرادة الخاصة أو باتفاقهما”([12]) ويعرفه أحد الدارسين بقوله: “القانون الاقتصادي هو مجموعة من القواعد القانونية التي يتلخص موضوعها في منح السلطات العمومية إمكانية التصرف بكل فعالية في الاقتصاد”([13]) في حين يرى البعض الآخر بأن القانون الاقتصادي “يعيش بدون تعريف…”([14]) لأنه بكل بساطة هو القانون الذي يتولى تنظيم الاقتصاد([15]).
ومما سبق يتضح بأن القانون والاقتصاد يتصفان بالتكامل، لذلك نعتقد بأن الغاية من ارتباط قواعد المنافسة بالقانون الاقتصادي ليست هي تحقيق التكافؤ ما بين المقاولات، وإنما الهدف منه هو حماية فئة خاصة من المتعاقدين ولذلك فإن بعض الدارسين يصفون هذا الارتباط بالفعالية الاقتصادية، التي تعني: “التزام المنتجين بتحقيق رفاهية المستهلك، أخذا بعين الاعتبار ضعف موارده المالية…”([16]) والاهتمام بالمستهلك يجب أن يتم على أساس اعتباره شريكا اقتصاديا، وليس بالنظر إليه كمتعاقد يوجد في وضعية الطرف الضعيف أمام المهني، الذي يتمتع بقوة اقتصادية تساعده على فرض شروطه في العقد، رغم وجود النصوص القانونية التي تلزم الأطراف ببعض الواجبات، من أجل حماية إرادة المتعاقد المغلوب على أمره، وفرض التوازن في العلاقة التعاقدية، كما هو الشأن بالنسبة لقواعد قانون الالتزامات والعقود.
ولقد فرضت التحولات الاقتصادية نوعا خاصا من العقود([17])، لمواكبة التطور التقني والعصري الذي أصبحت تعرفه مقاولات الإنتاج والتسويق، ولكن هل يعتبر ذلك بمثابة مبرر لتجاوز البعد الاجتماعي للتنمية الاقتصادية؟ إن المشرع المغربي أصدر بعض القواعد لحماية المقاولة، وإنقاذها من الصعوبات التي تعرقل مسيرتها([18]). ولقد اعتبر الفقه([19]) هذه المسألة من “قبيل حماية عنصر الشغل الذي هو آلية المقاولة وفي ذات الوقت هاجس الدولة لتحقيق رغبات الفئات الاجتماعية وذلك على إثر التحولات التي عرفها العالم في هذا المجال، مما جعل المشرع يضع إجراءات مسطرية لتفادي التسيير العشوائي واللامسؤول من لدن جهاز يجب إقصاؤه وتجاوزه متى ثبت تورطه وتلاعبه في مصير المقاولة، وذلك على أساس أن هذه الأخيرة تشكل… أداة رئيسية لتحريك عمليات الإنتاج والتشغيل وإمكانية توفير مناصب جديدة للشغل وبالتالي تحقيق المنافسة المشروعة التي يستفيد منها غالبية أفراد المجتمع”، وعلى الأخص المستهلك الذي يعتبر عنصرا مهما لإنعاش المقاولة وتحفيزها لتحسين جودة منتجاتها وخدماتها، وذلك لأن الهدف الأساسي لنشاطها هو إرضاء متطلبات ورغبات المستهلكين. ولكن هل يمكن تحقيق هذه المعادلة في ظل اختلال توازن العلاقة الاستهلاكية؟
إن الاستهلاك هو التزام يقع على الشخص لضمان حياته واستمراره في العيش([20]). وبالنظر إلى تعدد أنواع السلع واختلافها، نتيجة للتقدم التقني في وسائل الإنتاج، ظهرت بعض الممارسات والتصرفات من جانب المهني الذي لا يفكر إلا في تحقيق الربح، عن طريق إغراق الأسواق بكميات كبيرة من المواد والبضائع، من أجل اكتساب الهيمنة الاقتصادية، دون أن يأخذ بعين الاعتبار مصلحة المستهلك في الحصول على السلع التي تستجيب لرغباته، سواء من حيث الجودة أو الثمن الذي يجب أن يتوافق مع قدراته الشرائية. ودون مبالغة يمكن القول بأن هذه الوضعية من شأنها أن تؤدي إلى الإضرار بالمجتمع، بل وقد تهدد سلامة المستهلكين، خاصة وأن بعض المنتجين والمحتكرين لا يلتزمون بقواعد الصدق والأمانة في معاملاتهم وأنشطتهم الاقتصادية. فهل يمكن الحديث عن الوسائل أو التقنيات القانونية التي تكفل حماية المستهلك في ظل النظام القانوني الحالي؟ وما هي هذه الوسائل؟ وكيف يمكن توظيفها؟ وهل هي كافية لوحدها أم أنه يجب استخدامها إلى جانب القواعد القانونية الأخرى الجاري بها العمل؟ ومجمل القول أن إشكالية الموضوع الذي نحن بصدد دراسته، تتلخص في البحث عن الكيفية التي بموجبها يجب على المشرع أن يتدخل لضمان الحماية القانونية للمستهلك؟
إن الهدف من هذه الدراسة هو بيان التقنيات القانونية (المنع، الإصلاح، الوقاية) التي يقررها المشرع لحماية المستهلكين، سواء في المغرب أو في الدول التي تعد تشريعاتها بمثابة المصدر الحقيقي لمنظومتنا القانونية، وذلك لإظهار ما يجب الأخذ به لوقاية الطرف الضعيف في التعاقد من التعسف الذي قد يمارس عليه. لذلك فإنه لا يجب أن يفهم من الإشكالية المطروحة أنه لابد من ربط موضوع حماية المستهلكين بذلك الصراع الذي تقوده فعاليات المجتمع المدني، ضد الأنظمة الاقتصادية الليبرالية، لاسيما تلك التي تطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية. فالقيم التي سنحاول التركيز عليها تتميز بخاصية الشمولية، لأنها تتعلق بكل أفراد المجتمع، وتقوم على أسس أخلاقية، لأنها تحارب الغش وتقاوم التعسف والاستغلال، وفي نفس الوقت تدافع عن خصوصيات المحافظة على سلامة وصحة المستهلك. ومن هذا المنطلق نعتقد بأنه لا مجال أمام السلطة التشريعية بالمغرب أن تتهرب من موجة الإصلاح والتغيير التي شملت كافة مجالات الحياة في المجتمعات المتقدمة، ولا توجد أسباب تبرر عدم التفكير في أهمية الاستهلاك وحماية المستهلك التي تعتبر عنصرا ضروريا ومكملا للمنافسة، في الوقت التي تعرف فيه القطاعات الإنتاجية تحولات مهمة، من شأنها أن تفرز مجتمعا استهلاكيا بالمفهوم الضيق. ولكن ماذا نقصد بعبارة الحماية القانونية للمستهلك؟
إن الأبحاث التي تناولت بالدراسة والتحليل موضوع حماية المستهلك، تركز على إشكالية الكيفية التي بمقتضاها يتم إثارة الانتباه إلى أهمية المظاهر النوعية للأشياء أو السلع الاستهلاكية، التي يكون لها تأثير على سلوك الفرد في حياته العادية، وتوجيه الاهتمام ايضا إلى مصالحه الاقتصادية. وعلى هذا الأساس فإن مفهوم الحماية القانونية للمستهلك يقصد به من جهة أولى الحماية الطبيعية للفرد Protection physique، وهي تستلزم التسلح بالتقنيات والآليات التقليدية التي تستخدم للحفاظ على صحة وسلامة العموم، ومنها على سبيل المثال القواعد القانونية المتعلقة بمراقبة صلاحية السلع والمواد الغذائية للاستهلاك. ومن جهة ثانية حماية المصالح الاقتصادية، التي تتطلب مراقبة الطرق والوسائل المستعملة لتسويق المنتجات، بما في ذلك الإعلام والإشهار وتخفيض الأثمان…إلخ. ومن هذا المنطلق فإن دراستنا سوف تركز على التوجيهات العامة لسياسة الحماية، التي تجمع ما بين الحماية الطبيعية وحماية المصالح الاقتصادية. ولتحقيق ذلك نعتقد بأنه يجب الاعتماد على بعض القواعد القانونية التي تلزم السلطات العمومية بالتدخل لمنع كل ما من شأنه قد يؤدي إلى الإضرار بالمستهلك وهو الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل عن مدى قدرة المقاولات المحلية على تحقيق الاكتفاء الذاتي، بالنظر إلى السلع المهربة التي تكتسح الأسواق المغربية، من أجل المطالبة بالجودة؟ وإلى جانب ذلك هل يمكننا أن نلزم المنتج أو المستورد أوالموزع الذي يملك التحكم في سلطة القرارلتسيير السوق الاقتصادية إلى جانب السلطة العمومية، بأن يسلم البضائع ويقدم الخدمات حسب الشروط والمعايير التي تستجيب لرغبات المستهلك؟ ومن ناحية أخرى هل يتمتع المستهلك المغربي بالقدرة على الدفاع عن مصالحه بنفسه أو حتى في إطار تنظيم جماعي؟ وبشكل مختصر هل يمكن الحديث عن حماية المستهلك في التشريع المغربي؟ أو كما يتساءل أحد الدارسين([21]) هل يوجد في المغرب قانون لتنظيم الاستهلاك؟.
إن أهم الأسباب التي دفعتنا إلى الاهتمام بهذا الموضوع تتلخص فيما يلي:
1)إن العديد من المنتجين والموزعين والمحتكرين في السوق المغربية، يشكلون إلى جانب السلطة العمومية مركزا لاتخاذ القرارات، وهذه الوضعية التي تعد رمزا لقوة الضغط الاقتصادي، هي مصدر التعسف الذي يتحمله المستهلك مكرها، رغم معاناته الاجتماعية بسبب الفقر والأمية، بل وأكثر من ذلك فهو ملزم بالدفاع عن نفسه لمقاومة مظاهر الاستغلال وانعدام التوازن في العلاقات التعاقدية، لذلك فإنه يجب إعادة النظر في القواعد القانونية التي وضعت لحماية إرادته.
2)رغم عدم كفاية السلع، وقلة جودتها فإن المغرب أصبح يتوفر على خصائص المجتمعات الاستهلاكية([22]) التي تتميز بكثرة التجاوزات والخروق القانونية وذلك لأن مسيريها يركزون اهتماماتهم على نشر ثقافة الاستهلاك، ويهملون الأولويات الأخرى المتعلقة بالصحة والسلامة والوقاية من الأضرار. فمثلا المواد الغذائية التي تعرض على الجمهور للاستهلاك يدخل في تركيبها عدة مواد مصنعة ومعقدة، يصعب على الشخص العادي إدراك نوعيتها أو
فهم معاييرها. وبما أن أنشطة الشركات لا تقتصر على الحدود الإقليمية لموطنها الذي يتم فيه الإنتاج، وإنما يتسع ليشمل باقي الدول أو الأسواق التي تعتمد في اقتصادها على الاستيراد، حيث تصدر المنتجات دون توضيح المعلومات أو البيانات التي تظهر على أغلفتها، لذلك فإنه يجب حماية المستهلك المغربي من السلع والبضائع المستوردة والمهربة أيضا، خاصة تلك التي يجهل مصدر صنعها أولا تعرف محتوياتها.
3)إن الدول النامية في حاجة إلى وضع الوسائل والآليات القانونية لخدمة مصالح المستهلكين، وذلك لأن تطور المجتمع الاستهلاكي لا يوازي النمو الاقتصادي أو الإنتاجي([23]) الذي يعرف تراجعا نسبيا بالنظر إلى الدول المتقدمة. والملاحظ أن المغرب أصبح يهتم بالمقاولة وإنعاش السوق الاستهلاكية، غير أنه أهمل في نفس الوقت الجانب الأساسي الذي تقوم عليه فكرة إصلاح البنية الاجتماعية لتحقيق العدل ما بين أفراد المجتمع، ويظهر ذلك من خلال ارتفاع نسبة البطالة، ضعف الإنتاج وقلة الجودة، ارتفاع الضرائب، توجيه الاستثمار في قطاعات خاصة لخدمة المستهلك الأجنبي، إلى غير ذلك من مظاهر انعدام التوازن الذي تتميز به مخططات الحكومة التي يجب عليها أن توحد الجهود لرعاية مصالح المستهلك المغربي، ووقايته من الأخطار والأضرار التي من المحتمل وقوعها بسبب إهمال الجانب الاجتماعي في العلاقات الاقتصادية.
4)إن إثارة موضوع حماية المستهلك، في دولة نامية كالمغرب يعتبر من وجهة نظرنا إشكالية حقيقية لا يمكن نفيها، أو القول بأنها ليست من مواضيع الساعة ويجب عدم الانشغال بها لأنها لا تعد من أولويات عصرنة المجتمع، لاسيما وأن انتشار الجهل، وما يصاحبه من ممارسات قد تضر بالاقتصاد الوطني، يفرض علينا البحث عن الطريقة التي بموجبها يمكننا تغيير عقلية وثقافة المستهلك المغربي فظاهرة تهريب السلع والبضائع، وبيعها في الشوارع والأماكن العمومية، دون مراعاة لضوابط الصحة والسلامة، تشكل خطرا على التنمية في مظهرها العام، ومما يزيد الأمر خطورة هو الإقبال المتزايد على شراءها من طرف المستهلكين، دون التفكير في عواقبها معتقدين بأنهم قد حصلوا على الجودة بأقل تكلفة. فما الذي يجب فعله لحماية المستهلك؟ أو بعبارة أخرى ما هي الوسائل القانونية الواجب اتخاذها للحد من خطورة المنتجات الاستهلاكية؟
لقد ظهر الاهتمام بمصالح المستهلكين منذ أن تم الاعتراف لهم بالحقوق الأساسية التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند التعاقد، أو بمجرد التفكير في عرض وتسويق المنتجات.
والملاحظ أن هيئة الأمم المتحدة قامت بعدة أنشطة تهدف من خلالها إلزام المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية اللازمة للمستهلك. حيث جاء في قرارها الصادر بتاريخ 3 غشت 1979، تحت رقم 74/1979، بأن حماية المستهلك لها تأثير مهم على التطور الاقتصادي والاجتماعي للدول، ولها أيضا دور في توفير الصحة والسلامة والظروف المناسبة لعيش الأفراد. وفي التاسع من شهر أبريل 1985 تم الاعتراف بشكل صريح بحقوق المستهلك، بعد أن صادقت الجمعية العامة في منظمة الأمم المتحدة على القرار رقم 248/39 المتعلق بحماية المستهلك، والذي تضمن التذكير بضرورة توافر ستة قواعد في المبادئ الموجهة لسياسة حماية المستهلك، وهي على الشكل التالي:
1-المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين.
2-الرفع من مستوى المصالح الاقتصادية للمستهلكين وحمايتها.
3-توفير الإعلام المناسب للمستهلكين ليكونوا في وضعية تتيح لهم الاختيار دون الخضوع لأي تأثير.
4-تمكين المستهلك من الحصول على تعويض حقيقي عن الأضرار التي قد يتعرض لها.
5-توعية المستهلك وتثقيفه.
6-الحق في إنشاء وتأسيس جمعيات ومنظمات للمستهلكين.
والملاحظ أنه في السنوات الأخيرة من القرن الماضي، تبنت هيئة الأمم المتحدة قرارا جديدا([24]) ينص على إدراج قاعدة الاستهلاك المستديم([25]) Consommation durable ضمن لائحة المبادئ التي تم وضعها سنة 1985 لحماية المستهلكين، والتي أصبحت تعتبر بمثابة ميثاق دولي يلزم الدول الأعضاء بضرورة تدعيم تشريعاتها الوطنية بالنصوص القانونية لحماية المستهلك، وبشكل خاص في الدول النامية، وهو الأمر الذي ينطبق على المغرب حيث أن حقوق المستهلك عرفت تراجعا خطيرا بالموازاة مع حقوق المهنيين والمحتكرين. وللإشارة فإن الجمعية الاستشارية للمجلس الأوروبي([26]) هي أول منظمة دولية اعترفت بشكل صريح بحقوق المستهلكين عندما تبنت الميثاق الأوروبي لحماية المستهلك، بتاريخ 17 ماي 1973، تطبيقا لمقتضيات القرار الأوروبي رقم 543، الذي يتضمن بعض المبادئ العامة الخاصة بحقوق المستهلك ومنها على سبيل المثال:
-حماية المستهلك من الأضرار التي تتسبب فيها المنتجات الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك.
-حماية مصالح المستهلك الاقتصادية.
-مساعدة المستهلك في الحصول على المعلومات عن طريق الاستشارة القانونية.
-توعية المستهلك وإعلامه بخصوص المنتجات الاستهلاكية والعلاقات التعاقدية التي يكون طرفا فيها.
-تمثيل المستهلك للدفاع عن حقوقه أمام الأجهزة المختصة.
وفي المقابل لم تعرف الدول الإفريقية، حركة استهلاكية بالمفهوم الحديث المطبق في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، إلا في بداية التسعينات من القرن الماضي. وفي الوقت الحالي توجد حوالي 109 جمعية رسمية للدفاع عن حقوق المستهلكين موزعة على 52 دولة، وهي تتميز بالضعف في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية([27]) نظرا لقلة مواردها المالية، ولانعدام التعاون ما بين الجمعيات وحكومات الدول الإفريقية، ولقلة الأطر المتخصصة في قضايا الاستهلاك، لذلك قامت بعض المنظمات غير الحكومية([28]) بحملات دعائية لتحسيس الفعاليات السياسة بأهمية ظاهرة الاستهلاك، وضرورة حماية المستهلكين، تطبيقا لمقتضيات القرار الصادر عن الجمعية العامة التابعة لهيئة الأمر المتحدة الذي يحدد المبادئ العامة لتحقيق ذلك. وفي نفس السياق تم تنظيم مجموعة من الندوات على الصعيد الجهوي في القارة الإفريقية، ومن أهمها نذكر بالخصوص الندوة التي عقدت بزيمبابوي، بتاريخ 28 أبريل 1996([29])، التي صدرت عنها بعض التوصيات([30]) المهمة، منها على سبيل المثال:
-تشجيع الحكومات الوطنية للدول الإفريقية على تبني المبادئ الموجهة لسياسة حماية المستهلكين.
-حث الحكومات على ضرورة الالتزام برعاية حقوق المستهلكين في سياساتها الاقتصادية.
-إلزام السلطات العمومية بالتعاون مع جمعيات المستهلكين.
-محاربة التصرفات والممارسات التي من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين.
ومن خلال هذه التوصيات نلاحظ بأن تفعيل حقوق المستهلك هو الأساس الذي يجب اعتماده لتطوير البنية الاجتماعية للأفراد، وذلك بالموازاة مع التطور الاقتصادي الذي تعرفه مؤسسات الإنتاج، ولكن ما هي هذه الحقوق؟ وكيف نشأت؟ ومن هو الشخص الذي يجب أن يتمتع بها؟ وبأية وسيلة يمكن رعايتها؟ ومن أي خطر يجب حمايتها؟ وهل تكفي سلطة القانون وحدها لضمانها؟ وبتعبير آخر ما هي المظاهر التي تعكس تدخل التشريعات القانونية لحماية المستهلك؟
إن حماية المستهلك هي محور هذه الدراسة التي تقترح تحليلا وجردا لأهم المقتضيات القانونية التي تنظم العلاقات الاقتصادية، ما بين المهنيين والأفراد العاديين، في التشريع المغربي والمقارن. ومن خلالها سوف نحاول تقدير مدى ملائمة وفعالية النصوص القانونية الجاري بها العمل، في ظل التطورات والتحولات التي يشهدها العالم، معتمدين في ذلك على التجربة الفرنسية، وهو الاختيار الذي يفرض نفسه نتيجة للارتباط التاريخي ما بين المغرب وفرنسا، التي يتأثر تشريعها بمختلف التوجيهات والقوانين الصادرة عن الاتحاد
الأوروبي. والمقارنة التي نقترحها ما بين التشريعين المغربي والفرنسي لا تستهدف جردا لأوجه التشابه والاختلاف، ولكنها تسعى إلى إثراء الفهم وإدراك المعنى الذي يجب استخلاصه من إشكالية حماية المستهلك، وذلك من أجل الوقوف عند التوجهات الحقيقية التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند إصلاح المنظومة القانونية لبلادنا التي تعتبر من الدول النامية([31])، رغم اختلاف طبيعة المجتمع ما بين الدولتين، وبغض النظر عن وجود الفوارق بينهما بسبب تفاوت مستويات التطور الاقتصادي، وهو الأمر الذي يلزمنا بضرورة تتبع المنهج الاستنباطي في هذه الدراسة، خاصة وأن الأنظمة القانونية تختلف من مجتمع إلى آخر، بسبب تعدد الإيديولوجيات والأهداف التي تؤثر في مضمون القاعدة القانونية، التي تخضع في تطورها ووظيفتها وتطبيقاتها لمجموعة من الضوابط الموحدة، لأنه يتم وضعها تبعا لبعض الأفكار والمفاهيم المشتركة، وباستخدام نفس الاليات والوسائل في كل الدول. وعلى هذا الأساس ارتاينا أن نقسم دراسة موضوع المظاهر القانونية لحماية المستهلك إلى قسمين:
القسم الأول: معايير الحماية القانونية للمستهلك.
القسم الثاني: الوسائل القانونية لحماية المستهلك.
————————————————————————
[1] -د.إدريس العلوي العبدلاوي: “شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزام –نظرية العقد” – نشر مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء- السنة 1996- ص6.
[2] -Rapport de M.J.P.Charie au nom de la commission de la production et des échanges sur le projet de loi adopte par le sénat, relatif au code de la consommation (partie législative). Doc AN. N°318 (1992-1993) spéc.P.S. (recuèil Dalloz 1994 chroniques p:291).
[3] -J.P.Pizzio: “la protection des consommateurs est-elle une entrave à la concurrence?” in les consommateurs et les limitations de la concurrence. Recueil université de Montpellier, p:17.
[4] -R.Mapetiol: “Archives de philosophie du droit” 1969, p:321.
وفي نفس السياق يعبر عن الدور الذي يلعبه القانون في تسيير الحياة الاجتماعية بقوله:
“On l’a observé: le droit, qui fait de l’outillage humain et qui est, par suite, artificiel, subit une évolution qui le transforme en une technique du contrôle social; il tend à n’être plus qu’un instrument à la disposition du pouvoir politique en vue d’atteindre les objectifs que ce dernier s’est assigné, rien ne s’oppose à ce que cette règle soit adaptée aux fins successives que se propose la société.” In –Brèves réflexions sur la règle de droit en tant qu’obstacle au stimulant au dévéloppement économique et social.
نفس المرجع المذكور أعلاه.
[5] -مجموعة من الأنظمة أو بتعبير أدق العلوم، تلعب دورا اساسيا في تطبيقات القانون ومنها على سبيل المثال: العلوم الاجتماعية، تاريخ القانون، علم الإجرام، علم السياسة، الاقتصاد. ولقد ظهرت أهمية تأثير الإنتاج في القاعدة القانونية على يد ماركس وإنجلز. ولقد تطورت هذه النظرية مع المدرسة الليبرالية، المعروفة باسم مدرسة chicago، التي دافعت عن فكرة التحليل الاقتصادي لقاعدة القانونية، سواء تعلق الأمر بالقاعدة الاقتصادية أو الإدارية أو الجنائية، أو المالية، لأن المعيار الأساسي الذي يجب اعتماده في دراسة القانون، هو فعالية القاعدة القانونية حسب ما يراه الستاذ R.A.Posner
أنظر بتتفصيل:
P.VER Loren VAN Themmat: “l’économie à travers le prisme juridique” R.I.D.Eco (revue internationale de droit économique) 1989, p:133
[6] -B.Oppetit: “rapport sur le rôle du juge en présence de problèmes économique en droit civil français”, travaux de l’association H.Capitant, 1970, p:185.
[7] -E.Claudel: “Ententes anticoncurrentielles et droit des contrats”, thèse pour le doctorat en droit – 14 décembre1994- université Paris X – Nanterre –p:10.
[8] -د.موسى عبود ود.محمد السماحي: “المختصر في المسطرة المدنية والتنظيم القضائي” الطبعة 1994-ص4.
[9] -القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة –الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.225 بتاريخ 5 يونيو 2000 –المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4810 بتاريخ 6 يوليوز 2000-ص1941.
[10] -كما جاء في خطاب السيد العلمي التازي، الوزير السابق المكلف بوزارة الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، الذي ألقاه بمناسبة الندوة الأورومتوسطية حول قانون وسياسات المنافسة التي عقدت بمدينة الدارالبيضاء بتاريخ 18 و 19 يوليوز 2000.
[11] -ولد قانون المنافسة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعدها تطور في القارة الأوروبية بفضل منظومة الاتحاد الأوروبي، ونظرا لتوسع السوق الاقتصادية العالمية، وتبنيها لمبادئ تحرير التجارة وحرية المنافسة تم تعميمه على جميع الدول النامية ومنها المغرب بطبيعة الحال.
[12] -C.Champaud: “contribution à la définition du droit économique” édition Dalloz 1967, Chronique p:215.
[13] -F.C.Jeantet: “Aspects du droit économique”, in études offertes à J.Hamel, édition Dalloz 1961, p:33.
[14] -R.Savy: “la notion de droit économique en droit français” in actualité juridique du droit administratif 1971/3 – doctrine – p:132.
[15] -وهو الأمر الذي دفع بعض الدارسين إلى عدم اعتبار القانون الاقتصادي بمثابة فرع من فروع القانون وإنما هو مجرد رؤية جديدة في تحليل العلاقات التي تخضع للنصوص التقليدية الجاري بها العمل.
A.Jacquenin, et G.Schrans: “le droit économique” collection que sais-je?
[16] -F.Jenny: “pratiques verticales restrictives, concurrence et efficience”, cahier de droit de l’entreprise 1989 -4-p:5.
[17] -والأمر يتعلق بعقود الإذعان Contrats d’adhésionالتي تعد من ابتكار الفقه والقضاء لإبراز اختلال التوازن ما بين أطراف العقد “ومن أهم المميزات التي يمتاز بها عقد الإذعان، أن هذا الأخير يتم إعداده من طرف الموجب الذي يوجد في وضعية اقتصادية وتقنية متفوقة واحتكار قانوني أو فعلي سواء بصفة انفرادية أو من خلال اتحاد مع مؤسسات تجارية واقتصادية مماثلة. مما نجم عنه تهيئ إما مطبوعات أو فاتورات أو طلبات بضاعة Bons de commande أو وصولات. أو بصفة عامة عقود نموذجية متضمنة لمقتضيات وشروط جاهزة ونهائية تتميز بتغليب مصلحة الموجب. لا سيما وأن هذا الأخير عهد بإعدادها إلى أشخاص ذاتيين أو معنويين متخصصين في مجالات علمية متنوعة..” كما جاء على لسان الأستاذ العربي مياد في كتابه: “عقود الإذعان –دراسة مقارنة”. –نشر مكتبة دار السلام الرباط – الطبعة الأولى –السنة 2004 –ص51.
[18] -حسب المقتضيات المنصوص عليها في مساطر الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة التي يتضمنها الكتاب الخامس من مدونة التجارة الصادرة بموجب القانون رقم 15.95 المصادق عليه من طرف مجلس النواب بتاريخ 13 ماي 1996، والصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.96.83 بتاريخ 1 غشت 1996 –المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4418 –بتاريخ 3 أكتوبر 1966.
[19] -د.محمد أخياط: “حماية المقاولة كفضاء اجتماعي واقتصادي –من خلال قانون صعوبات المقاولة” –مجلة المحاكم المغربية –العدد 86 –يناير –فبراير 2001-ص133.
[20] -J.Neirynck, et W.Hilgers: “le consommateur piégé, dossier noir de la consommation”, édition vie ouvrière –Bruxelles -1973 –p:245.
[21] -Abdellah Boudahrain: “le droit de la consommation au Maroc” –édition Al Madariss –Casablanca -1999 –p:1.
[22] -إن عبارة المجتمع الاستهلاكي تستعمل بشكل دائم في العلوم الاقتصادية لتحديد مظاهر التطور في المجتمعات الصناعية الغربية على الخصوص، ومن أهم عناصره نذكر على سبيل المثال: -التنمية الديمغرافية – سرعة التطور الصناعي على حساب الإنتاج الزراعي –إعطاء الأولوية للمنتجات المصنعة أو المتحولة – اقتحام التقنيات في جميع المجالات الخاصة بنشاط الإنسان –تطور وسائل النقل والاتصالات –تطوير المبادلات على الصعيد الدولي –التركيز والتعمير السكاني –ارتفاع مستوى العيش والتحولات التي تعرفها أنماط العيش لدى أغلبية المواطنين.
[23] -Sener Akyol: “rapport sur la protection du consommateur et la formation et l’exécution des contrats civils et commerciaux en droit turc”, in la protection du consommateur, journée canadiennes 1973 travaux de l’association H.Capitant- tome 24 Dalloz 1973 –p:254.
[24] -Documents officiels du comité économique et social, 1995, supplément n°12 (E/1995/32) chapitre premier, p:45.
[25] -“LA consommation soutenable nécessite une disponibilité de biens et services conformes à certaines exigences environnementales, elle est étroitement reliée à la production sautenable. Tous les membres et organisations de la société en sont responsables: le gouvernement le monde des affaires, les syndicats, les associations, les gouvernements doivent intégrer cette dimension aux diverses politiques publiques, après consultation auprès des parties intéressés les politiques axées sur la consommation soutenable doivent combattre la pauvreté, garantir à tous la satisfaction des besoins de base et oeuvrer pour la réduction des inégalités entre les nations”.
-L.K. Kasobwa: “la prévention des atteintes à la sécurité des consommateurs de denrées alimentaires” op cit, p:26.
[26] -“Crée en 1949 par dix états, le conseil de l’Europe en regroupe actuellement trente deux, dont les 15 Etats membres de l’union européenne. Installé à strasbourg, il a pour but la défense de la démocratie et d’une culture européenne commune Il cherche également à trouver des solutions aux grands problèmes du moment en ayant un champ d’activités extrénement vaste puisque celles-ci ne cocnernent pas uniquement les droits de l’homme mais embrasse bien d’autres secteurs (droit civil, procédure civile, droit pénal, procédure pénale, droit social, condition féminine, pouvoirs locaux, etc..) comme ce fut le cas en matière de protection du consommateur le conseil de l’Europe n’est pas à confondre avec le conseil européen qui lui réunit aux moins deux fois par an les chefs d’Etats et de gouvernement de l’union européenne”. L.K.Kasobwa “la prévention des atteintes ) la sécurité des consommateurs de denrées alimentaires”, op cit, p:25.
[27] -بالإضافة إلى إعاناتها المادية والمعنوية (كما جاء مثلا في قرار للبرلمان الأوروبي –رقم CE/1999/283 –والمجلس الأوروبي بتاريخ 25 يناير 1999، الذي يحدد الإطار العام لأنشطة المجموعة الأوروبية لفائدة المستهلكين – منشور ب (J.O.C.E. n°L 34 du 9 février 1999, p:1) ونلاحظ بأن الاتحاد الوروبي صرح في عدة مواقف بوجود ارتباط ضيق ما بين سياسة الاستهلاك والتنمية في الدول السائرة في طريق النمو، وأنه يجب مساعدة هذه الدول من أجل أن تضع بنفسها الخطوات الأساسية لحماية المستهلكين ومن المبادرات التي تم نص عليها في هذا الشأن نذكر على سبيل المثال:
-La communication de la commission au conseil, au parlement européenne, au comité économique et social et au comité des régions intitullées: “priorités pour la politique des consommateurs (1996-1998)”, avait consomamteurs dans les pays en voie de développement” (livre vert sur les relations entre défis et options pour un nouveau partenariat” Document COM (96) 570 final, Bruxelles, 20 novembre 1996, p:70-72.
-Communication de la commission intitulée: “plan d’action pour la politique des consommateurs 1999-2001”, Document COM (1998) 696 final, Bruxelles, 1er décembre 1998, point 4.1 p:14.
-Accord de partenariat conclu entre UE et les pays ACP, signé le 23 juin 2000 à Cotonou capital du Bénin. وهو الاتفاق الذي جاء في مادته رقم 51، التي تحمل عنوان “سياسة الاستهلاك وحماية صحة المستهلكين”، ما نصه:
“Les parties acceptent d’intensifier leur coopération dans le domaine de la politique des consommateurs et de la protection de la santé des consommateurs, dans le respect des législations nationales en vue d’éviter la création d’obstacles aux échanges.
La coopération visera notamment à renforcer la capacité instiitutionnelle et technique en la matière créer des systèmes d’alerte rapide et d’information mutuelle sur les produits dangereux, assurer des échanges d’information et d’expériences au sujet de la mise en place et du fonctionnement de systèmes de surveillance des produits mis sur le marché et de la sécurité des produtis, mieux informer les consommateurs au sujet des prix et des caractéristiques des produits et services offerts, en courager le développement d’associaiton indépendantes de consommateurs et les contacts entre représentants des groupements de consommateurs.. et appliquer, dans les échanges entre les parties, les interdications d’exportation de biens et de services dont la commercialisation a été interdite dans leur pays de production”.
[28] -كما هو الحال بالنسبة لمنظمة consumers International التي تلعب دورا مهما في تحسيس البلدان الإفريقية بالقضايا التي تجب معالجتها لحماية مصالح الطرف الضعيف في المعاملات الاقتصادية.
[29] -وذلك بمدينة هيراري، ومن الندوات التي تم عقدها لنفس الأهداف نذكر: -نيروبي (كينيا 1988) –دكار (السنغال 1992) –كوطونو (البنين 1993) –كادوما (زيمبابوي 1994) –باماكو (مالي 1995) – وأخيرا الرباط (المغرب 2000).
[30] -“ONU, la protection des consommateurs en Afrique”: Rapport de la conférence africaine sur la protection du consommateur, Harare (Zimbabwe), 28-4-1996, ST/ESA/254, New York 1997.
[31] -وفي هذا الصدد يقول الأستاذ عبد الرحيم بنضراوي:
“…sur la protection du consomamteur dans un pays en voie de développement comme le notre – soit perçue comme un luxe bien inutile, parce que non seulement la société en cause n’est pas une société de consommation, comme c’est le cas en Amérique du nord ou en Europe, mais elle est, en plus à l’étape du simple démarrage industriel. Mieux vaudrait alors, se détourner de ce problème artificiel soulevé uniquement par souci d’initation de l’occident, et concentrer sa cogitation sur d’autres dossiers bien plus brulants et plus immédiats. En termes plus clairs, il faut attendre que nous ayons atteints le même niveau économique et industriel que le monde développé, pour pouvoir alors discuter sur le problème”. A.Bendraoui: “la publicité mensongère et la protection du consommateur en droit marocain” Mémoire pour le diplôme d’études supérieures de droit privé – université Mohammed V, p:21.
مايو 29, 2023 0
يونيو 01, 2022 0
مارس 12, 2022 0
نوفمبر 09, 2021 0
أبريل 11, 2017 0
أبريل 11, 2017 0
مارس 30, 2017 0
مارس 30, 2017 0